Logo
طباعة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 (سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك " فقهي ")

جواب سؤال

زكــاة عـروض التجــارة

إلى:  Imad M. Sa'ad

 

 

 

 

السؤال:


السلام عليكم شيخنا، أعزك الله بالإسلام وأعز الإسلام بك وأدعو الله أن أكون ممن يبايعك بالخلافة على منهاج النبوة، إنه القادر على كل شيء.


لدي سؤال عن الزكاة، زكاة عروض التجارة أو الأموال؛ هل يصح إخراجها أو جزء منها قبل حلول الحول عليها، وهل حلول الحول شرط لإخراجها؟


أعانكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 

الجواب:

 

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


إن حلول الحول هو شرط في سبب الزكاة "النصاب"، فإذا تحقق الشرط أي حال الحول على السبب "النصاب" دون نقصانه، فقد وجبت الزكاة. لكنها لو أُخرجت قبل وجوبها فإن هذا الإخراج جائز للأدلة الشرعية الواردة ومنها:


- أخرج البيهقي في السنن الكبرى عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ».


- وأخرج الدارقطني في سننه عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامِ الْأَوَّلِ».


- وأخرج الدارقطني عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى مَالٍ فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ مَالِهِ لِسَنَتَيْنِ».

 


اخْتَلَفُوا عَنِ الْحَكَمِ فِي إِسْنَادِهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ مُرْسَلٌ.

 


وبناء عليه فتعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها هو أمر جائز وللعلم فإن أكثر الفقهاء يقولون بذلك.

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.