الخميس، 23 شوال 1445هـ| 2024/05/02م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

التعامل بالأوراق المالية | التعامل مع الشركات المساهمة

 

 

الأخ الكريم ، بعد التحية ،


هذه هي أجوبة الأسئلة:


السؤال الأول: التعامل بالأوراق النقدية

 

الجواب: نعم ينطبق عليها ما ينطبق على الذهب والفضة من حيث الربا وأحكام النقد الأخرى. وذلك لأن تحقق العلة (النقدية أي استعمالها أثماناً وأجوراً) في هذه الأوراق يجعلها تأخذ أحكام النقد.


لذلك فإن شراء الأصناف الربوية بهذه الأوراق ينطبق عليها ما ورد في الحديث (يداً بيد) أي ليس دَيْناً.

 

والموضوع كما يلي:


1 - يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه البخاري ومسلم من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

 

والنص واضح عند اختلاف هذه الأصناف الربوية، أن البيع كيف شئتم، أي ليس المثل بالمثل شرطاً ولكن التقابض شرط. ولفظ "الأصناف" ورد عاماً في كل الأصناف الربوية أي السنة ولا يستثنى منه شيء إلا بنص، وحيث لا نص، فإن الحكم يكون جواز البر بالشعير أو البر بالذهب، أو الشعير بالفضة، أو التمر بالملح، أو التمر بالذهب، أو الملح بالفضة...الخ مهما اختلفت قيم التبادل والأسعار ولكن يداً بيد أي ليس دَيْناً. وما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق على الأوراق النقدية بجامع العلة (النقدية أي استعمالها ثمناً وأجوراً».

 

2 - ورد استثناء من (وجوب التقابض عند بيع الأصناف الربوية وعدم صحة الدَّين) في حالة الرهن، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئه وأعطاه درعاً له رهناً». أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً بالدَّين ولكن مع الرهن. وطعامهم حينذاك كان من الأصناف الربوية. كما في الحديث «الطعام بالطعام مثلاً بمثل وكان طعامنا يومئذٍ الشعير» أخرجه أحمد ومسلم من طريق معمر بن عبد الله.) وعليه يجوز أن تشترى الأصناف الربوية بالدَّين إذا تم رهن شيء لدى البائع إلى حين إحضار الثمن.

 

3 - ومن الفقهاء من يجيز شراء الأصناف الربوية بالدَّين ولكن دون دليل معتبر من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس بل قاله بعضهم "باتفاق العلماء" كما ورد في سبل السلام شرح بلوغ المرام، لكن هذا لا يعتبر دليلاً يحتج به عندنا، أي "اتفاق العلماء".

 

والخلاصة: إن الراجح هو عدم جواز شراء الأصناف الربوية بالدَّين، ويمكن لمن أراد الشراء وليس معه الثمن أن يقترض مالاً من أحد الناس ويشتري به الأصناف الربوية التي يريدها يداً بيد.

 

السؤال الثاني: هل يجوز التعامل غير المباشر مع الشركة المساهمة أي مع دكان يشتري من المساهمة؟.


الجواب الثاني: التعامل المباشر مع الشركات المساهمة هو الحرام، وذلك لأن عقد الشركة المساهمة باطل، وعليه فلا تملك الشركة صلاحية التعاقد. أما لو اشترى طرف آخر بضاعةً من الشركة المساهمة ثم أراد بيعها لآخرين فبيعه صحيح لهم والإثم يكون عليه هو الذي اشترى مباشرةً من الشركة المساهمة، لأن الحرام لا يتعلق بذمتين.

 

السؤال الثالث: رجل متعاقد مع شركة مملوكة للدولة يورِّد لها بضاعةً حلالاً، ثم تحولت هذه الشركة إلى شركة مساهمة، فهل يجوز له الاستمرار في تعاقده أو لا يجوز؟


الجواب الثالث: إذا تحول عقد الشركة من الصحة إلى البطلان فإن التعامل مع الشركة في هذه الحالة يصبح باطلاً. فالذي كان متعاقداً مع الشركة وهي مملوكة للدولة، عليه أن ينهي هذا التعاقد مع الشركة عندما تصبح مساهمةً.

 

وتقبل تحياتي.

 

في 11/07/2004م.

 

أخوكم

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع