الخميس، 16 شوال 1445هـ| 2024/04/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 جواب سؤال

 

وما سكت عنه فهو عفو..

 

 

 

 

 

 

السؤال:

 

 

ورد في كتاب: "الشخصية الجزء الثالث، الطبعة المعتمدة" في الصفحة 46 السطر 6و7 ما نصه: "وما سكت عنه الشرع هو ما لم يحرمه أي أحله ويقع في ذلك الواجب والمندوب والمباح والمكروه".

 


ولي الأسئلة التالية:

 


1- جاء في الحديث: "سكت عن.."، فلو فرضنا أنه شامل للواجب والمندوب والمكروه لكان فيه عدم بيان من الشارع فيما لابد من بيانه...

 


2- قال: "عن أشياء"، ولم يقل عن أفعال، والمتصور في الشيء هو الحل والحرمة، وليس الوجوب والندب والكراهة، لاسيما أن الحديث جاء في السؤال عن حكم: (السمن، والجبن، والفراء)، وهي أشياء وليست أفعالاً...

 


3- جاء في الحديث: "رخصة"، فكيف تكون رخصة مع تفسير السكوت باحتمال الوجوب؟!

 


4- جاء في الحديث: "عفو"، فكيف يكون عفواً مع تفسير السكوت باحتمال الوجوب؟!

 


5- جاء في الحديث: "فلا تبحثوا عنها"، فهو ينهى عن البحث في شأنها، فلو كانت محتملة للوجوب أو الندب أو الكراهة، لما نهى عنه...

 


أرجو توضيح ذلك، وجزاك الله خيراً.

 

 

 

 


الجواب:

 

 


1- الأحاديث ذات العلاقة هي:

 


أ- ما أخرجه الترمذي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن، والجبن، والفراء، فقال: «الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»... وفي رواية أبي داود عن ابن عباس «فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ».

 


ب- وفي السنن الكبرى للبيهقي عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَّدَ حُدُودًا، فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رُخْصَةً لَكُمْ، لَيْسَ بِنِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا».


ج- حديث الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.


وفي رواية أخرى للدارقطني عن أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «وَمَنِ الْقَائِلُ»؟ قَالُوا: فُلَانٌ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا أَطَقْتُمُوهَا وَلَوْ لَمْ تُطِيقُوهَا لَكَفَرْتُمْ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُم﴾ الْآيَةَ.

 


2- وقبل الخوض في معناها يحسن الإشارة إلى بعض الأمور اللازمة:

 


أ- إن التفريق بين "شيء وفعل" هو بحث فقهي أصولي وليس بحثاً لغويا، وإلا فلفظ شيء يشمل الفعل، وهكذا قسمة الحكم الشرعي إلى فرض، وواجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام، ومحظور، ورخصة، وعزيمة، وشرط، وسبب، ومانع، وصحيح، وفاسد، وباطل... هذه مصطلحات فقهية أصولية، فأنت لو فتحت قواميس اللغة عن معانيها فلن تجدها بالمعنى الفقهي.

 


وهذه المصطلحات الفقهية الأصولية أُصِّلت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، مثل المصطلحات النحوية، الفاعل والمفعول... فلو نظرتها في قواميس اللغة لوجدت معانيها مختلفة عن المعنى الاصطلاحي النحوي.

 


ب- وعليه، فإذا قرأت حديثاً للرسول صلى الله عليه وسلم أو لصحابته رضوان الله عليهم فوجدت لفظ "شيء" أو لفظ "فاعل"، فلا يعني أن ذلك بالمعنى الاصطلاحي، بل تدرسه لترى مدلوله الصحيح أين يقع: أهو حقيقة لغوية، أم عرفية عامة، أم عرفية خاصة "اصطلاح"، أم حقيقة شرعية.

 


ج- إذا كان السؤال عن ألفاظ خاصة بعينها، وجاء الجواب عاماً مستقلاً بنفسه عن السؤال، فيكون العموم هو في موضوع السؤال الذي تطرق له الجواب، وليس خاصاً بالألفاظ الموجودة في السؤال، مثلاً في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ...؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

 


فهنا قد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، ولكن الجواب جاء مستقلاً عن بئر بضاعة فلم يذكر فيه بئر بضاعة، وإنما ذكر «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»، فيكون العموم منطبقاً على التطهر بالماء سواء أكان من بئر بضاعة أم من أي بئر، ولا يقال إن موضوع العموم هو بئر بضاعة بل يقال الجواب عام وفي موضوعه الذي هو مأخوذ من الجواب وليس من السؤال أي مأخوذ من «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» وليس من "بئر بضاعة"، أي أن موضوعه التطهير بالماء، وليس موضوعه بئر بضاعة...

 

 


3- والآن نجيبك على أسئلتك:

 


أ- حديث الترمذي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن، والجبن، والفراء، فقال: «الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»... وفي رواية أبي داود «...وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»

 


فإن المعطوف "وما سكت عنه..." يعود إلى أقرب معطوف عليه وهو "والحرام ما حرم الله في كتابه"، أي أن ما سكت عنه هو عفو من الحرام، أي هو حلال.


والعموم هنا في موضوعه، ولكن لأن الجواب أعمّ من السؤال ومستقل عنه فالموضوع يؤخذ من الجواب وليس من السؤال، ولذلك فهو يعمّ كل ما حكمه الحلال أو الحرام سواء أكان بالنسبة للسمن والجبن والفراء أم لأي أمر يقع في الحلال أو في الحرام، وينطبق هذا على كل ما يدخل تحت لفظ "الشيء أو الفعل" حسب المعنى الاصطلاحي، فإن طُبِّق على الشيء، فالحلال هنا يعني "الإباحة"، وإن طُبِّق على الفعل فالحلال هنا غير الحرام، أي "الفرض، المندوب، الإباحة، المكروه".

 


ب- حديث البيهقي عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «... وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رُخْصَةً لَكُمْ، لَيْسَ بِنِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا».
في هذا الحديث ثلاثة أمور:

 


الأول: "سكت عن أشياء"، وليس الشيء هنا بالمعنى الاصطلاحي، أي دون الفعل، بل تشمل الفعل، فمثلاً الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ وكان المسئول عنه "فعل الحج"، فقد ورد في تفسير القرطبي (6 / 330):

 


(حديث الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

 


وفي رواية أخرى للدارقطني عن أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «وَمَنِ الْقَائِلُ»؟ قَالُوا: فُلَانٌ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا أَطَقْتُمُوهَا وَلَوْ لَمْ تُطِيقُوهَا لَكَفَرْتُمْ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُم﴾ الْآيَةَ.) انتهى

 


وواضح من ذلك أن المسئول عنه كان الحج، وهو "فعل"، وأطلق عليه في الآية "شيء".

 


الثاني: "وسكت عن أشياء رخصة لكم"، وهذا المعطوف "وسكت..." يعود لأقرب معطوف عليه "وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا" أي أن الرخصة هي من النهي الجازم "الحرام" بدلالة "تنتهكوها"، أي أن الذي سكت عنه هو رخصة من الحرام، أي حلال، وهذا ينطبق على المسئول عنه إن كان "شيئاً" بالمعنى الاصطلاحي، فالحلال هنا الإباحة، وينطبق على المسئول عنه إن كان "فعلاً" بالمعنى الاصطلاحي، فالحلال هنا غير الحرام، أي "الفرض والمندوب، والإباحة، والمكروه".

 

 

الثالث: "فلا تبحثوا عنها"، فهي متصلة بالمعطوف "وسكت عن أشياء" على المعطوف عليه "وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا" أي هي حلال، فلا تبحثوا عن حرمتها، وليس لا تبحثوا عن أحكامها من حيث الفرض والمندوب... فمعنى الحديث أن المسكوت عنه هو حلال، فلا تبحثوا في تحريمه خشية أن يُحرَّم بسؤالكم كما جاء في حديث البخاري: عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

 


4- وبناء عليه، فإن ما ذكرته في رسالتك هو على النحو التالي:

 


• قولك "فلو فرضنا أنه شامل الواجب والمندوب والمكروه لكان فيه عدم بيان من الشارع...":

 


إن المسألة الواردة في الحديث هي بين الحرام والحلال، وقد تم البيان بأن المسكوت عنه حلال، فموضوع الحديث قد بُيِّن تماماً، أما البحث في نوع الحلال "واجب، مندوب، مباح، مكروه" في حالة كون المسئول عنه "فعلاً" بالمعنى الأصولي الفقهي، فإنه يلتمس من أحاديث أخرى، فالأحكام كلها لا تؤخذ من حديث واحد، وهذا معلوم عند أهل الاجتهاد وفق الأصول.

 


• قولك "أشياء": فقد وضحنا لك أنها تشمل الفعل، ولا يؤثر في هذا أن المسئول عنه "السمن والجبن والفراء"، فإن الجواب أعم من السؤال، فقد يكون المسئول عنه "شيئاً" بالمعنى الاصطلاحي، كما في حديث "الجبن..."، وقد يكون المسئول عنه "فعلاً" كما في حديث "الحج..." وأطلقت الآية الكريمة "أشياء" عن المسئول عنه وهو "فعل الحج"، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

 


• قولك "رخصة...": أي رخصة من الحرام، وهذا يعني أنه حلال.

 


• قولك "عفو...": أي عفو من الحرام، وهذا يعني أنه حلال.

 


• قولك: "فلا تبحثوا عنها": أي لا تبحثوا عن تحريمها، فتحرم بسبب مسألتكم، وليس أن تبحثوا عن غير تحريمها، فالموضوع هو عدم السؤال المؤدي للتحريم وقت نزول الوحي، فتحرم المسألة من أجل السؤال كما في الحديث «إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»، وأما السؤال في غير هذا الموضوع، فهو مطلوب لمعرفة الأحكام كما في حديث أبي داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «...أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»

 


آمل أن يكون قد اتضح الجواب.

 

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع