الأربعاء، 08 شوال 1445هـ| 2024/04/17م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

  أجوبة أسئلة: حول الكحول واستخداماتها

 

إلى Ghadeer Rooz - مصطفى عبد العال - أبو محمود الخليلي - إكليل الجبل - Manal Bader

 

 

 

 


الأسئلة:

 


1- Ghadeer Rooz: ولكن يا شيخ أصبح الآن يخلط مع الكحول مواد سامة لتمنع سكرها -فأصبحت مادة سامة ليست مسكرة- السؤال هنا هل "الكحول السامة المصنعة للعطور" نجسة تفسد طهارة الثياب؟

 


2- أبو محمود الخليلي الكحول الموجود في العطور نوعان؛ أحدهما: مسكر وهو المعروف بالكحول الإيثيلي، وأما السام فهو المعروف بالكحول الميثيلي فهل حكمهما واحد؟

 


3- مصطفى عبد العال: وإذا لم تشرب يا شيخ؟

 


4- إكليل الجبل: وهل يطبق هذا الحكم على المستحضرات الطبية. وخصوصا أن كثيرا من مواد تنظيف الأيدي في معظم القطاعات الصحية عبارة عن مستحضرات كحولية "ethanol + isopropanol"وكذلك الحال لغسول الفم. ونحن نستخدم الكحول في بعض الصناعات الدوائية كمذيب أو حافظ؟

 

 


5- Manal Bader

 


Assalamu alaikum dear sheikh barak allahu feek as you kindly mentioned above that alcohol if consumed will result in a drunken state...whereas sd or denatured alcohol is used in perfumes deodorant lotions and facial creams... in these cases they cannot be consumed internally (due to the change of its chemical state) what is hukm for its use? In another situation, the fuel we use for our cars is also derived from alcohol, is this also the same issue of a haram hukm? Jazak allahu kul khair & May ect you.

 

 

 

الجواب:

 

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


الأسئلة فيها تشابه، وسأجمل لكم الجواب عنها على النحو التالي:

 


1- الكحول منه صنف يسمى الميثيلي، وقد قيل لي إنه غير مسكر لكنه سام قاتل، وسبيرتو الوقود هو من النوع الميثيلي، ويؤخذ من نشارة الخشب وغيرها، وشربه يسبب العمى ويؤدي إلى الوفاة خلال أيام. وبناء عليه فإن الميثيلي ليس خمراً، ولا يأخذ حكم الخمر من حيث النجاسة والحرمة، إلا من حيث استعمال الميثيلي كسُمّ وفق قاعدة الضرر، فقد أخرج ابن ماجه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

 


2- ومنه صنف يسمى الإيثيلي، وهو المستعمل في المشروبات المسكرة المتخمِّرة، أو المقطَّرة، والسبيرتو الطبِّي هو من هذا النوع، كما أن الكحول الإيثيلي يستعمل أيضاً في الصناعة فهو يستعمل كحافظٍ لبعض المواد، وكمادة منشِّفة للرطوبة، وكمُذيب لبعض القَلَويات والدُّهنيات، وكمقاوم للتَّجمُّد، وكمذيب لبعض الأدوية، وكمذيب للمواد العِطرية كالكالونيا والروائح، ويدخل في صناعة بعض مواد النِّجارة. وهذه الاستعمالات ثلاثة أقسام:

 


أ- قسم يُستعمل فيه الكحول كمذيبٍ فحسب، أو كمُضاف إلى بعض المواد، وهذا الاستعمال لا يُفقد الكحول ماهيته ولا خصائصه، وإنما يظل على حاله من التركيب ومن الإسكار، فهذا القسم حرام استعماله مطلقاً، وكمثالٍ عليه الكالونيا، فالكالونيا لا يحل استعمالها وتظل نجسة، لأن النجاسة خالطتها وظل فيها الكحول المسكر على حاله، فهي مواد مخلوطة بخمرٍ، والخمر نجسة، والدليل على ذلك حديث الخشني:

 


أخرج الدارقطني عَنِ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُخَالِطُ الْمُشْرِكِينَ وَلَيْسَ لَنَا قُدُورٌ وَلَا آنِيَةٌ غَيْرُ آنِيَتِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ: «اسْتَغْنُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورُهَا ثُمَّ اطْبُخُوا فِيهَا» فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورُهَا»، أي أن تلك الآنية كانت نجسة بوضع الخمر فيها، وطهرت بعد غسلها، وهذا دليل على أن الخمر نجسة، وكان السؤال عن تلك الآنية التي يوضع فيها الخمر، كما جاء في رواية الخشني عند أبي داود عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا»، فالخنزير والخمر نجسان، فتتنجس الآنية التي يوضعان فيها، فيجب غسلها لتطهيرها قبل استعمالها.

 


ب- وقسم يتحوَّل الكحول عن ماهيته، ويفقد خاصِّيته في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول، ولكنها غير سامة، وهذه مادة جديدة لا تأخذ حكم الخمر وتكون طاهرة كأي مادة أخرى يطبق عليها قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم".

 


ج- وقسم يتحوَّل الكحول عن ماهيته، ويفقد خاصِّيته في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول، ولكنها سامَّة، وحكمها حكم السُمّ: طاهر ولكن استعماله حرام لشربه أو لإلحاق الضرر بنفسه أو بغيره.

 


3- وعليه فإن الكحول الإيثيلي إذا مُزج مع مواد أخرى فالحكم فيه يكون بمعرفة هل يفقد المزيج الإيثيلي خاصية الإسكار أو لا، وهل يكون المزيج ساماً أو غير سام... وهذه تحتاج إلى تحقيق مناط حسب الخبراء والمختصين، فإن ثبت علمياً أو عملياً أن هذا المزيج يسكر فإنه يأخذ حكم الخمر ويدلُّ على أن الإيثيلي في هذا المزيج لم يفقد خاصيته وماهيته، أما إن ثبت علمياً أو عملياً أن هذا المزيج لم يعد يُسكر وليس ساماً فإنه لا يأخذ حكم الخمر، ولا حكم السم، وإن ثبت علمياً أو عملياً أن هذا المزيج لم يعد يُسكر ولكنه سام فإنه لا يأخذ حكم الخمر، وإنما يأخذ حكم السم.

 

 


وبناء عليه:

 


• سؤال "Ghadeer Rooz" الذي يقول "يخلط مع الكحول مواد سامة لتمنع سكرها -فأصبحت مادة سامة ليست مسكرة"، والجواب إذا تأكد هذا الأمر من أهل الاختصاص بأن المزيج في هذه الحالة لا يسكر بل هو مادة سامة، فإذن لا يأخذ حكم الخمر، ولا يكون نجساً، بل يطبق عليه حكم السم بأن استعماله لشربه أو إلحاق الضرر بالآخرين هو الحرام.

 

 

• سؤال الأخ أبو محمود الخليلي الذي يقول فيه "الكحول الموجود في العطور نوعان؛ أحدهما: مسكر وهو المعروف بالكحول الإيثيلي، وأما السام فهو المعروف بالكحول الميثيلي فهل حكمهما واحد؟"

 


والجواب أن ليس حكمهما واحدا، فالمسكر يأخذ حكم الخمر، أما الخليط مع الكحول الميثيلي السام فيأخذ حكم السم، لكن العطور كما نُقل إليّ لا يدخلها الميثيلي بل الإيثيلي، فتأكد من هذه المسألة من المختصين، لأن الحكم يتوقف عليها كونها تُسكر أو سامة لا تسكر.

 

 

• سؤال الأخ مصطفى عبد العال: وإذا لم تشرب يا شيخ؟

 


إن كان المزيج الناتج مسكراً مثل الكالونيا فتأخذ حكم الخمر، والخمر حرام في عشرة مواضع وليس فقط إذا شربت أخرج الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ»، فأي واحد من هذه العشرة حرام.

 

 

• سؤال إكليل الجبل: "وهل يطبق هذا الحكم على المستحضرات الطبية. وخصوصا أن كثيرا من مواد تنظيف الأيدي في معظم القطاعات الصحية عبارة عن مستحضرات كحولية (ethanol+isopropanol) وكذلك الحال لغسول الفم. ونحن نستخدم الكحول في بعض الصناعات الدوائية كمذيب أو حافظ؟"

 


والجواب هو أن استعمال الخمر في الدواء، وكذلك الدواء الذي تدخل فيه الكحول... فحكمه الجواز مع الكراهية، ودليل ذلك:


أخرج ابن ماجه من طريق طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»، فهذا نهي عن استعمال النجس أو الحرام "الخمر" دواءً. ولكن أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوي بالنجس "بول الإبل"، أخرج البخاري من طريق أنس رضي الله عنه : «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...»، اجتووا المدينة: أي لم يوافقهم جوها فمرضوا، فأجاز لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بأبوال الإبل وهي نجسة. وكذلك أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم التداوي بالحرام "لبس الحرير"، أخرج الترمذي وأحمد، واللفظ للترمذي من طريق أنس «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا»، وهذان الحديثان قرينة على أن النهي في حديث ابن ماجه غير جازم، أي أن التداوي بالنجس والحرام مكروه.

 

 

ولذلك فإن استعمال الدواء الذي يدخل في صناعته الكحول جائز مع الكراهية، والأفضل هو عدم استعمال الكحول في صناعة الدواء، لكنها لو استعملت في صناعة الدواء فحكمها مكروه، وهكذا لو تناول المريض دواءً فيه كحول فهو مكروه، وكل ذلك إذا كان المزيج الذي فيه الكحول هو دواء وفق رأي المختصين، وليس شيئاً آخر.

 

 

• سؤال الأخت Manal Bader


"Assalamu alaikum dear sheikh barak allahu feek as you kindly mentioned above that alcohol if consumed will result in a drunken state...whereas sd or denatured alcohol is used in perfumes deodorant lotions and facial creams... in these cases they cannot be consumed internally (due to the change of its chemical state) what is hukm for its use? In another situation, the fuel we use for our cars is also derived from alcohol, is this also the same issue of a haram hukm? Jazak allahu kul khair & May ect you."

 

 

والجواب هو أنك قد ذكرت نوعاً من الكحول من نوع "SD" أو الكحول المعالج كيميائيا، وتقولين إنه "إيثانول سام"، وأنا لا أدري أهذا الصنف يقع تحت الإيثيلي أو الميثيلي، ولكن الخط العريض هو إن كان المزيج الناتج لا يسكر بل سام، فلا يأخذ حكم الخمر بل يأخذ حكم السم، فيحرم إذا استعمله الشخص سماً لإلحاق الضرر بنفسه أو بغيره، وتكون المادة طاهرة إن لم يكن ورد نص عن نجاسة تلك المادة الناتجة.

 

 

أما إذا كان المزيج الناتج يسكر فحكمه حكم الخمر، وهو حرام ليس فقط إذا شُرب بل في المواضع العشرة.

 

 

أما عن وقود السيارات الممزوج فيه كحول فالخط العريض واحد، فإن كان واقعه أنه يسكر إذا شُرب فيأخذ حكم الخمر، وإن لم يكن مسكراً بل ساماً فيأخذ حكم السم، ويقرر ذلك المختصون.

 

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع