الخميس، 09 شوال 1445هـ| 2024/04/18م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

جواب سؤال حول أعمال الحكم وأعمال الإدارة

 

إلى محسن العظامات

 

 

 

 السؤال:

 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


أميرنا الحبيب فتح الله لك أبواب الجنة والنصر إن شاء الله

 


والله لقد ترددت كثيرا أن أبعث لك هذه الرسالة فعلمي بمشاغلك وهمك وكثرة ما يردك فما أردت أن أزيد العبء ولكن شوق مخاطبتك غلبني فاعذر عقلاً غلبه الشوق.

 


أميرنا الغالي أشكل علي أمر فوجدته حجة في خطابك فلقد ورد في كتيب الخلافة ما نصه: (وإذا عقدت الخلافة لخليفتين في بلدين في وقت واحد لم تنعقد لهما، لأنه لا يجوز أن يكون للمسلمين خليفتان. ولا يقال البيعة لأسبقهما، لأن المسألة إقامة خليفة وليست السبق على الخلافة، ولأنها حق المسلمين جميعاً وليست حقاً للخليفة، فلا بد أن يرجع الأمر للمسلمين مرة ثانية ليقيموا خليفة واحداً إذا أقاموا خليفتين. ولا يقال يقرع بينهما، لأن الخلافة عقد والقرعة لا تدخل في العقود). ففهمت أن العقود لا يجوز فيها القرعة وعند مراجعتي لقانون الهيئة الانتخابية لدينا ورد النص التالي في المادة التاسعة عشرة: (وإذا تساوت أصوات اثنين من المرشحين وكان العدد المطلوب يحتاج إلى واحد منهما أقرع بينهما) فما الفرق بين الواقعتين وهل انتخابنا للهيئة ليس من العقود، عذرا أميرنا على الإطالة نصرك الله ووفقك وأجرى النصر على يديك والله إني أحبك في الله وفقك الله.

 

 

 

 

 

الجواب:

 

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


إن أعمال الحكم تختلف عن أعمال الإدارة، فأعمال الحكم تحتاج إلى نص فيها، وأما موضوع الإدارة فهو واقع في باب المباح إلا إذا ورد نص في عمل معين من أعمال الإدارة.

 


أما انتخاب الخليفة، فالإسلام يوجب أن يكون للمسلمين خليفة واحد، وهو صاحب البيعة الأولى الصحيحة، فإن تبع ذلك خليفة آخر ينازعه فيقتل. يقول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» أخرجه مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «... وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ... » أخرجه مسلم عن أبي هريرة. أي أن الذي تولى الأمر وبويع بيعة صحيحة قبل غيره هو صاحب البيعة التي يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها مطلقا. فالموضوع إذن البحث عمن بويع أولاً بيعة صحيحة فيكون هو الخليفة الشرعي الذي لا يجوز لآخر أن ينازعه.

 


فإذا بويع لخليفتين في وقت واحد، فليس هناك إذن خليفة بويع أولاً، ومنطوق الأحاديث ومفهومها أن الخليفة الشرعي هو الذي يُبايع أولاً، فإذن يجب إقامة هذا الحكم وهو بيعة الخليفة الأول، وهذه لا توجد بالقرعة فالقرعة ليست بيعة، فإذن لا بد من إعادة الانتخاب.

 


أما الأمور الإدارية فينظمها صاحب الصلاحية لأنها في دائرة المباحات إلا إذا ورد نص فيها بعينها فيُتبع، فأن تداوم الدوائر الساعة الثامنة صباحاً أو التاسعة صباحاً فهذه لا تحتاج إلى نص، وأن ينظم المرور فيسمح في هذا الشارع ولا يسمح في ذاك فهذا لا يحتاج إلى نص بل ينظمه صاحب الصلاحية، وأن ينتخب أعضاء مجلس الولاية أو يعينون فهذا لا يحتاج إلى نص بل ينظمه صاحب الصلاحية، وأن يكون عددهم 5 أو 6 أو 10 فهذا لا يحتاج إلى نص بل ينظمه صاحب الصلاحية، وإذا تساوى اثنان في أعمال الإدارة والمطلوب واحد فأقرع بينهما فكذلك ينظمه صاحب الصلاحية.

 

 

والخلاصة أن أعمال الحكم تختلف عن أعمال الإدارة من حيث الاستدلال، فالأولى تحتاج إلى نص فيها، والثانية في دائرة المباح إلا إذا ورد نص آخر.

 

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 

 


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع