الجمعة، 10 شوال 1445هـ| 2024/04/19م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

 

أجوبة أسئلة متعلقة بمال الربا

 

إلى إبراهيم أبو فتحي

 

 


السؤال:

 

 


أميرنا الجليل حفظه الله وسدد خطاه

 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


فتح شخص ما حساب فائدة في بنك من البنوك الموجودة حالياً (الربوية) وتبين له بعد ذلك أن فائدةً أضيفت إلى حسابه، ونحن نعلم أن الله تعالى يقول في محكم تنزيله: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. وهناك من المشايخ والعلماء المعاصرين من يجيز أخذ هذا المال وعدم تركه للبنك بذريعة عدم مساعدة البنك على الحرام وعدم ارتكاب حرام آخر بترك الفائدة للبنك.

 


السؤال: ماذا يفعل بالمال الذي أضيف على رأس ماله؟ وهل يجوز له أخذ المال الفائدة وينفقه على الفقراء أو يسد به ديْنه؟ وهل يؤجر على إنفاق هذا المال على الفقراء؟ أجيبونا بارك الله فيكم وسدد خطاكم.

 

 

 

 

الجواب:

 

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


قبل الإجابة عن (ماذا يفعل بمال الربا...)، فإن الواجب على المتعامل ربوياً مع البنك أن ينهي معاملته الربوية فوراً، ويتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾، ويقول سبحانه: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، وأخرج الترمذي عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ».


وحتى تصح التوبة، ويغفر الله سبحانه للتائب من الذنب، فالواجب على التائب أن يقلع عن المعصية، ويندم على فعلها في الماضي، ويعزم عزماً جازماً أن لا يعود لمثلها. وإن كانت المعصية تتعلّق بحقّ آدميّ، فيشترط فيها ردّ المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم. فإذا كان لديه مال أخذه منهم بالسرقة أو الغصب فيجب أن يرد المال لأصحابه، وأن يتخلص من الكسب الخبيث على الوجه الشرعي، فإنّ كسْبَ المال بالحرام عاقبته وخيمة. أخرج أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «...وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ... إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ»، وأخرج الترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ».

 

 


أما بالنسبة لربا البنك على ماله وكيفية التخلص منه، فالجواب كما يلي:

 


1- إذا قال للبنك أريد رأسمالي فحسب، وكانت قوانين البنك تجيز له أخذ رأسماله وكفى، فليأخذ رأسماله...

 


2- أما إن كانت قوانين البنك لا تجيز... بل يجب قانوناً أن يأخذ الربا مع رأس ماله دفعة واحدة وإلا فلا يعطونه رأسماله، في هذه الحالة يأخذ رأسماله والربا ويتخلص من الربا، فيضعه في أماكن الخير خلسة دون أن يظهر عليه أنه يتصدق به، لأنه مال حرام، بل المطلوب أن يتخلص منه... مثلاً قد يرسله إلى مسجد دون أن يعلم أحد أو يرسله إلى عائلة فقيرة دون أن يعرفوا من هو المرسل، وبكيفية لا يظهر فيها أنه يتصدق... أو نحو ذلك.

 


3- أما الأجر على إنفاقه، فلا أجر على إنفاق المال الحرام، فإنفاقه في الخير ليس صدقة لأنه ليس مالاً حلالاً يملكه... لكنه إن شاء الله يؤجر على تركه الحرام، أي إلغاء معاملته الربوية مع البنك والتخلص من المال الحرام، والله سبحانه يقبل التوبة من عباده، ولا يضيع أجر من أحسن عملاً.

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع