الأربعاء، 08 شوال 1445هـ| 2024/04/17م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فكري")

 

جواب سؤال

 

معنى "القدرة" في شروط انعقاد الخلافة

 

إلى Ntham Rd

 

 

 

السؤال:


بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


لدي سؤال: ورد في كتاب الشخصية الجزء الثاني ص 33 البند السابع لشروط الخليفة القدرة ومن ثم بين القدرة واسترسل في الكتابة حتى وصل إلى العبارة التالية: (وكذلك لا يشترط لانعقاد الخلافة أن يكون الخليفة شجاعاً، أو من أصحاب الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح). السؤال: ألا يعتبر ذلك من القدرة؟

 

 

 

 

الجواب:

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


إن الذي ورد في الكتاب هو: (وكذلك لا يشترط لانعقاد الخـلافة أن يكون الخليفة شجاعاً، أو من أصحاب الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، لأنه لم يصح حديث في ذلك، ولا يندرج تحت حكم شرعي يجعل ذلك شرط انعقاد، وإن كان الأفضل أن يكون شجاعاً ذا رأي وبصيرة) انتهى، وكما تعلم فإن شرط الانعقاد يعني أن الأمة لو انتخبت خليفة لا يستوفي شروط الانعقاد فإن خلافته باطلة... وبتدبر هذين الأمرين اللذين ذكرتهما يتبين أنهما ليسا من شروط الانعقاد بمعنى أن الأمة لو انتخبت خليفة لا يستوفيهما فلا تبطل خلافته لأن الأدلة الشرعية لا تدل على ذلك. ولكن هما من شروط الأفضلية أي أن الأفضل أن تراعي الأمة هذين الشرطين عند انتخاب الخليفة، فتحرص على انتخاب الذي تتوفر فيه شروط الانعقاد وأكبر عدد من شروط الأفضلية، فهذا أفضل وأقوم.

 


أما القدرة فهي من شروط الانعقاد وتعني أن يكون الخليفة قادرا على القيام بأعباء الخلافة، دون تحديد القدرة بشيء معين، فكل ما يؤثر في القدرة على القيام بأعباء الخلافة تأثيراً مخلاً يعد خارماً لشرط القدرة، وذلك لأن عمل الخليفة هو تطبيق أحكام الشرع، وهذا يتطلب القدرة على مباشرة الأعمال بنفسه أو متابعة الأعمال بنفسه إذا كلف غيره القيام بها، فإذا كان غير قادر على ذلك فإنه لا يستطيع الوفاء بعقد الخلافة المنصب على شخصه لتطبيق أحكام الشرع، ويكفي في ذلك استيفاء شروط الانعقاد ومنها القدرة فإذا فقدت فإن عقد الخلافة لا يستمر صحيحاً، كأن يصاب الخليفة بمرض فقدان الذاكرة، أو دخوله في الإنعاش مدة طويلة، أو نحو ذلك من أمراض بحيث يستمر معه المرض مدةً طويلة تؤثر في سلامة الحكم في الدولة، فلا يتمكن الخليفة معها من مباشرة الأعمال بنفسه أو متابعة الأعمال بنفسه إذا كلف غيره القيام بها... وتتولى محكمة المظالم اتخاذ إجراءات التأكد من عدم القدرة ومن ثم القرار اللازم لإعلان شغور مركز الخلافة...


أما عدم استيفاء شروط الأفضلية فلا تبطل عقد الخلافة، فأن يكون شجاعاً يتقن أرقى أسباب القتال، أو يكون من أصحاب الرأي المتخرج من أعلى الجامعات... فكل هذا ليس شرط انعقاد، فلا يبطل عقد الخلافة، لأنه لا دليل شرعي عليه، ولأن مثل هذه الشروط لا تؤثر في القيام بأعمال الخلافة تأثيراً مخلاً، ولأن الخليفة إذا تطلب الأمر الشجاعة المناسبة في بعض الأمور كالحروب مثلاً، فإنه يمكنه الاستعانة ببعض أصحاب الشجاعة في هذا الأمر، وكذلك إذا تطلب الأمر رأي أصحاب الدراسات الجامعية العليا فإن الخليفة يمكنه أن يرجع إلى مثل هؤلاء من رعيته، ومع ذلك فكما قلنا آنفاً فإن الأولى هو أن تنتخب الأمة الخليفة الذي يحوز على شروط الانعقاد وشروط الأفضلية، لكنها لو اختارت الحائز على شروط الانعقاد ولم يحز على كل شروط الأفضلية فخلافته صحيحة ما دام قد استوفى شروط الانعقاد لأن الأدلة الشرعية الصحيحة تفيد ذلك.

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة



رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع