السبت، 18 شوال 1445هـ| 2024/04/27م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 (سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

 

جواب سؤال

 

الأدلة التفصيلية في حكم زكاة عروض التجارة

 

إلى Bilal Abu Munshar

 

 

 

 

السؤال:

 


حبذا لو تذكروا لنا حديثاً يفيد أن عروض التجارة هي من الأصناف التي يدفع عليها الزكاة، أم أنها أدخلت ضمن الأصناف من طريق الرأي والاجتهاد؟

 

 

الجواب:

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


زكاة عروض التجارة لم تُدخل في الزكاة من طريق الرأي والاجتهاد بل جاءت في حقها أدلة تفصيلية بينها في كتاب الأموال في دولة الخلافة في الصفحة 164 حيث جاء فيه:


(عُروض التجارة هي كل شيء من غير النقد يُتخذ للمتاجرة به، بيعاً وشراءً بقصد الربح، من المأكولات، والملبوسات، والمفروشات، والمصنوعات، ومن الحيوان، والمعادن، والأرض، والبنيان، وغيرها مما يباع ويشترى.


والعروض التي تُتخذ للتجارة تجب فيها الزكاة، من غير خلاف بين الصحابة. عن سَمُرَة بن جندب قال: «أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخـرج الصدقة من الذي نعد للبيع» رواه أبو داود. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «وفي البَزِّ صدقته» رواه الدارقطني والبيهقي. والبَز الثياب والأقمشة التي يُتاجر بها، وروى أبو عبيد عن أبي عَمْرة بن حماس عن أبيه قال: «مرّ بي عمر بن الخطاب، فقال: يا حماس، أدّ زكاة مالك، فقلت: ما لي مال إلاّ جعاب، وأدم. فقال: قوّمها قيمة، ثمّ أدّ زكاتها». وعن عبد الرحمن بن عبد القاريّ، قال: «كنت على بيت المال، زمن عمر بن الخـطـاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثمّ حسبها، شاهدها وغائبها، ثمّ أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب» رواه أبو عـبـيـد، وروى كذلك عـن ابن عمر، قال: «ما كان من رقيق أو بزّ يُراد به التجارة، ففيه الزكاة») انتهى.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع