السبت، 18 شوال 1445هـ| 2024/04/27م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")


جواب سؤال حول


رقبة الأرض ومنفعتها


إلى ام مصعب الجعبري

 

 

 

السؤال:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود السؤال بما يتعلق بالأراضي وهو: ما الفرق بين الأرض التي تكون رقبتها ومنفعتها للفرد والأرض التي منفعتها للفرد ورقبتها للدولة؟ وجزاكم الله خيرا.

 

 

الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


لا فرق بين الأرض العشرية والخراجية، فهما سواء إلا في أمرين اثنين:


1- مالك الأرض العشرية يملك رقبتها ومنفعتها، ومالك الأرض الخراجية يملك منفعتها فقط ولا يملك رقبتها. ويترتب على هذا أن مالك الأرض العشرية إذا أراد أن يوقف أرضه التي يملكها فإنه يستطيع ذلك في أي وقت يشاء، لأنه يملك عينها أي رقبتها. وأما مالك الأرض الخراجية إذا أراد أن يوقف أرضه التي يملكها فإنه لا يستطيع ذلك، لأن الوقف يشترط فيه أن يكون الواقف مالكاً لعين ما يجعله وقفاً، ومالك الأرض الخراجية لا يملك عين الأرض أي رقبتها وإنما يملك منفعتها، لأن رقبتها ملك لبيت المال.


2- في الأرض العشرية تجب الزكاة (نصف العشر أو العشر)... وأما الأرض الخراجية فعليها الخراج.


وفيما عدا ذلك فهما سواء يتصرف بهما المالك وفق أحكام الشرع: بيعاً وشراء وفي الإرث ...إلخ

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع