الأحد، 26 شوال 1445هـ| 2024/05/05م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 166) إذا اتخذ الذهب والفضة مقياسا نقديا جاز التبادل بأي شيء

بسم الله الرحمن الرحيم

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 166) إذا اتخذ الذهب والفضة مقياسا نقديا جاز التبادل بأي شيء

 

 

 

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.

 

27 10 2015

 

دار المسكوكات للخلافة الأموية

أيها المؤمنون:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة السادسة والستين بعد المائة, وعنوانها:

"إذا اتخذ الذهب والفضة مقياسا نقديا جاز التبادل بأي شيء". نتأمل فيها ما جاء في نهاية الصفحة الثانية والسبعين بعد المائتين من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني. يقول رحمه الله: "وبعبارة أخرى الصرف مبادلة نقد بنقد، فتعيين الشرع للصرف - وهو معاملة نقدية بحتة ولا تتعلق إلا بالنقد- بالذهب والفضة، دليل صريح على أن النقد يجب أن يكون الذهب والفضة لا غير. قال عليه الصلاة والسلام: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد" رواه الترمذي، وقال عليه السلام: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" رواه البخاري. وعلى ذلك تعتبر النقود من الأشياء التي جاء الإسلام بحكمها، وليست هي من الأشياء التي تدخل في الرأي والمشورة، ولا بما تتطلبه الحياة الاقتصادية، أو الحياة المالية، بل هي من حيث كونها وحدة نقدية، ومن حيث جنسها، ثابتة بحكم شرعي. والناظر في الأمور الخمسة السابقة، يجد أن النقد في الإسلام تعلقت به أحكام شرعية، وربطت به أحكام شرعية. فتحريم كنزه، ووجوب الزكاة فيه، وجعل أحكام الصرف له، وإقرار الرسول للتعامل به، وربط الدية والقطع في السرقة به، كل ذلك يجعله أمرا يتوقف الرأي فيه على نص الشرع، فكون الشرع نص على هذا النقد بهذه الأحكام المتعلقة به وحده، والمرتبطة به، أنه الذهب والفضة، دليل واضح على أن النقد يجب أن يكون من الذهب والفضة، أو أساسه الذهب والفضة. فكان لا بد من التزام ما عينته الأحكام الشرعية من نوع النقد؛ فيجب أن يكون النقد في الإسلام هو الذهب والفضة.


إلا أنه ليس معنى تعيين الذهب والفضة وحدهما نقدا أنه لا يجوز التبادل بغيرهما. فموضوع النقد هنا ليس موضوع التبادل، بل هو موضوع اتخاذ نقد. فإنه مع جواز التبادل بين الناس بكل شيء، إلا أن اتخاذ مقياس نقدي للتبادل ولغيره لا بد من أن يكون الذهب والفضة؛ لأن النقد في الإسلام هو الذهب والفضة. غير أن الرسول جعل جنس الذهب والفضة نقدا، سواء أكان مضروبا أم غير مضروب، ولم يضرب نقدا معينا على صفة معينة لا تختلف، بل كانت وحدات الذهب والفضة مجموعات من ضرب فارس والروم، صغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة، ولا منقوشة، ويمنية يتعامل بها جميعها.


ولكن اعتبارها كان بالوزن، لا بالعدد، ولا بالنقش، أو عدم النقش. فقد تكون الذهبة بمقدار البيضة وبحجمها، ويتعامل بها. فالتحديد كان بتعيين الذهب والفضة، وبتعيين الوزن لكل منها. وكانت حقوق الله كالزكاة، وحقوق العباد كالدين، وثمن المبيع تتعلق بالدراهم والدنانير، أي بالذهب والفضة المقدرة بالوزن.


وظل الحال كذلك طوال أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وطوال أيام الخلفاء الراشدين الأربعة، وصدر أيام بني أمية، حتى جاء عبد الملك بن مروان فرأى صرف جميع ما يتعامل به من الذهب والفضة، منقوشا، وغير منقوش، إلى ضرب الإسلام ونقشه، وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين، فجمع أكبرها وأصغرها، وضربها على وزن مكة، فضرب عبد الملك الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب، وكان ذلك سنة خمس وسبعين هجرية.


ومنذ ذلك التاريخ، وجدت دراهم إسلامية، ودنانير إسلامية مضروبة. أي منذ ذلك التاريخ، صار نقد الدولة الإسلامية متميزا، على صفة واحدة لا تختلف، وعلى هذا فنظام النقد في الإسلام، من حيث أساسه، هو الذهب والفضة بالوزن. أما حجمه، وضربه، وشكله، ونوع نقشه، فكل ذلك من الأسلوب. وعليه، تكون كلمة الذهب والفضة، أينما وردت في ألفاظ الشرع وتقديراته تنطبق على أمرين: على النقد الذي يتعامل به، ولو كان نحاسا، أو برنزا، أو ورقا نقديا، إذا كان له مقابل، باعتبار ما يقابله من الذهب والفضة، وعلى معدني الذهب والفضة. فما كان من النقد ذهبا وفضة اعتبر، وما كان أوراقا نقدية، أو نحاسا، أو غير ذلك، مما يمكن تحويله إلى ذهب أو فضة اعتبر".


وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:


أساس النقد في الإسلام هو الذهب والفضة:


1.    الصرف مبادلة نقد بنقد.
2.    تعيين الشرع للصرف بالذهب والفضة، دليل صريح على أن النقد يجب أن يكون الذهب والفضة لا غير.
3.    النقود من الأشياء التي جاء الإسلام بحكمها، وليست من الأشياء التي تدخل في الرأي والمشورة، ولا بما تتطلبه الحياة الاقتصادية، أو الحياة المالية.
4.    النقود من حيث كونها وحدة نقدية، ومن حيث جنسها، ثابتة بحكم شرعي. 


النقد في الإسلام تتعلق وترتبط به أحكام شرعية:


النقد في الإسلام تعلقت به أحكام شرعية، وربطت به أحكام شرعية.
1.    تحريم كنز الذهب والفضة متعلق بالنقد.
2.    وجوب الزكاة متعلق بالنقد.  
3.    جعل أحكام الصرف متعلق بالنقد.
4.    إقرار الرسول للتعامل متعلق بالنقد.
5.    ربط الدية والقطع في السرقة متعلق بالنقد.


النقد في الإسلام يجب أن يكون من الذهب والفضة:


1.    يتوقف الرأي في النقد على نص الشرع.
2.    كون الشرع نص على النقد بالأحكام المتعلقة والمرتبطة به، أنه الذهب والفضة، دليل واضح على أن النقد يجب أن يكون من الذهب والفضة، أو أساسه الذهب والفضة.
3.    لا بد من التزام ما عينته الأحكام الشرعية من نوع النقد؛ فيجب أن يكون النقد في الإسلام هو الذهب والفضة. 


إذا اتخذ الذهب والفضة مقياسا نقديا جاز التبادل بأي شيء: 


1.    ليس معنى تعيين الذهب والفضة وحدهما نقدا أنه لا يجوز التبادل بغيرهما.
2.    ليس موضوع النقد التبادل، بل هو اتخاذ نقد مع جواز التبادل بين الناس بكل شيء.
3.    اتخاذ مقياس نقدي للتبادل ولغيره لا بد أن يكون الذهب والفضة؛ لأنهما النقد في الإسلام.


النقد زمن النبي والخلفاء الراشدين:


1.    جعل النبي عليه الصلاة والسلام جنس الذهب والفضة نقدا، سواء أكان مضروبا أم غير مضروب.
2.    لم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام نقدا معينا على صفة معينة لا تختلف.
3.    كانت وحدات الذهب والفضة مجموعات من ضرب فارس والروم، صغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة، ولا منقوشة، ويمنية يتعامل بها جميعها.
4.    كان اعتبار وحدات الذهب بالوزن، لا بالعدد، ولا بالنقش، أو عدم النقش.
5.    قد تكون الذهبة بمقدار البيضة وبحجمها، ويتعامل بها.
6.    كان التحديد بتعيين الذهب والفضة، وبتعيين الوزن لكل منها.
7.    وكانت حقوق الله كالزكاة، وحقوق العباد كالدين، وثمن المبيع تتعلق بالدراهم والدنانير، أي بالذهب والفضة المقدرة بالوزن.
8.    ظل الحال كذلك طوال أيام النبي، وطوال أيام الخلفاء الراشدين الأربعة، وصدر أيام بني أمية.


النقد في عهد عبد الملك بن مروان: جاء عبد الملك بن مروان فرأى الآراء الآتية:


1.    صرف جميع ما يتعامل به من الذهب والفضة منقوشا وغير منقوش إلى ضرب الإسلام ونقشه.
2.    تصيير جميع ما يتعامل به وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين.
3.    جمع عبد الملك بن مروان أكبر الوحدات وأصغرها، وضربها على وزن مكة.
4.    ضرب عبد الملك الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب سنة خمس وسبعين هجرية.
5.    منذ ذلك التاريخ، وجدت دراهم إسلامية، ودنانير إسلامية مضروبة. أي منذ ذلك التاريخ، صار نقد الدولة الإسلامية متميزا، على صفة واحدة لا تختلف.
خلاصة بحث النقد في الإسلام: 


1.    نظام النقد في الإسلام، من حيث أساسه، هو الذهب والفضة بالوزن.
2.    حجم النقد وضربه، وشكله، ونوع نقشه كل ذلك من الأسلوب.
3.    كلمة الذهب والفضة أينما وردت في ألفاظ الشرع وتقديراته تنطبق على أمرين:
1)    على النقد الذي يتعامل به، ولو كان نحاسا، أو برنزا، أو ورقا نقديا، إذا كان له مقابل، باعتبار ما يقابله من الذهب والفضة.
2)    على معدني الذهب والفضة.
4.    ما كان من النقد ذهبا وفضة اعتبر، وما كان أوراقا نقدية، أو نحاسا، مما يمكن تحويله إلى ذهب أو فضة اعتبر.


أيها المؤمنون:


نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

آخر تعديل علىالجمعة, 04 كانون الأول/ديسمبر 2015

1 تعليق

  • Hamzeh
    Hamzeh الجمعة، 09 حزيران/يونيو 2023م 11:09 تعليق

    جزاكم الله خيرا

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع