السبت، 10 ذو القعدة 1445هـ| 2024/05/18م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 180) التجارة الخارجية مع التجار الحربيين

بسم الله الرحمن الرحيم

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 180) التجارة الخارجية مع التجار الحربيين

 

 

 

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.


أيها المؤمنون:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة الثمانين بعد المائة, وعنوانها: "التجارة الخارجية مع التجار الحربيين". نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الواحدة بعد الثلاثمائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.


يقول رحمه الله: "وعلى هذا الأساس يعامل التجار الحربيون، سواء أكان التاجر بائعا أم مشتريا، فكلهم يعتبرون تجارا، والحكم الشرعي في ذلك يتلخص فيما يلي:


لا يجوز لحربي أن يدخل دار الإسلام إلا بأمان، أي بإذن خاص بالدخول. وإعطاؤه الأمان هو إذن له بالدخول. فإن دخل بغير أمان ينظر، فإن دخل وكان معه متاع يبيعه في دار الإسلام، وقد جرى التعامل معهم أن يدخلوا إلينا تجارا بغير أمان، لم يعرض لهم، وإنما يؤخذ على أموالهم ما يؤخذ على الأموال الخارجية، وهو أن نأخذ منهم ما يأخذون من تجارنا، أي المعاملة بالمثل. ويسمح لمن دخل بالبيع والشراء طبقا للتعامل، مثل حالة الأشخاص القريبين من حدود البلاد، فإن التعامل معهم يجري بأن يدخلوا دون إذن، أي دون أمان.


أما إن لم يجر التعامل معهم على دخولهم تجارا، أو جرى التعامل، ولكن الشخص الذي دخل قد دخل بغير تجارة، عومل معاملة الحربي غير التاجر، فلا يحفظ دمه ولا ماله في البلاد. ولو قال: جئت مستأمنا لا يقبل منه. وذلك لأن إعطاء الأمان للحربي شرط في استحقاقه حفظ دمه وماله في بلادنا، فإن لم يعط الأمان لا يحفظ، ويقوم مقام إعطاء الأمان التعامل الجاري في شأن التجار فحسب، إذا كانوا يحملون تجارة.


وإعطاء الحربي الأمان لنفسه يعتبر إعطاء للأمان لماله. فإن نوى الحربي الإقامة في البلاد، وأقام، ثم أراد الرجوع إلى دار الحرب، وأودع ماله مسلما، أو ذميا، أو أقرضهما إياه، فإنه ينظر، فإن عاد إلى دار الحرب لغرض من الأغراض، أو عاد تاجرا، أو رسولا، أو متنزها، أو لحاجة يقضيها، ثم يعود إلى دار الإسلام، فإنه يبقى أمانه على ماله ونفسه؛ لأن خروجه لدار الحرب مع بقاء نيته الإقامة في دار الإسلام أشبه الذمي إذا دخل دار الحرب، فيأخذ حكم الذمي، ولا يبطل الأمان خروجه لدار الحرب ما دامت نيته العودة إلى دار الإسلام. أما إن عاد إلى دار الحرب مستوطنا بطل الأمان في نفسه مطلقا، فلو أراد الدخول مرة ثانية يحتاج إلى أمان جديد.


أما الأمان بالنسبة لماله فينظر فيه، فإن كان ماله هذا قد أبقاه في دار الإسلام، بأن أودعه مسلما أو ذميا، فإن الأمان يبقى لهذا المال؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان، ثبت الأمان له، ولماله الذي معه. فإذا بقي ماله في دار الإسلام، ورجع هو وحده لدار الحرب، بطل الأمان في نفسه وحدها بدخوله في دار الحرب، وبقي الأمان في ماله الباقي في دار الإسلام، لاختصاص المبطل في نفسه، فيخص البطلان به، فإن مات انتقل هذا المال لوارثه، لأن الأمان حق لازم يتعلق بالمال، فإذا انتقل المال إلى الوارث، انتقل حق الأمان، فيسلم لورثته. أما إذا أخرج ماله معه نقض الأمان بنفسه وماله معا".


وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:


التجارة الخارجية مع التجار الحربيين:


التجار الحربيون، سواء أكانوا بائعين أم مشترين، فكلهم يعتبرون تجارا، والحكم الشرعي في ذلك يتلخص فيما يلي:


1.    لا يجوز لحربي أن يدخل دار الإسلام إلا بأمان، أي بإذن خاص بالدخول.
2.    إعطاء الأمان للتاجر الحربي هو إذن له بالدخول.
3.    إن دخل الحربي بغير أمان ينظر: 


1)    إن دخل وكان معه متاع يبيعه في دار الإسلام، وقد جرى التعامل معهم أن يدخلوا إلينا تجارا بغير أمان، لم يعرض لهم، وإنما يؤخذ منهم كما يأخذون من تجارنا، أي نعاملهم بالمثل.
2)    إن دخل بغير تجارة عومل معاملة الحربي غير التاجر، فلا يحفظ دمه ولا ماله في البلاد. ولو قال: جئت مستأمنا لا يقبل منه.
4.    يسمح طبقا للتعامل بالبيع والشراء لمن دخل من الأشخاص القريبين من حدود البلاد، فإن التعامل معهم يجري بأن يدخلوا دون إذن، أي دون أمان.
5.    إعطاء الأمان للحربي شرط في استحقاقه حفظ دمه وماله، فإن لم يعط الأمان لا يحفظ.
6.    يقوم التعامل الجاري في شأن التجار إذا كانوا يحملون تجارة مقام إعطاء الأمان.
7.    إعطاء الحربي الأمان لنفسه يعتبر إعطاء للأمان لماله. 


8.    إن نوى الحربي الإقامة في البلاد، وأقام، ثم أراد الرجوع إلى دار الحرب، وأودع ماله مسلما، أو ذميا، أو أقرضهما إياه، فإنه ينظر:


1)    إن عاد إلى دار الحرب لغرض من الأغراض، أو عاد تاجرا، أو رسولا، أو متنزها، أو لحاجة يقضيها، ثم يعود إلى دار الإسلام، فإنه يبقى أمانه على ماله ونفسه.
2)    إن عاد إلى دار الحرب مستوطنا بطل الأمان في نفسه مطلقا، فلو أراد الدخول مرة ثانية يحتاج إلى أمان جديد. 


9.    أما الأمان بالنسبة لمال الحربي فينظر فيه:


1)    إن كان ماله قد أبقاه في دار الإسلام، بأن أودعه مسلما أو ذميا، فإن الأمان يبقى لهذا المال؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان، ثبت الأمان له، ولماله الذي معه.
2)    إن بقي ماله في دار الإسلام، ورجع هو وحده لدار الحرب، بطل الأمان في نفسه وحدها بدخوله في دار الحرب، وبقي الأمان في ماله الباقي في دار الإسلام.
3)    يخص المبطل في نفسه، فإن مات الحربي انتقل ماله الذي أبقاه لوارثه، لأن الأمان حق لازم يتعلق بالمال.
4)    إذا انتقل المال إلى الوارث، انتقل حق الأمان، فيسلم لورثته.
5)    إذا أخرج الحربي ماله معه نقض الأمان بنفسه وماله معا.


أيها المؤمنون:


نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

آخر تعديل علىالخميس, 03 كانون الأول/ديسمبر 2015

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع