الخميس، 23 شوال 1445هـ| 2024/05/02م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 146) نفقات بيت المال (ج2)

بسم الله الرحمن الرحيم

 


إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
(ح 146)
نفقات بيت المال (ج2)

 

 


الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.


أيها المؤمنون:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة السادسة والأربعين بعد المائة, وعنوانها: "نفقات بيت المال". نتأمل فيها ما جاء في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المائتين من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.


يقول رحمه الله: "وضعت نفقات بيت المال على ست قواعد: وقد سبق الحديث عن الثلاث الأولى.


رابعا: أن يكون بيت المال مستحقا له، وأن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل، أي أن يكون مصرفه على أشياء، دون أن يكون مقابلها أموال تحصل، على أن ينال الأمة ضرر من عدم وجودها، وذلك كالطرقات، والمياه، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات وما شاكل ذلك من الأمور التي يعتبر إيجادها ضرورة من الضرورات، وينال الأمة ضرر من عدم وجودها. فاستحقاق الصرف لهذه الأمور غير معتبر بالوجود، وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم، فإن وجد في بيت المال مال وجب صرفه على هذه الأشياء، وإن لم يوجد في بيت المال انتقل وجوبه على الأمة، فيجمع منها قدر الكفاية لسد صرف النفقات اللازمة، ثم يجري الصرف عليها من بيت المال. لأن ما كان مصرفه مستحقا على وجه المصلحة دون البدل، وعدم صرفه يوجد الضرر، يكون استحقاقه معتبرا بالوجود والعدم. فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه، وسقط فرضه عن المسلمين. وإن كان معدوما صار فرضه على المسلمين، حتى تحصل الكفاية بتوفيره في بيت المال، فيصير واجبا على بيت المال.


خامسا: أن يكون بيت المال مستحقا له، وأن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل، إلا أنه لا ينال الأمة ضرر من عدم وجوده، وذلك كفتح طريق ثانية مع وجود غيرها، أو فتح مستشفى ثان مع وجود غيره يمكن الاكتفاء به، أو تعمير طريق يجد الناس غيرها طريقا بعيدة، أو ما شاكل ذلك. فاستحقاق الصرف لهذه الأمور معتبر بالوجود دون العدم. فإن وجد في بيت المال مال وجب صرفه لهذه الأشياء، وإن لم يوجد في بيت المال مال سقط وجوبه عن بيت المال، ولا يجب على المسلمين دفع مال لأجله، لأنه من الأساس لا يجب على المسلمين.


سادسا: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه الضرورة كحادث طرأ على المسلمين في مجاعة، أو طوفان، أو زلزال، أو هجوم عدو، فاستحقاقه غير معتبر بالوجود. وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم. فإن كان موجودا وجب صرفه في الحال. وإن كان معدوما صار فرضه على المسلمين، فيجب أن يجمع من المسلمين في الحال، ويوضع في بيت المال ليصرفه عليه، وإن خيف الضرر من تأخير الصرف إلى الانتهاء من الجمع وجب على الدولة أن تقترض المال اللازم، وتضعه في بيت المال، وتصرفه في الحال على وجه استحقاقه، ثم تسد هذا الدين مما تجمعه من المسلمين".


وقبل أن نودعكم أحبتنا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:


قواعد نفقات بيت المال: وضعت نفقات بيت المال على ست قواعد, وقد سبق الحديث عن الثلاث الأولى:


4. القاعدة الرابعة: أن يكون بيت المال مستحقا له، وأن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل. أي دون أن يكون مقابلها أموال تحصل.


1) مثاله كالطرقات، والمياه، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات وما شاكل ذلك من الأمور التي يعتبر إيجادها ضرورة من الضرورات، وينال الأمة ضرر من عدم وجودها.
2) استحقاق الصرف لهذه الأمور غير معتبر بالوجود، وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم.
3) إن وجد في بيت المال مال وجب صرفه على هذه الأشياء.
4) إن لم يوجد في بيت المال انتقل وجوبه على الأمة، فيجمع منها قدر الكفاية لسد صرف النفقات اللازمة، ثم يجري الصرف عليها من بيت المال.
5) ما كان مصرفه مستحقا على وجه المصلحة دون البدل، وعدم صرفه يوجد الضرر، يكون استحقاقه معتبرا بالوجود والعدم.
6) إن كان موجودا في بيت المال وجب فيه، وسقط فرضه عن المسلمين.
7) إن كان معدوما صار فرضه على المسلمين، حتى تحصل الكفاية بتوفيره في بيت المال، فيصير واجبا على بيت المال.


5. القاعدة الخامسة: أن يكون بيت المال مستحقا له، وأن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل، إلا أنه لا ينال الأمة ضرر من عدم وجوده.


1. مثاله كفتح طريق ثانية مع وجود غيرها، أو فتح مستشفى ثان مع وجود غيره يمكن الاكتفاء به، أو تعمير طريق يجد الناس غيرها طريقا بعيدة، أو ما شاكل ذلك.
2. استحقاق الصرف لهذه الأمور معتبر بالوجود دون العدم.
3. إن وجد في بيت المال مال وجب صرفه لهذه الأشياء.
4. إن لم يوجد في بيت المال مال سقط وجوبه عن بيت المال، ولا يجب على المسلمين دفع مال لأجله، لأنه من الأساس لا يجب على المسلمين.


6. القاعدة السادسة: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه الضرورة:


1) مثاله كحادث طرأ على المسلمين في مجاعة، أو طوفان، أو زلزال، أو هجوم عدو.
2) استحقاق مصرفه غير معتبر بالوجود. وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم.
3) إن كان موجودا وجب صرفه في الحال.
4) إن كان معدوما صار فرضه على المسلمين، فيجب أن يجمع من المسلمين في الحال، ويوضع في بيت المال ليصرفه عليه.
5) إن خيف الضرر من تأخير الصرف إلى الانتهاء من الجمع وجب على الدولة أن تقترض المال اللازم، وتضعه في بيت المال، وتصرفه في الحال على وجه استحقاقه، ثم تسد هذا الدين مما تجمعه من المسلمين.


أيها المؤمنون:


نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آخر تعديل علىالأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020

وسائط

1 تعليق

  • Mouna belhaj
    Mouna belhaj الجمعة، 21 آب/أغسطس 2020م 18:20 تعليق

    بوركتم أستاذنا الفاضل وبوركت جهودكم الطيبة

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع