جواب سؤال: عن علة الخمرة وحرمتها إلى
- نشر في الأمير
- قيم الموضوع
- قراءة: 3987 مرات
"الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم"، والمال شيء ولم يرد فيه التحريم فيبقى على أصله وهو الإباحة. فمثلا (سرق فلان مالا) فإن الحكم في فعل (سرق) هو الحرمة والفاعل (فلان) الإثم وما يترتب عليه من عقوبة، أما المال من حيث هو فيبقى على أصله وهو الإباحة وإعادته لصاحبه، هذا حكم الشيء المسروق بقطع النظر إن كان مالا منقولا أم غير منقول، فالمال يبقى في عمومه مباحا بقطع…
إقرأ المزيد...