الخميس، 26 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

جواب سؤال:

حول الأوراق النقدية

إلى حافظ غرس الله Hafedh Gharsallah


السؤال:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


أخي الكريم جزاك الله عما تفضلت به من شرح،


اسمح لي يا أخي أن أطرح عليك هذه الأسئلة:


تخيل نفسك أجيرا أو موظفا وحرمت من أجرتك أو من مرتّبك لسنوات خلت، فهل ترى من العدل أن يحكم لك بأجرك الذي حرمت منه بنفس القيمة التي كانت قبل 10 سنوات مثلا؟ فمثلا إذا أخذت منك 84 غراما من الذهب يفترض مني أن أرجع إليك 84 غراما من الذهب ولو بعد عشر سنوات وهذا شرع الله. يا سيدي 84 غراما من الذهب = 7230 دينارا الآن، أما قبل 10 سنوات فإن 84 غراما من الذهب = 1200 دينار، فإذا اقترضت منك 1200 دينار وأرجعتها لك بعد 10 سنوات 1200 دينار أكون قد أرجعت لك سدس القيمة أي 14 غراما من الذهب وهذا فيه بخس لمالك، وقد نهانا الله جل وعلا وقال في قرآنه الكريم ((ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين)) وهو حسب فهمي المقصد من تحريم الربا. ألا ترى يا أخي بأن يرجع الشيء (الدينار الذي لا يستمد قيمته من ذاته، إنما هي قيمة متفق عليها) إلى أصله (الذهب)؟

الجواب:


الأخ الكريم حافظ غرس الله Hafedh Gharsallah


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.


بالنسبة للنقود الورقية الحالية، فتنطبق عليها أحكام النقد بجامع العلة "النقدية" أي استعمال هذه الأوراق أثماناً وأجوراً، وكل ما يُتعامل به أثماناً وأجوراً يُعد نقداً وتنطبق عليه أحكام النقد ما دام متداولاً بين الناس وغير كاسد، أي غير ملغى قانوناً.


أما دليل اعتبار هذا الورق نقداً تطبق عليه أحكام النقد، فهو:


حيث إن هذه الأوراق الإلزامية، قد اصطلح على جعلها نقداً وأثماناً للأشياء، وأجرة للمنافع والخدمات، وبها يشترى الذهب والفضة، كما يشترى بها سائر العروض والأعيان، فإنها تكون قد تحققت فيها علة النقدية، أي "استعمالها أثماناً وأجورا" المتحققتان في الذهب والفضة، المضروبتين دنانير ودراهم. ولذلك تطبق أحكام النقد في الذهب والفضة على النقد الورقي الإلزامي، فتؤخذ منه الزكاة ويمنع فيه ربا الفضل والنسيئة، ولذلك فلا يجوز أن يُسدَّد الدين بأكثر منه وإلا كان ربا النسيئة، وكذلك لا يجوز الصرف من الجنس الواحد إلا مثلاً بمثل وهاء بهاء... وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بالنقد، ذهباً وفضة.


وعليه فإن دَيْنك على الآخرين يُسدَّد لك كما هو دون زيادة حتى وإن انخفضت العملة أو زادت... ما دامت العملة سارية المفعول قانوناً.


إني أقدر ما ذكرته من مشاكل نتيجة انخفاض النقد، فكما ذكرت فإن كان لك على فلان "1000" دينار مثلاً قبل عشر سنوات ويريد أن يسددها لك اليوم، فواضح من ذلك الوقع الثقيل عليك نتيجة انخفاض هذا الورق خلال العشر سنوات. ولكن الحق أحق أن يتبع، وما دام هذا الورق ينطبق عليه واقع النقد فتطبق عليه أحكامه من حيث الربا، فإذن لا يجوز أن يُسدَّد الدين بأكثر منه ما دام هذا الورق النقدي صالحاً قانوناً للتداول.


أسأل الله سبحانه أن يبارك لك في مالك وأهلك وولدك.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

رابط الجواب من موقع الأمير

رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع