- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)
جواب سؤال:
عن حكم عقد المرابحة
إلى Muhamad Abdallah
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
شيخنا وأميرنا عطاء بن خليل أبو الرشتة، عندي سؤال يقول: ما هو حكم عقد المرابحة؛ هل هو جائز أم فاسد أم باطل؟ لقد حصل أن إخوة لنا اتفقوا على عقد المرابحة، وبعد فترة زمنية علموا أنه لا يصح. الطرف الأول الذي دفع رأس المال أخذ مثله ونصف، والآن يطالب ببقية الأرباح بعد علمه بأن العقد غير جائز.
السؤال: ما هي طبيعة العقد من حيث الحل والحرمة، هل المال الذي أخذه حلال أم حرام، وهل يحق له أن يطالب ببقية الأرباح بعد أن أخذ رأس ماله وزيادة، مع أن الإخوة يعلمون أن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي؟
أفيدونا، وجزاك الله كل خير. أبو سهيل - برلين.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ما سميته عقد المرابحة وفق ما جاء في سؤالك من أن صاحب المال يدفعه لطرف آخر يتاجر به أو يتعامل به... ويعطيه ربحاً مضموناً، فإن هذا لا يجوز في الإسلام. إن الذي يجوز هو أن يدفع صاحب المال ماله لآخر يتاجر فيه ويتفقان على نسبة من الربح يتقاضاها الطرفان إذا كان هناك ربح، وإن لم يكن ربح فلا شيء لأي منهما، وإن كانت هناك خسارة فيتحملها صاحب المال لأن الطرف الآخر الذي يبذل الجهد ويتاجر يكون قد خسر جهده، أي لا يحدد ربح مضمون لصاحب المال، بل كما قلنا آنفاً.
وهذا هو ما يسمى في الإسلام المضاربة.
والمضاربة نوع من أنواع الشركة لأنّها شركة بَدَنٍ ومال، والشركة من المعاملات التي نص الشرع على جوازها، فعن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما» رواه أبو داود. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز المضاربة. وقد دفع عمر مال يتيم مضاربة كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة. وأما الربح في المضاربة، فهو حسب ما اشترط العاقدان. وأما الخسارة فهي على المال، فقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ: «الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ» والوضيعة تعني الخسارة.
وللعلم فإن مصطلح المرابحة في الشرع ورد في البيع والشراء، وليس في عقود العمل، والذين يستعملون المرابحة في عقود العمل بين صاحب المال والمضارب فهم يستعملونها في غير مكانها الشرعي، وذلك لأن المرابحة هي في اللغة تعني تحقيق الرّبح، يقال: بعت المتاع مرابحةً، أو اشتريته مرابحةً.
وفي الاصطلاح: هي أن يعرض البائع سلعته للبيع بقدر كلفتها عليه وربحٍ معلوم، وهي من بيوع الأمانات لأنها تعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن تكلفة السلعة عليه.
وهي جائزة شرعاً لأنها شراء بربح على السعر الذي اشتراه به البائع، فإذا قال البائع أبيعك هذه السلعة بربح كذا على السعر الذي اشتريتها به، ويُعلم المشتري بهذا السعر، وقبل المشتري، فهذا جائز لأنه بيع معلوم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك
رابط الجواب من موقع الأمير
رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس