- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)
جواب سؤال:
حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وخصوصا في مسألة بيع المرابحة
إلى Hasan S. Al-Tarda
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
شيخنا الفاضل أرجو من حضرتك أن تبين لي ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وخصوصا في مسألة بيع المرابحة.. كشراء السيارة أو البيت عن طريق البنك الإسلامي؟ أنا أعرف أنه حرام ولكنني عندما أنصح شخصا بذلك لا أستطيع أن اشرح له الموضوع بتفاصيله... وأود أن أضرب لك مثالا على أمر من واقعنا يشبهونه الناس بالبنك الإسلامي في طريق التعامل.. فهناك في بلدتنا شركات تعمير تقوم بالاتفاق معها على بناء بيت كامل بالتقسيط (الشيكات) وهم يتفقون لك مع الحداد والنجار والإسمنت... الخ وهو غير مملوك لهم.. مقابل نسبة معينة على المشتريات (مثلا 15%).. فهل هناك فرق بين هذا التعامل وذاك؟؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- معاملة البنوك الإسلامية التي تسمى بيع المرابحة هي معاملات مخالفة للشرع، وذلك من وجوه أبرزها:
الأول: أنه يُجري عقد البيع مع المشتري قبل أن يشتري البنك السيارة أو الثلاجة... والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رواه أحمد. فهذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشتري الذي يأتيه ليشتري بضاعة منه لا تكون عنده، فيذهب إلى السوق ويشتريها ثم يبيعها له، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن تكون البضاعة عنده ثم يعرضها على المشتري إن شاء اشتراها وإن شاء لم يشترها.
ولتوضيح ذلك نقول: إن الشخص الذي يذهب للبنك يطلب قرضاً مالياً... يسأله البنك لماذا تريد القرض أو النقود، يقول الشخص لأشتري ثلاجة أو سيارة أو غسالة... فيُجري البنك اتفاقاً مع الشخص أنه سيشتري له الثلاجة ويبيعها له بالتقسيط بسعر كذا، ويصبح اتفاقاً ملزماً قبل أن يشتري البنك الثلاجة، ثم يذهب البنك ويشتري الثلاجة للشخص، ولا يستطيع الشخص أن لا يشتري الثلاجة من البنك، لأن الاتفاق مع البنك تم قبل أن تصبح الثلاجة ملكاً للبنك، فالعقد قد تم قبل أن يملك البنك الثلاجة.
ولا يقال إن البنك يبيعها للمشتري بعد أن يكون البنك قد اشتراها، لا يقال ذلك لأن اتفاق البنك مع المشتري قد تم على وجه الإلزام قبل أن يشتري البنك البضاعة بدلالة أن المشتري لا يستطيع أن يرفض شراءها بعد أن يشتريها البنك له، فالعقد قد تم بشكل ملزم قبل أن يشتريها البنك.
ولو كان البنك عنده مخزن فيه ثلاجات ويعرضها على الشخص، فإن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر، كأي بائع ثلاجات آخر، فعندها يصح البيع نقداً وبالتقسيط.
الثاني: لا يجوز إذا تأخر المشتري في دفع قسط من الأقساط أن يُزاد الدَّين على المشتري لأن هذا ربا وهو ما يسمى ربا النسيئة، وكان معمولاً به في الجاهلية، فكان إذا حلَّ أجل سداد الدين، ولم يقدر المدين على السداد أُجل الموعد وزيد الدين، وقد جاء الإسلام فحرمه تحريماً نهائياً، وأمهل المدين المعسر دون زيادة في الدين (( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )).
ولذلك فلا تجوز المعاملة مع البنك وفق المذكور أعلاه.
2- أما ما ذكرته عن المقاولات فالأمر مختلف... فليس هناك عقد شراء لبيت غير مملوك للمقاول، بل إن المسألة أن صاحب الأرض يتفق مع المقاول عقد إجارة لبناء البيت حسب المواصفات فهو مقابل أجرة يعطيها صاحب البيت إلى المقاول على دفعات حسب إنجاز العمل، وليس عقد شراء لبيت في الهواء ليس مملوكاً لأحد، وأما إن كان واقعه أنه بيع لشقة لم تُبن بعد، ولم تُملك للمقاول ملكيةً صحيحة، فالبيع لا يصح.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك
رابط الجواب من موقع الأمير
رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس