الجمعة، 27 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/29م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)  

جواب سؤال:

ما هو الدليل على أن الأرض لا تخلو من وظيفة؟

إلى أبو عمران 

السؤال:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ورد في أجوبة الأسئلة أنَّ الأرض العشرية في يد الكافر تدفع الخراج لأن الأرض لا تخلو من وظيفة ولأن العشر هو زكاه والكافر ليس من أهلها فبالتالي يجب على الكافر إذا ملك الأرض العشرية أن يدفع الخراج لأن الأرض لا تخلو من وظيفة


ما هو الدليل على أن الأرض لا تخلو من وظيفة بمعنى أن تدفع زكاة (عشر) أو خراج مع أنّ الزكاة لا تجب إلا في أصناف معينة وإذا بلغت النصاب فعلى هذا جميع الأراضي العشرية التي تزرع بغير الأصناف المحددة فإنها لا تدفع عشراً ولا خراجاً، وكذلك فإن الخراج استحق على الأرض الخراجية بالفتح أيّ أنّ المسلمون ملكوا رقبتها لما حبسوا.

الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


• سؤالك عن الدليل على أن الأرض لا تخلو من وظيفة، أي إما أن يُدفع عليها عشر أو نصف عشر كزكاة وفق الأحكام الشرعية، وإما أن يدفع عليها خراج...


والجواب على ذلك هو أن الأدلة التي وردت عن أحكام الأرض جعلتها هكذا: إما عشرية وإما خراجية، ومن هذه الأدلة:


1- أدلة عامة في كل أرض، وهي توجب على المسلم فيها زكاة العشر أو نصف العشر... «فِيمَا سَقَتْ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بنوع الزرع ومقداره.


2- بعد الفتح ظهرت مشكلة جديدة في الأراضي أُخرِجت من النص العام ووضع عليها الخراج: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ البَحْرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ أَرْضَهَ، فِإِنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ». وما قضى به عمر رضي الله عنه في أرض السواد "وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع فيها الخراج...".


3- ولذلك فإن كل أرض في دار الإسلام عليها زكاة، إلا نوع معين عليه الخراج.


4- فالحكم العام يجري على عمومه "كل أرض في دار الإسلام على المسلم فيها زكاة"، ولا يخرج منه إلا ما خصص بنص آخر "الأرض الخراجية".


5- هذا هو حكم الأراضي الزراعية، ولولا وجود نصوص على الأرض الخراجية لبقي الحكم العام وهو زكاة الأرض على مالكها المسلم وفق النصوص الشرعية الواردة، ولا توجد أحكام أخرى تبين نوع الأرض من حيث ما يدفع عنها فهو إما أن يدفع زكاة وإما أن يدفع خراجاً، وهي نصوص عامة تدخل تحتها كل أرض.


6- ومن هذه الأدلة استنبطنا أن الأرض لا تخلو من وظيفة.


• أما سؤالك إن كان قد فرض الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج على كفار كانوا يملكون أرضا عشرية، فلم يثبت لدي شيء من ذلك كما أعلم، وإنما تكفي الأدلة السابقة لمعرفة الحكم الشرعي الذي استنبطناه، وهو أن الراجح لدينا أن أهل الذمة إذا تملكوا أرضاً عشرية فعليهم دفع الخراج عليها، لأن الزكاة تجب على المسلم وفق الأحكام الشرعية.


ومع ذلك فإن كنت تعلم شيئاً عن هذا الأمر فيمكنك أن ترسله إلي للنظر فيه وأكون لك من الشاكرين.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع