السبت، 19 صَفر 1446هـ| 2024/08/24م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

جواب سؤال حول التأمين الصحي

 

إلى Sawt Altahrir

 

 

 

السؤال:

 

 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


ما هو حكم اشتراك موظف مؤسسة غير تابعة للدولة في تأمين المؤسسة المتعاقدة مع شركة تأمين صحي؟

 


وما هو حكم الموظف الذي يمثِّل المؤسسة في العقد والتفاوض مع شركة التأمين الصحي الخاصة؟

 

 

 

 

 

الجواب:

 

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

 

لعلك يا أخي توضح السؤال أكثر...

 


على كلٍّ، إذا كان مفهوم السؤال مقصوداً به حكم التأمين الصحي للموظفين من مؤسساتهم التي يعملون بها، أي أن المؤسسة تقتطع جزءاً من راتب الموظف، مقابل أن تتكفل بمعالجته وعائلته... فهذا هو جوابه:

 

 


بالنسبة للتأمين الصحي:

 


إذا كان ملحقا بعقد العمل أي كشرط من شروطه وليس عقداً قائماً بذاته فإنه يجوز، وإن كان عقداً بذاته فلا يجوز.

 


وتفصيل ذلك، إذا اتفق صاحب العمل مع العامل على أن يتعهد صاحب العمل بمعالجة العامل وحده أو مع أفراد عائلته مقابل اقتطاع جزء من راتب العامل فهذا جائز، لأن العقد الأصلي هو عقد الإجارة وهذا معلوم، والتزام صاحب العمل معالجة العامل أو أفراد عائلته شرط ملحق بعقد العمل، والشروط في العقود لا تمنع إلا إذا ورد نص بمنعها كأن تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وليست بحاجة لنص يجيزها حتى تجوز بل تحتاج إلى عدم وجود نص يمنعها، أي هي ليست كالأفعال الأصل فيها التقيد فتحتاج نصاً بجواز فعلها، بل إن شروط العقود تجوز إلا إذا ورد نص بمنعها فعن كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي.

 


هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها جزء من أجر العامل تقتطع منه. وعليه فإن التأمين الصحي من صاحب العمل للعامل وأفراد عائلته مقابل اقتطاع جزء من الراتب، هو جائز سواء أكان للعامل وعائلته ابتداءً، أم كان للعامل وحده ثم ألحقت عائلته فيما بعد بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل وأصبحت جزءًا من العقد، فهذا كله جائز.

 


أما إذا كان عقد التأمين الصحي عقداً قائماً بذاته، أي كأن تنشأ مؤسسة وتعلن للجمهور من أراد أن تعالجه إذا مرض فليدفع لنا مبلغاً شهرياً كذا مقابل معالجته عندما يمرض فهذا لا يجوز لأنه عقد على مجهول فلا يدري متى يمرض، وهل مرضه كبير أو صغير...

 

 

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع