- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤال
حكم الركاز
الســؤال: ما حكم الركاز؟ وماذا يترتب على من وجد دنانير عثمانيةً مدفونةً؟
الجـواب: الركاز: هو المال المدفون في باطن الأرض بفعل الإنسان، وكذلك هو المعدن المحدود المخلوق في باطن الأرض، أي ليس منجماً ولا عدّاً.
أما الحكم الشرعي: فما كان من معدن محدود فأربعة أخماسه لصاحبه وخمسه الآخر لبيت المال. وحيث لا يوجد بيت المال، لعدم وجود الدولة الإسلامية، لذلك فإنَّ صاحبه يخرج الخمس لمن يستحقون من الفقراء والمساكين أو نحوهم.
وأما ما كان مدفوناً في باطن الأرض بفعل الإنسان فينظر: فإن وجد مدفوناً وكان قد مضى عليه زمن يكفي لانقراض من دفنه وورثته كدفن الأمم السابقة: الأشوريين الإغريق وكدفن الجاهلية والفرس والروم والعصور الإسلامية القديمة السابقة، فيكون أربعة أخماسه لمن وجده وخمسه الآخر لبيت المال.
وإن وجـد مدفـوناً ولـم يمـض عليه زمن يكـفي لانقـراض من دفنه وورثته كدفن المسلمين غير الأقدمين فحكمه حكم اللقـطة التي توجد على سـطح الأرض: ما كان في منطقة غير مأتية كالخـرب والصـحـارى...الخ. ففيه الخـمـس لبيت المال وأربعة أخماسه لمن وجده.
وإن كان لـم يمض عليه زمن يكفي لانقراض من دفنه وورثته ولكنه وجد في منطقة مأتية أي بين المساكن أو قرب القرى والمدن، يعرَّف عنه سنةً فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده.
ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري «العجماء جبار وفي الركاز الخمس».
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري من طريق زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها وعرِّفها سنةً فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها».
وحديث النسـائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: «ما كان في طريق مأتيّ أو في قرية عامرة فعرِّفها سنةً فإن جاء صاحبها وإلاَّ فلك، وما لـم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس». وما ورى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المال الذي يوجد في الخرب العادي فقال فيه «وفي الركـاز الخمس». وما روي عن علي بن طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وفي السيوب الخمس، قال والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض».
وعليه فإنَّ من وجد مالاً مدفوناً زمن الدولة العثمانية يحقق مناطه كما ذكرنا فإن كان مضى عليه زمن يكفي لانقراض واضعه وورثته، ففيه الخمس لبيت المال وأربعة أخماسه له في أي مكان وجده، في الصحارى أو الخرب أو المدن والقرى.
وإن كان لـم يمض عليه ذلك فحكمه حكم اللقطة، إن كان في أرض عامرة يعرفه سنةً فإن لـم يأت صاحبه فهو له كله. وإن كان في أرض خربه فله أربعة أخماسه والخمس لبيت المال.
ومن الجـدير ذكـره أن من الفـقـهـاء من يعتبر دفن الجاهلية فقط هو الذي فيه الخمس والأربع أخماس الأخرى له، وأما دفـن الإسـلام فيعـتبر حكـمه كحكم اللقـطـة أنّى كان. ولكن الراجح ما ذكرناه، فالعبرة بمضيّ الوقت الكافي لانقـراض دافنه وورثته بغض النظر عن كونه من دفن الجاهلية أو الإسلام. لأن كلمة ركاز تصدق لغةً على المال المدفون من الإنسان دون تقييد بدفن الجاهلية أو الإسلام.
31/08/2003م.