السبت، 21 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/23م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي تفتيت الثروة بتقسيم الإرث على الزوجة أو الزوجات, والأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات (ح 77)

بسم الله الرحمن الرحيم

 


إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
تفتيت الثروة بتقسيم الإرث
على الزوجة أو الزوجات, والأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات (ح 77)

 


الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.


أيها المؤمنون:


السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ السَّابِعَةِ وَالسَّبعِينَ, وَعُنوَانُهَا: "تَفتِيتُ الثَّروَةِ بِتَقسِيمِ الإِرْثِ عَلَى الزَّوجَةِ وَالزَّوجَاتِ, وَالأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أو الأخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَفحَةِ الخَامِسَةَ عَشرَةَ بَعدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي فِي الإِسلامِ لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: "وَقَد شُوهِدَ فِي الوَاقِعِ، أنَّ وَسِيلَةَ تَفتِيتِ الثَّروَةِ هَذِهِ طَبِيعِيًّا هِيَ المِيرَاثُ".

 

056

 

يَقُولُ الشَّارِحُ جَزَاهُ اللهُ خَيرًا: قَالَ تَعَالَى: (وَلَهُنَّ الرُّ‌بُعُ مِمَّا تَرَ‌كْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَ‌كْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). بَيَّنَتِ الآيَةُ أنَّ لِلزَّوجَةِ حَالَتَينِ: الحَالَةُ الأُولَى: استِحقَاقُ الرُّبُعِ عِندَ عَدَمِ وُجُودِ الفَرعِ الوَارِثِ سَوَاءٌ أكَانَ مِنهَا أمْ مِنْ غَيرِهَا. الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: استِحقَاقُ الثُّمُنِ عِندَ وُجُودِ الفَرعِ الوَارِثِ, وَإِذَا تَعَدَّدَتِ الزَّوجَاتُ اقتَسَمْنَ الرُّبُعَ أوِ الثُّمُنَ بَينَهُنَّ بِالتَّسوِيَةِ, وَتَرِثُ الرُّبُعَ وَمَا تَبَقَّى إِذَا انفَرَدَتْ عَلَى قَولٍ, وَالقَولُ الآخَرُ أنَّهُ لا يُرَدُّ عَلَيهَا البَاقِي وَهُوَ قَولُ الجُمهُورِ. وَالزَّوجَةُ أوِ الزَّوجَاتُ لا يَحجِبُهُنَّ أحَدٌ.


قَالَ تَعَالَى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). لِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ خَمْسَةُ أحْوَالٍ: الحَالَةُ الأُولَى: النِّصْفُ لِلوَاحِدَةِ المُنفَرِدَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ وَلا وَلَدُ ابْنٍ وَلا أبٌ وَلا جَدٌّ وَلا أخٌ شَقِيقٌ. وَالحَالَةُ الثَّانِيَةُ: لَهَا النِّصْفُ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدَتْ. وَالحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الثُّلُثَانِ لِلاثنَتَينِ فَصَاعِدًا عِندَ عَدَمِ الذَّكَرِ.

 

057

 

الحَالَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا وُجِدَ مَعَهُنَّ أخٌ شَقِيقٌ مَعَ عَدَمِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَإِنَّهُ يَعصِبُهُنَّ وَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. الحَالَةُ الخَامِسَةُ: يَصِرْنَ عَصَبَةً مَعَ البَنَاتِ أو بَنَاتِ الابْنِ, فَيأخُذْنَ البَاقِي بَعدَ نَصِيبِ البَنَاتِ أو بَنَاتِ الابْنِ. وَيَسقُطْنَ بِالفَرْعِ الوَارِثِ المُذَكَّرِ كَالابْنِ وَابنِهِ, وَبِالأصْلِ الوَارِثِ المُذَكَّرِ كَالأبِ اتِّفَاقًا, وَبِالجَدِّ عَلَى القَولِ الرَّاحِجِ. وَتَحجُبُ الأُختُ الشَّقِيقَةُ لأبٍ إِذَا كَانَتْ عَصَبَةً مَعَ البَنَاتِ أو بَنَاتِ الابْنِ, تَحجُبُ الأخَ لأبٍ, وَالأُخْتَ لأبٍ, وَابنَ الأخِ الشَّقِيقِ, وَابنَ الأخِ لأبٍ, وَالعَمَّ الشَّقِيقَ, وَالعَمَّ لأبٍ, وَابْنَ العَمِّ الشَّقِيقِ, وَابْنَ العَمِّ لأبٍ. وَالأُختَانِ الشَّقِيقَتَانِ تَحْجُبْنَ الأخَوَاتِ لأبٍ إِذَا استَكْمَلْنَ الثُّلُثَينِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الأُخْتِ لأبٍ الأخُ لأبٍ.


وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِرَامَ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:


1. لِلزَّوجَةِ أو الزَّوجَاتِ حَالَتَانِ:


1) الحَالَةُ الأُولَى: استِحقَاقُ الرُّبُعِ عِندَ عَدَمِ وُجُودِ الفَرعِ الوَارِثِ سَوَاءٌ أكَانَ مِنهَا أمْ مِنْ غَيرِهَا.
2) الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: استِحقَاقُ الثُّمُنِ عِندَ وُجُودِ الفَرعِ الوَارِثِ.


2. لِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ وَالأخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ خَمْسَةُ أحْوَالٍ هِيَ:


1) الحَالَةُ الأُولَى: النِّصْفُ لِلوَاحِدَةِ.
2) الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: لَهَا النِّصْفُ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدَتْ.
3) الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الثُّلُثَانِ لِلاثنَتَينِ فَصَاعِدًا عِندَ عَدَمِ الذَّكَرِ.
4) الحَالَةُ الرَّابِعَةُ: لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ إِذَا وُجِدَ مَعَهُنَّ أخٌ شَقِيقٌ فَإِنَّهُ يَعصِبُهُنَّ.
5) الحَالَةُ الخَامِسَةُ: يأخُذْنَ البَاقِي بَعدَ نَصِيبِ البَنَاتِ أو بَنَاتِ الابْنِ إذا صِرْنَ عَصَبَةً.


أيها المؤمنون:


نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الَمولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع