- الموافق
- 1 تعليق
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
(ح 145)
نفقات بيت المال (ج1)
الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.
أيها المؤمنون:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة الخامسة والأربعين بعد المائة, وعنوانها: "نفقات بيت المال". نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المائتين من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.
يقول رحمه الله: "وضعت نفقات بيت المال على ست قواعد:
أولا: ما كان بيت المال له حرزا، وهو أموال الزكاة، فإن استحقاقه لمن يصرف لهم معتبر بالوجود. فإن كان المال موجودا فيه من ناحية الزكاة، كان صرفه في جهاته - وهي الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن- مستحقا، ويجب أن يصرف لهم، وعدم وجود المال مسقط لاستحقاقه لمن يصرف لهم، أي إن لم يكن المال موجودا في بيت المال، من ناحية الزكاة، فلا يصرف لأي واحد من الأشخاص الثمانية شيء من مخصصات الزكاة، ولا يستدان على الزكاة ريثما تحصل جبايتها.
ثانيا: أن يكون بيت المال مستحقا له على وجه الإعالة، وعلى وجه القيام بفرض الجهاد: وذلك كالإنفاق على الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، وكالإنفاق على الجهاد، فاستحقاق الصرف لهذه الأمور غير معتبر بالوجود، وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم، أي سواء أكان المال موجودا في بيت المال، أم لم يكن. فإن كان المال موجودا وجب صرفه في الحال، وإن لم يكن موجودا، فإن خيف مفسدة من تأخير الصرف، اقترضت الدولة المال لصرفه في الحال، ريثما تجمعه من المسلمين ثم تسده، وإن لم تخف مفسدة، طبقت فيه قاعدة "فنظرة إلى ميسرة"، فيؤخر حتى يجمع المال ثم يعطى لمستحقيه.
ثالثا: أن يكون بيت المال مستحقا له على وجه البدل، أي أن يكون المال مستحقا لأشخاص أدوا خدمة، فأخذوا بدل هذه الخدمة مالا، وذلك كأرزاق الجند، ورواتب الموظفين، والقضاة، والمعلمين، وما شاكل ذلك، فاستحقاق الصرف لهذه الأمور غير معتبر بالوجود. وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم، أي سواء أكان المال موجودا في بيت المال، أم لم يكن. فإن كان المال موجودا وجب صرفه في الحال. وإن لم يكن موجودا وجب على الدولة توفيره، بأخذ ما يلزم له من المسلمين، فإن خيف مفسدة من تأخير الصرف اقترضت الدولة المال لصرفه في الحال، ريثما تجمعه من المسلمين، ثم تسده، وإن لم تخف مفسدة طبقت فيه قاعدة "فنظرة إلى ميسرة". فيؤخر حتى يجمع المال ثم يعطى لمستحقيه.
وقبل أن نودعكم أحبتنا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:
قواعد نفقات بيت المال: وضعت نفقات بيت المال على ست قواعد:
1. القاعدة الأولى: ما كان بيت المال حرزا له.
1) مثاله كأموال الزكاة الواردة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). (التوبة 60)
2) استحقاق المال لمن يصرف لهم يكون معتبرا إن كان مال الزكاة موجودا فيه.
3) صرف المال في الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن يكون مستحقا ويجب أن يصرف لهم.
4) عدم وجود المال مسقط لاستحقاقه لمن يصرف لهم. إن لم يكن المال موجودا في بيت المال، من ناحية الزكاة، فلا يصرف لأي واحد من الأشخاص الثمانية شيء من مخصصات الزكاة.
5) لا يستدان على الزكاة ريثما تحصل جبايتها.
2. القاعدة الثانية: أن يكون بيت المال مستحقا له على وجهين: الإعالة، والقيام بفرض الجهاد:
1) وجه الإعالة كالإنفاق على الفقراء والمساكين وابن السبيل والوجه الثاني كالإنفاق على الجهاد.
2) استحقاق الصرف لهذه الأمور غير معتبر بالوجود، وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم. أي سواء أكان المال موجودا في بيت المال، أم لم يكن.
3) إن كان المال موجودا وجب صرفه في الحال.
4) إن لم يكن المال موجودا فإن خيف مفسدة من تأخير الصرف اقترضت الدولة المال لصرفه في الحال، ريثما تجمعه من المسلمين ثم تسده.
5) إن لم تخف مفسدة، طبقت فيه قاعدة "فنظرة إلى ميسرة" فيؤخر حتى يجمع المال ثم يعطى لمستحقيه.
3. القاعدة الثالثة: أن يكون بيت المال مستحقا له على وجه البدل.
1) مثاله أن يكون المال مستحقا لأشخاص أدوا خدمة، فأخذوا بدل هذه الخدمة مالا كأرزاق الجند، ورواتب الموظفين، والقضاة، والمعلمين، وما شاكل ذلك.
2) استحقاق الصرف لهذه الأمور غير معتبر بالوجود. وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم، أي سواء أكان المال موجودا في بيت المال، أم لم يكن.
3) إن كان المال موجودا وجب صرفه في الحال.
4) إن لم يكن المال موجودا وجب على الدولة توفيره، بأخذ ما يلزم له من المسلمين.
5) إن خيف مفسدة من تأخير الصرف اقترضت الدولة المال لصرفه في الحال، ريثما تجمعه من المسلمين، ثم تسده.
6) إن لم تخف مفسدة طبقت فيه قاعدة "فنظرة إلى ميسرة". فيؤخر حتى يجمع المال ثم يعطى لمستحقيه.
أيها المؤمنون:
نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسائط
1 تعليق
-
جزاكم الله خير الجزاء لما تقدموه من وفير الخير للأمة وثبتكم