الأربعاء، 30 صَفر 1446هـ| 2024/09/04م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعريفات شرعية - أبو الصادق - 12 - بيع السَّلم

 

 

بيع السلم السلف: بفتحتين وزنا ومعنى، وهو أن يُسْلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، أي أن يسلف مالا ثمنا لسلعة يقبضها بعد مدة لأجل معين، وقد أجازه الشرع, قال صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء, ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).

 

والسلم نوع من البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم والسلف، ويقال أسلم وأسلف, ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع.

 

 

آخر تعديل علىالأحد, 07 تموز/يوليو 2019

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع