الأحد، 22 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/24م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح228)جميع أدلة الذين أحلوا الكنـز إذا أخرجت زكاته ساقطة عن درجة الاعتبار (3)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 

(ح228)جميع أدلة الذين أحلوا الكنـز إذا أخرجت زكاته ساقطة عن درجة الاعتبار (3)

 

 


الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.


أيها المؤمنون:


السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّامِنَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "جَمِيعُ أَدِلَّةِ الَّذِينَ أَحَلُّوا الكَنْـزَ إِذَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ سَاقِطَةٌ عَنْ دَرَجَةِ الاعتِبَارِ (3)". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الخَامِسَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:


المادة 142: يُـمْنَعُ كَنْـزُ الـمَالِ وَلَو أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ.


وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة، أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَذِهِ هِيَ التَّتِمَّةُ الثَّالِثَةُ وَالأَخِيرَةُ لِلْـمَادَّةِ الثَّانِيَةِ وَالأربَعِينَ بَعْدَ الـمِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:


وَيَقُولُ الَّذِينَ يُجِيزُونَ الكَنْـزَ إِذَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ:"إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَنَّ الـمُسْلِمَ لَيسَ مُكَلَّفاً مَالِيّاً بِغَيرِ الزَّكَاةِ، وَالأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الـمُتَّفَقِ عَلَيهِ جَوَاباً لِسُؤَالِ الأَعرَابِيِّ، «... فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الإِسْلامِ ... إلى أن قال: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» وَقَولُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ». (أَخرَجَهُ ابْنُ مَاجَه مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ). وَقَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ».(أَخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَةَ وَحَسَّنَهُ)، فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيسَ عَلَى الـمُسْلِمِ فِي مَالِهِ سِوَى الزَّكَاةِ. فَقَولُ الرَّسُولِ «لَيْسَ عَلَيْكَ» وَقَولُهُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ». وَقَولُهُ «فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ» عَامٌّ فَيَشْمَلُ كُلَّ مَا يَـجبُ نَحْوَ الـمَالِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الكَنْـزِ إِذَا أُخْرِجَ مِنهُ مَا يَـجبُ عَلَى الـمُسْلِمِ وَهُوَ الزَّكَاةُ.

 

وَالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ حُرْمَةَ الكَنْـزِ أَمْرٌ مُسْتَقِلٌّ عَنِ الزَّكَاةِ، وَعَنِ الأَخْبَارِ الـمَذكُورَةِ الَّتِي تَـمْنَعُ وُجُوبَ حُقُوقٍ إِضَافِيَّةٍ عَلَى الزَّكَاةِ. وَهَذَا لَا يَـمْنَعُ مِنْ وُجُودِ أَحْكَامٍ إِضَافِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالـمَالِ. وَالكَنْـزُ مِنْ أَحْكَامِ الـمَالِ، وَلَيسَ مِنَ الحُقُوقِ الوَاجبَةِ فِي الـمَالِ. فَاللهُ تَعَالَى لَـمْ يَفْرِضْ عَلَى الـمَالِ الـمَمْلُوكِ لِلمُسْلِمِ حَقّاً فِي الـمَالِ مِنْ حَيثُ هُوَ مَالٌ سِوَى الزَّكَاةِ. وَلَكِنَّهُ شَرَّعَ أَحْكَاماً أُخْرَى لِلمَالِ غَيرَ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ، مِنْهَا أَحْكَامُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمِنْهَا أَحْكَامُ الصَّرْفِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمِنْهَا أَحْكَامُ الكَنْزِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَكُلُّهَا مِنْ أَحْكَامِ الـمَالِ، وَالكَنْزُ مِنْ أَحْكَامِ الـمَالِ كَسَائِرِ الأَحْكَامِ، وَلَيسَ هُوَ مِنَ الحُقُوقِ الوَاجبَةِ فِي الـمَالِ، وَلِذَلِكَ لَا دَخْلَ لِهَذِهِ الأَحَادِيثِ فِي كَنْـزِ الـمَالِ، وَعَلَيهِ فَإِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثُ لَا تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حُرْمَةِ الكَنْـزِ إِذَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ، وَلِذَلِكَ يَسْقُطُ الاستِدْلَالُ بِـهَا. مَعَ العِلْمِ أَنَّ الحَدِيثَينِ الأَخِيرَينِ فِيهِمَا مَقَالٌ حَيثُ ضَعَّفَهُمَا الحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ، وَبِخَاصَّةٍ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَه، فَهُوَ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ مُضْطَرِبَ الـمَتْنِ: فَقَدْ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ». وَلَكِنْ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقّاً سِوَى الزَّكَاةِ». فَإِسْنَادُهُ إِثبَاتاً وَنَفْياً لِلحَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ ضَعِيفٌ، وَالضَّعْفُ مِنْ شَرِيكٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ سَيِّئُ الحِفْظِ، وَمِنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيمُونٍ الأَعْوَرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقٍ لِكَثْرَةِ مُـخَالَفَتِهِ وَسُوءِ حِفْظِهِ. وَلِسُوءِ حِفْظِهِمَا ذَكَرَا الحَدِيثَ مَرَّةً إِثبَاتاً وَمَرَّةً نَفْياً. هَذِهِ جَمِيعُ أَدِلَّةِ القَائِلِينَ بِـجَوَازِ الكَنْـزِ إِذَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ، أَيْ جَمِيعُ الأَدِّلَّةِ الَّتِي يـُمْكِنُ أَنْ تُوجِدَ شُبْهَةً فِي جَوَازِ الكَنْـزِ عِندَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنهُ، وَيُمكِنُ القَولُ: إِنَّهُ لَا يُوجَدُ مَا يُبَرِّرُ الاستِدْلَالَ بِـهَا. وَدَلِيلُ أَنَّ آيَةَ الكَنْـزِ نَزَلَتْ بَعْدَ فَرْضِ الزَّكَاةِ بِسَبْعِ سَنَوَاتٍ كَافٍ لِبَيَانِ بُطْلَانِ الاستِدْلَالِ بِهَذِهِ الأَدِلَّةِ. وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الآيَةَ صَرِيحَةٌ، وَأَنَّ الكَنْـزَ حَرَامٌ مُطْلَقاً وَإِنْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ.


بَقِيَتْ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ: مَا الـمَقْصُودُ بِكَلِمَةِ الكَنْـزِ فِي الآيَةِ؟ وَالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الـمُرَادَ مِنَ الكَنْـزِ فِي الآيَةِ هُوَ جَمْعُ الـمَالِ بَعْضِهِ فَوقَ بَعْضٍ لِغَيرِ حَاجَةٍ. فَالكَنْـزُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ الـمَالِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ وَحِفْظُهُ، وَمَالٌ مَكْنُوزٌ أَيْ مَجْمُوعٌ، وَالكَنْـزُ كُلُّ شَيءٍ مَجْمُوعٍ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي بَطْنِ الأَرْضِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا. قَالَ فِي القَامُوسِ الـمُحِيطِ: "الكَنْـزُ: الـمَالُ الـمَدْفُونُ، وَقَدْ كَنَـزَهُ يَكْنِـزُهُ، وَالذَّهَبَ وَالفِضَّةَ، وَمَا يُحْرَزُ بِهِ الـمَالُ". وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ: "الكَنْـزُ: كُلُّ شَيءٍ مَجْمُوعٍ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ أَوْ فِي ظَهْرِهَا". وَقَالَ صَاحِبُ العَينِ: "وَكَانَ مَـخْزُوناً".


هَذَا هُوَ مَعْنَى الكَنْـزِ لُغَةً، وَالقُرآنُ تُفَسَّرُ كَلِمَاتُهُ بِـمَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ وَحْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَرِدَ مِنَ الشَّرْعِ مَعْنًى شَرْعِيٌّ لَـهَا، فَتُفَسَّرَ حِينَئِذٍ بِالـمَعْنَى الشَّرعِيِّ. وَكَلِمَةُ الكَنْـزِ لَـمْ يَصِحَّ أَنَّهُ وَرَدَ مَعْنًى شَرْعِيٌّ وُضِعَ لَـهَا، فَيَجبُ أَنْ تُفَسَّرَ بِـمَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ فَقَط. وَهُوَ أَنَّهُ مُجَرَّدُ جَمْعِ الـمَالِ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ لِغَيرِ حَاجَةٍ جُمِعَ مِنْ أَجْلِهَا يُعْتَبَرُ مِنَ الكَنْـزِ الـمَذْمُومِ الَّذِي تَوَعَّدَ اللهُ فَاعِلَهُ بِالعَذَابِ الأَلِيمِ. فَإِنَّ دَفْنَ الـمَالِ يَعْنِي حِفْظَهُ لِعَدَمِ الحَاجَةِ إِلَيهِ، وَخَزْنُ الـمَالِ يَعْنِي عَدَمَ الحَاجَةِ إِلَيهِ. إِذْ وَضْعُ الـمَالِ مَوضِعَ الإِنْفَاقِ يـَجْعَلُ دَفْنَهُ غَيرُ وَارِدٍ، وَيَجْعَلُ خَزْنَهُ غَيرَ وَارِدٍ. فَيَكُونُ الـمُرَادُ بِكَنْـزِ الـمَالِ فِي الآيَةِ هُوَ خَزْنُهُ لِغَيرِ حَاجَةٍ يُرَادُ إِنْفَاقُهُ عَلَيهَا، فَيَصْدُقُ عَلَى كُلِّ خَزْنٍ لِلذَّهَبِ وَالفِضَّةِ لِغَيرِ حَاجَةٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ يُنْفَقُ عَلَيهَا فَلَيسَ مِنْ بَابِ الكَنْزِ الـمَذْمُومِ.


أيها المؤمنون:


نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع