الزكاة- الأستاذ أبو عبد الله
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
يمتاز الإسلام عن غيره من المبادئ والأديان في كل شيء ، سواء على صعيد علاقة الإنسان بربه أم بنفسه أم بغيره من بني البشر ، فكل هذه العلاقات نّظمها الإسلام أحسن تنظيم، تنظيما يسعد الإنسان في الحياة الدنيا ويأخذ بت إلى المقام الذي أراده الله له مقام القائد والمسؤل الرعوي عمن استرعي عليهم ، فقد جاء في صحيح البخاري: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" كلكم راع فمسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".
ومن هنا فقد تميزت نظرة الاسلام للأنسان المسلم عن غيره فالمسلم لا تخلو عنقه من مسؤلية تجاه الاخرين او ما يتعلق بهم حتى لو كان هذا المسلم عبدا مملوكا فان عليه مسؤليات لا بد أن يراعي القيام بها ، وهذا بحد ذاته تكريم للأنسان بخلاف غير الاسلام من المبادئ والاديان فإنها قد حطت من قدر الانسان ومايزت بين انسان وانسان فيما لا ينبغي التمايز فيه فهذا من طبقة النبلاء وذاك من طبقة الكادحين وهكذا دواليك .
ولعل ابرز المبادئ التي نظرت للأنسان بشكل مغاير لنظرة الاسلام ؛ المبدأ الرأسمالي ، ذلك أن الرأسمالية لم تعر الانسان بوصفه انسانا أي اهتمام؛ فسائر النظم و القوانين الرأسمالية تم انشاءها على اساس مادي بحت فلا وجود للقيمة الروحية او الانسانية او الخلقية في المبدأ الرأسمالي بل ولا مجرد لفتة لأي من هذه القيم التي يراعي الانسان تحقيقها بالاضافة للقيمة المادية حين يقوم بالعمل .
أما الاسلام فقد حرص من خلال أحكامه الشرعية على تحقيق القيم الاربعة فلا تطغى في المجتمع قيمة على اخرى بل كلها تتحقق وفق التزام المجتمع الاسلامي بالأحكام الشرعية على وجهها، كما يحرص الأسلام على التذكير الدائم والحث المتواصل لكل المؤمنين به أن يتواصوا في بينهم بالمرحمة وأحكام الاسلام جاءت بنمط عيش فريد يتناسب مع كون أبرز مكونات المجتمع هم بشرا أكرمهم الله وأراد لهم عمارة الارض وقيادة أهلها لانقاذهم من جحيم الرأسمالية المادية التي ما انفكت تنظر للمجموعات البشرية كمجموعات بهائمية قويها يأكل ضعيفها ولا يرحم كبيرها صغيرها ولا يوقر فيها الصغار الكبار، ولا ينظر غنيها الى فقيرها الا نظرة الازدراء والاحتقار مما حدا بكثير من الفقراء والمحرومين الى امتهان السطو والجريمة فشاعت في المجتمعات الغربية وشبيهاتها من المجتمعات المتخلفة الفواحش باقبح صورها واشكالها .
لكن في المقابل وبالرغم من غياب الحكم بانظمة الاسلام في حياة المسلمين الا اننا نجد المجتمعات في بلاد المسلمين أحسن حالا من المجتمعات الغربية وذلك بفعل ابقاء الكثييرين من ابناء المسلمين على بعض الاحكام الشرعية وإن بشكل فردي، إلا أن وجود هذه الاحكام ساهم في ايجاد البون الشاسع بين معدلات الجريمة المرتفعة في المجتمعات الغربية وبين معدلات الجريمة في بلاد المسلمين ، ولعل من أبرز أحكام الاسلام التي تظهر فيها معاني الرحمة بين المسلمين ؛ الزكاة والتي جعلها الاسلام ركنا اساسيا من اركان الاسلام وجعلها فرضا توعد تاركه أشد العذاب ووعد المؤدي لها جزيل العطاء في الدنيا والاخرة .
ولأهمية هذا الركن في الاسلام فقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية .
" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277)
والزكاة في المعنى الشرعي حكم مقدرفي أموال معينة ،وفي المعنى اللغوي تعني النماء والبركة وترد ايضا بمعنى تطهير المال وقد اتفقت هذه المعاني مع المعنى الشرعي فقدجاء في الحديث الذي يرويه الترمذي ، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم "ما نقص مال عبدٍ من صدقة " فهي نماء وبركة وطهر من الاثم والبخل ، وللزكاة باب ثابت في بيت مال المسلمين إذ هي من واردات بيت المال ، وهي واجبة في أموال المسلمين البالغة النصاب سواء كانوا رجالا أم نساءا اطفالا ام غير مكلفين فكل مال للمسلم بلغ النصاب يجب اخراج زكاته فقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تؤكد هذا الوجوب فمن ذلك :
قول الله تعالى:"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين"البقرة:43
وقوله:" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير"البقرة:110
وقوله:" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"التوبة:103
وقوله:" وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون"النور:56
وقوله " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" المعارج:24-25
وقوله سبحانه : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة" البينة5
و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه واله وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة،لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه،وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد،فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. ولا صاحب أبل لا يؤدي منها حقها - ومن حقها حلبها يوم ورودها - إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطأه بأخفافها، وتعضه بأفواهها،كلما مر عليه أولاها،رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله،إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب بقر، ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منه شيئاً، ليس فيها عصقاء، ولا جلحاء، ولا عضباء، تنطحه بقرونها، وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وقوله صلى الله عليه وسلم (... ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه،فاغرا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه ربه عز وجل: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا أغنى منك، فإذا رأى أنه لابد له منه، سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل) رواه أحمد ومسلم والنسائي، ولما بعث رسول الله معاذاً إلى اليمن قال له: (أنك تأتي على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا فعلوا أطاعوا بها فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس) متفق عليه، وقال أيضاً (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم ألا بحقها، وحسابهم على الله) متفق عليه، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على وجوب قتال مانعي الزكاة، وعاملوهم معاملة وقد جاء في الحديث المتفق عليه الذي رواه ابن عباس - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذاً على اليمن وبعد أن أمره بدعوتهم إلى التوحيد ثم الصلاة قال له : " فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " رواه البخاري, ح/1308.
أما أنصبة الزكاة وأحكامها فهذه طائفة أحكام فقهية ننقلها حسبما وردت في الكتب ذات الصلة :
والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .
وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص - وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة .
ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة .
ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى .
ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة .
وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية
الأموال التي تجب عنها الزكاة :
فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأغنام والركاز والمعادن .
وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها:
يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)
الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .
الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب .
فى الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي .
والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقى .
والمقتنيات من الذهب والفضة تجب الزكاة فيها إلا ما كان منها زينة تتخذه المرأة على الراجح..
ويضم الذهب بعضه الى بعض وتضم الفضة بعضها إلى بعض فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة .
وإذا لم يرغب الشخص فى إخراج القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة يجوز أن يخرج قيمتها بالعملات الورقية .
فالعملات الورقية تعامل معاملة الذهب والفضة من حيث النصاب .
وقيمة النصاب فى أى عملة ورقية هو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب الخالص.
لا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثاثه
أما إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك ايرادها الى أمواله فإن بلغت النصاب يؤدي زكاتها 2.5% .
واما العقارات التى تتخذ للاستثمار فتجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها .
تجب الزكاة في جميع الأموال التى اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشى أو غيرها .
ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها .
كيف تزكى عروض التجارة
عند حولان الحول يقيم التاجر ما عنده من بضاعة ويضمها الى ما لديه من نقود ثم يضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التى عليه ثم يزكى الباقى بنسبة ربع العشر2.5 % ويقيم التاجر سلعته بسعر السوق الحالى سواء كان منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا . ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تيسيرا على الناس .
لا زكاة فى المبانى والمعدات وأدوات الانتاج المعدة للتصنيع .
وتخرج الزكاة على الربح الذى يدره المصنع وكذلك على المواد الخام المستخدمة في التصنيع إذا حال عليها الحول وكذلك المواد المصنعة التى لم يتم بيعها بعد وتقيم بما فيها من المواد الخام ولا عبرة بما زادته الصنعة فى قيمتها .
يقسم الفقهاء الديون إلى قسمين:
1. دين مرجو الأداء
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه أو جاحد للدين ولكن عليه بينة أو دليل بحيث لو رفع أمره للقضاء استطاع التاجر استرداده .
تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون .
2. دين غير مرجو الأداء
وهو ما كان على جاحد أو منكر وليس عليه بينة أو كان على مقر بالدين ولكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد .
لا تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون إلا بعد قبضه فعلا فيزكى سنة واحدة وإن بقى عند المدين سنين .
تحدد قيمة النصاب وهى ما يكافئ قيمة 85 جم من الذهب الخالص أو ما يعادلها بالعملات الأخرى .
الزكاة = (مجموع الأموال الزكوية - الديون المستحقة حالا) x 2.5%
النية :
والنية ركن هام فى الزكاة . ينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين
وقت الزكاة:
تجب الزكاة فورا عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها . ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها .
أنواع أخرى من أموال الزكاة
ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. يقول الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141)
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة 2- 267)
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر " ( رواه مسلم ).
هل تزكى جميع الحاصلات الزراعية ؟
اختلف فقهاء المسلمين قديما وحديثا فى الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة على عدة أقوال :
- يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة فى جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها .
- ذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الأختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها .
- وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط .
نصاب المحاصيل الزراعية
جاء فى الحديث الصحيح :" ليس فى دون خمسة أوسق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه .
وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية :
لا يراعى الحول في زكاة الزروع ، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل : "وآتو حقه يوم حصاده" . فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول .
ملاحظات :-
الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا .
يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها .
تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر .
زكاة الأنعام
تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم
1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-
- نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .
3. أن تكون سائمة .
4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هي المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .
5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
مقدار الزكاة من الأنعام
الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
عدد الإبل |
القدر الواجب فيه |
4 - 1 |
لا شئ فيها |
9 - 5 |
1شاة |
10- 14 |
2شاتان |
15-19 |
3 شاه |
20- 24 |
4شياه |
25- 35 |
1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل) |
36- 45 |
1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن . |
46- 60 |
1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل |
61- 75 |
1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة) |
76- 90 |
2بنتا لبون |
91- 120 |
حقتان |
121- 129 |
3 بنات لبون |
130- 139 |
1حقة + 2 بنتا لبون |
140- 149 |
2حقة + 1 بنت لبون |
159 - 150 |
3 حقات |
160 - 169 |
4 بنات لبون |
170- 179 |
3بنات لبون + 1 حقة |
180-189 |
2 بنتا لبون + حقتان |
190 -199 |
3 حقات + 1 بنت لبون |
200-209 |
4 حقات أو 5 بنات لبون |
وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون. |
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر |
القدر الواجب فيه |
1- 29 |
لا شيء فيه |
39 -30 |
تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى ) |
- 40 59 |
مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة) |
60- 69 |
تبيعان أو تبيعتان |
70- 79 |
مسنة وتبيع |
80- 89 |
مسنتان |
90- 99 |
ثلاثة أتبعة |
-100 109 |
مسنة وتبيعان |
110 - 119 |
مسنتان وتبيعان |
120 - 129 |
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة |
وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .
|
والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .
نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
النصاب من الغنم القدر الواجب منه
عدد الأغنام |
القدر الواجب فيه |
1- 39 |
لا شئ فيه |
40- 120 |
شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة) |
121 - 200 |
شاتان |
201- 399 |
ثلاث شياه |
400- 499 |
أربع شياه |
500- 599 |
خمس شياه |
وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة. |
ملاحظات:
1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ".
فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت استخراجه .
واشترط البعض أن يبلغ نصابا.
مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة -9 آية60)
هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة فى الآية الكريمة :
1,2 الفقراء والمساكين :
وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس .
ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى الكفاية .
3- العاملون على الزكاة :
وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها .
- 4 المؤلفة قلوبهم :-
وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم، ويكون هؤلاء في العادة من فئة المؤثرين والقادة .
5- وفى الرقاب :
ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون .
6- الغارمون :
وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم .
7- وفى سبيل الله :
المراد المجاهدون فى سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات الجند .
8- وابن السبيل :
وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض .
- ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين .
- ويستحب أعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم .
- ويجوز نقل الزكاة من بلد الى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها .
- يقصد بالصدقة التبرعات النقدية أو العينية سوى الزكاة .
- وتشمل التبرع بالأموال والطعام والملابس والدواء والأثاث وكل ما له قيمة .
- الصدقة هي عنصر أصيل في الثقافة الإسلامية.
- وتعد الصدقة وسيلة ضرورية لتربية النفس وإصلاحها وإثارة معانى الخير والبر فيها وحضها على الإحسان إلى الغير .يقول الله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم "(آل عمران92)
- ويتصدق المسلم غالبا شكرا لله تعالى على نعمه و في المناسبات السارة كالزواج والولادة ورجوع الغائب والنجاح في العمل ونحو ذلك.
- كذلك يتصدق المسلم عن الميت ليصله ثواب الصدقة.
- ويمكن أن تكون الصدقة بديلا لبعض الممارسات الحديثة مثل إقامة الحفلات وإرسال بطاقات التهنئة والورود والتي غالبا ما ينفق فيها الكثير من الأموال بلا جدوى ولا منفعة للفقير.
وهى الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان .
وهى واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد .
وحكمتها تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه أثناء الصيام من لغو أو رفث وكذلك لتكون عونا للفقراء والمحتاجين على شراء احتياجات العبد ليشاركوا المسلمين فرحتهم .
على من تجب ؟
- تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية .
- ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم.
مقدار زكاة الفطر :
الواجب في زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به.
والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلو جرام من الأرز. ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات.
ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمتها العينية.
وقت زكاة الفطر :
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد.
ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لبيت مال المسلمين حال وجوده حتى يتسنى له الوقت الكافي لتوزيعها .
وتصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة الواجبة أي توزع على الأصناف الثمانية المذكورة سابقا.
هي مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلا عن الصيام وذلك لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ".
وتجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبدا ويحصل ذلك بالشيخوخة والمرض الذي لا يرجى برؤه.
مقدار الفدية :
- الأصل في الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم.
- فيطعم فقيرا واحدا طعاما جاهزا وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره.
- ويجوز أن يخرج الطعام عينا بأن يخرج صاعا من قوت أهل البلد عن كل يوم.
- وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا.
وهكذا فالزكاة فريضة اهتمت بها النصوص الشرعية في الإسلام، فبينت الحيثيات المتعلقة بها ، وهي كنظام فريد تعد أول نظام عرفته البشرية لعلاج مشكلة الفقر و لتحقيق الرعوية من قبل أغنياء المسلمين تجاه الفقراء إلى جانب رعوية دولة الإسلام ومسؤولياتها تجاه الرعية من ناحية توفير الحاجات الأساسية للأفراد وتمكينهم من الانتفاع بالثروات التي حبا الله بها البلاد.
والمسلم الغني حين يخرج زكاة أمواله يعتبر هذا المال الذي يمتلكه إنما هو مال الله وهو يتصرف بت في هذه الحياة بإذن منه سبحانه ومن هنا يقبل على أداء زكاة أمواله بصدر رحب وفرحة وسعادة يحدوها أمل وحُسن ظن بالله عساه سبحانه أن يتقبل منه ويرضى عنه ويزيده رزقا إلى رزقه .
قال الحق سبحانه: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 )
والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير، وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات .
وتؤدي الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده وإشاعة نور الأخوة بين جنبات المجتمع وكذلك هي آلية شرعية كفيلة بالقضاء على الفقر وما يرتبط بت من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا ُأحسن إخراجها حسب أحكام الإسلام وتم صرفها لمستحقيها .
فمما رواه ابن كثير في البداية والنهاية عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: "كان منادي عمر ينادي كل يوم : أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كلاً من هؤلاء".
وفي تاريخ الخلفاء يذكر السيوطي : " قال عمر بن أسيد : والله ما مات عمر حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون, فما يبرح حتى يرجع بماله كله, وقد أغنى عمر الناس".
وعليه فإن الناظر النزيه لأحكام الإسلام يقف على حقيقة لا مراء فيها ولا تسويف، وهي كون الإسلام وبهذه الأحكام لجدير لا نقول بتنظيم علاقات المسلمين وحسب، بل وتنظيم كافة شؤون العالم على مختلف أنواعها.
فالإسلام وخلال تاريخ الدولة الإسلامية الطويل استطاع بعدالة حكامه وعظمة أفكاره وأحكامه أن ينشأ امة
كانت وما زالت خير امة أخرجت للناس رغم محاولات الكفار وأدواتهم إفقاد المسلمين معاني كونهم امة واحدة إلا أن المسلمين وبرغم غياب دولة الإسلام يأبون إلا أن تتجسد فيهم هذه المعاني وإن كانت بشكل أقل منه حين كانت لهم دولة تحيطهم بالرعاية وتشملهم بالعدل والرحمة ولكنهم وعلى أي حال يبقون خير من يحيى على هذه البسيطة وليس ذلك إلا لكونهم لم يزالوا يحافظون على القيام ببعض واجباتهم وأركان دينهم كالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان مما كان له أثارا حميدة على مستويات عديدة في حياتهم ، بخلاف المجتمعات والمجموعات البشرية الأخرى لا سيما تلك التي ابتليت بالرأسمالية الفاسدة المفسدة التي بأحكامها ونظمها الاقتصادية الفاسدة وحكامها المفسدون أهلكت الحرث والنسل وأحالت الكثير من المجموعات البشرية وبخاصة الغربية منها إلى غابة يسودها قانون التسلط والنصب والاحتيال وما الآثار الكارثية للرأسمالية بغائبة عن هذا العالم من أقصاه إلى أقصاه على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغير ذلك من النواحي الأخرى ، فمن هنا لا بد للمسلمين من إبلاء الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية الأولوية القصوى في حياتهم لإنقاذ أنفسهم لا بل والبشرية جميعا من تسلط الرأسمالية وأدواتها في هذا العالم الذي احلولك سواده وغشيته ظلمة مدلهمة لتشرق على العالم من جديد شمس الخلافة الراشدة الثانية والتي تقيم العدل وتحفظ أدمية وكرامة من يعيش في كنفها ويخضع لسلطانها من المسلمين ومن غير المسلمين .