قراءة في كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام ح3- من منشورات حزب التحرير - الأستاذ أبي عبد الله التحريري
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،،
هذا أخوكم أبو عبدالله التحريري يلتقيكم في حلقة جديدة مع كتاب "النظام الإقتصادي في الإسلام"، للشيخ الراحل، تقي الدين النبهاني، عليه رحمة الله تعالى، لنكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، والتي أنهينا فيها جولة سريعة في: الملكية، وتنميتها، وأسباب تملكها، والتصرف فيها ، وبذلك نكون قد جئنا على الملكية الفردية.
والآن نبدأ قراءتنا معكم في عنوان جديد من عناوين هذا الكتاب الراقي، وهذا العنوان هو: "الملكية العامة". وابتدأ المؤلف بتعريف الملكية العامة بقوله:"هي إذن الشارع للجماعة بالإشتراك في الإنتفاع بالعين"، وهي ثلاثة أنواع كما نص عليها المؤلف:
1- ما هو من مرافق الجماعة، بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو جماعة تفرقوا في طلبها.
2- المعادن التي لا تنقطع.
3- الأشياء التي من طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها."
انتهى كلام المؤلف.
واسترسل المؤلف في ذكر الأدلة والتفصيل في العلة لهذا الحكم، وضرب الأمثلة على كل نوع من الأنواع الآنفة الذكر. ثم انتقل إلى ملكية الدولة، فعرفها قائلا: "وملك الدولة هو ما كان الحق فيه لعامة المسلمين، والتدبير فيه للخليفة، يخص بعضهم بشيء من ذلك، حسب ما يرى." انتهى.
وانتقل المؤلف ليفصِّل في معنى التأميم، وأنه ليس من الإسلام، بل هو من ترقيعات النظام الإقتصادي الرأسمالي، وأن التأميم ليس من الملكية العامة، ولا ملكية الدولة.
ثم تطرق الشيخ الفاضل -عليه رحمة الله- إلى عنوان جديد هو: "الحمى من المنافع العامة" وهذا الموضوع مبني على ما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله"، قال المؤلف: "ومعنى الحديث، ليس لأحد أن يحمي ما هو لعموم المسلمين إلا الله ورسوله، فلهم أن يحموا أي شيء يرونه... والحمى المنهي عنه في الحديث يشتمل أمرين: الأول الأرض الميتة التي لكل واحد من الناس أن يحييها ويأخذ منها، والثاني أن تُحمى الأشياء التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فيها شركاء، وهي الماء والكلأ والنار، كأن يختص بقناة الماء فيسقي زرعه، ثم يمنعها عن غيره حتى يسقي زرعه." انتهى كلام المؤلف.
وما ان انتهى المؤلف من هذا الموضوع، بدأ يبحث في "المصانع"، والمصانع تأخذ حكم المادة التي تصنعها، فمصانع الخمر حرام، ومصانع الأحذية حلال، وإن كانت المصانع تعمل في صناعة ما هو من الملكية العامة، تكون المصانع هذه من الملكية العامة، وتديرها أو تمتلكها الدولة نيابة عن المسلمين. وهناك تفاصيل أخرى نتركها لكم، أيها المستمعون الكرام.
والآن بدأ المؤلف عنوانا جديدا وهو "بيت المال"، و"بيت المال هو الجهة التي تختص بكل دخل، أو خرج، لما يستحقه المسلمون من مال." و "واردات بيت المال الدائمة هي: الفيء، والغنائم، والأنفال، والخراج، والجزية، وواردت الملكية العامة بأنواعها، وواردات أملاك الدولة، والعشور، وخمس الركاز، والمعدن، وأموال الزكاة" هكذا عرف المؤلف بيت المال وسرد موارده. ومن موارد بيت المال الضرائب التي تفرض على الأغنياء فقط في حال لم تف واردات بيت المال الدائمة لسد النفقات الضرورية. ثم فصل المؤلف كيف ومتى تجبى الضرائب، و سرد قواعد نفقات بيت المال، ثم فصل في دليل كل مورد ومصرف. ومن الجدير بالذكر انه نص أنه لا ميزانية سنوية لبيت المال، لأن واردات ونفقات بيت المال محددة بأحكام شرعية، ولكونها كذلك فلا حاجة لموافقة مجلس الأمة أو سواه، والخليفة يخصص ما يشاء من الأموال لأي مصرف حسب ما يرى مناسبا في حينه.
وبعد أن أنهى المؤلف موضوع بيت المال، انتقل ليناقش "توزيع الثروة بين الناس" و "التوازن الإقتصادي في المجتمع"، وخلاصة القول هي قوله تعالى: "كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم". فالدولة حين ترى خللاً في التوازن الإقتصادي، تعطي للمحتاجين حتى تقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وذكر المؤلف هذا الموضوع بالتفصيل مع الأدلة الشرعية.
ثم انتقل لموضوع آخر له علاقة بالتوازن الإقتصادي، وهو: "منع كنز الذهب والفضة"، وذلك يمنع استئثار أفراد بأداة التبادل التجاري والإقتصادي في المجتمع، وهي الذهب والفضة، وهذا الإستئثار يولد بطالة، وفقرا، وسوء توزيع للثروة، وهبوط في مستوى الدخل للفرد.
هذه أمور مستفادة من الحكم الشرعي الذي يحرم كنز الذهب والفضة. قال الله تعالى: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم".
ولما أنهى الشيخ، تقي الدين النبهاني، عليه رحمة الله تعالى، موضوع كنز الذهب والفضة، تطرق لـ "الربا والصرف"، فبين حكم الربا بأنواعه، وبين حكم الصرف ، وهو كما عرفه المؤلف: "والصرف هو أخذ مال بمال من الذهب والفضة من جنس واحد متماثلين، أو من جنسين مختلفين متماثلين، أو متفاضلين". وبحث المؤلف الموضعين بالتفصيل من ناحية الموضوع، ومن ناحية الأدلة الشرعية والأحكام المبنية عليها.
وبحث الشيخ، العالم الفاضل، عليه رحمة الله، النقود، وعرفها بقوله: "النقود هي مقياس المنفعة التي في السلعة والجهد"، والإسلام ترك للناس أن يتراضوا بما يرونه مناسبا بينهم حول تقييم السلع والجهود بما تساويه من نقود. وجعل الإسلام الذهب والفضة أساس النقود، يقول المؤلف: "إلا أنه ليس معنى تعيين الذهب والفضة وحدهما نقدا أنه لا يجوز التبادل بغيرهما. فموضوع النقد هنا ليس موضوع التبادل، بل هو موضوع اتخاذ نقد. فإنه مع جواز التبادل بين الناس بكل شيء، إلا أن اتخاذ مقياس نقدي للتبادل ولغيره لا بد من أن يكون الذهب والفضة، لأن النقد في الإسلام هو الذهب والفضة." إنتهى.
وبعد ذلك تطرق الشيخ تقي الدين النبهاني، مؤسس حزب التحرير، إلى "نظام الذهب"، و "فوائد نظام الذهب"، و "مشاكل نظام الذهب"، و "نظام الفضة"، و "النقود المعدنية"، و "النقود الورقية"، و"إصدار النقود"، و "سعر الصرف"، كل هذا تطرق له المؤلف بتفصيل، ومقارنة، وبيان للحكم الشرعي ودليله.
وآخر موضوع رئيسي تطرق له المؤلف هو: "التجارة الخارجية". قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والفرق بين التجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، أن التجارة الداخلية هي عمليات البيع والشراء بين أفراد الأمة والواحدة، وهذه ينطبق عليها أحكام البيع التي ذكرها الفقهاء، ولا تحتاج إلى أية مباشرة من الدولة، حتى ولا إشراف مباشر، وإنما تحتاج إلى إشراف عام، في إلزام الناس بأحكام الإسلام في البيع والشراء، ومعاقبة المخالفين لها، كأية عملية من عمليات المعاملات، كالإجارة، والزواج، وغير ذلك. أما التجارة الخارجية، فهي عمليات البيع والشراء التي تجري بين الشعوب والأمم، لا بين أفراد دولة واحدة. سواء أكانت بين دولتين، أم كانت بين فردين، كل منهما من دولة غير الأخرى، يشتري بضاعة لينقلها إلى بلاده، فهي كلها تدخل تحت سيطرة علاقة دولة بدولة. ولذلك تباشر موضوع التجار الحربيين والمعاهدين، فهي تباشر التجارة مطلقا، وتباشر موضوع التجار من رعاياها. أما رعاياها فيكفي الإشراف عليهم في التجارة الخارجية، كالتجارة الداخلية، إذ هم من العلاقة الداخلية." انتهى كلام المؤلف.
والتجارة الخارجية متعلقة بالتاجر وحكمه، وحسب حكمه يكون حكم المال الذي يتاجر به ما دام المال نفسه مقوما من الناحية الشرعية، ولا علاقة ولا أهمية لمنشأ المال، وذلك لأن الحكم الشرعي هو "خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد"، وهذا متعلق بالإنسان، أي متعلق بالفرد، وليس متعلقا بالمال نفسه، وعليه ينظر للتاجر وحكم هذا التاجر، ولا ينظر لبلد منشأ المال. والتاجر إما من رعايا الدولة الإسلامية، مسلما كان أم ذميا، وإما معاهد، وأما حربي. فمن كان من رعايا الدولة الإسلامية فيحرم عليه أن يحمل أي سلعة تعين الحربيين حكما على المسلمين من الناحية الحربية ومتعلقاتها، لأن في ذلك تعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". أما الإتجار مع المحارب فعلا، فهو حرام بغض النظر عن نوعية السلعة. وبالنسبة للإتجار مع المعاهدين، فيكون حسب نصوص المعاهدة بيننا وبينهم. وبالنسبة للإتجار مع الحربيين، فله أحكام متعددة، وشروط لدخول الدولة الإسلامية، وكذلك حكم الجمارك والعشور، تجدونها كلها مبسوطة -أيها المستمعون الأكارم- في هذا الكتاب الرائع، كتاب: "النظام الإقتصادي في الإسلام".
أما "واقع التجارة الخارجية"، فقد نص المؤلف على أن للتجارة الخارجية فائدة كبرى للربح الحقيقي، ونص قائلا: "والسبب الرئيسي لقيام التجارة الدولية، هو الاختلاف في نسب تكاليف السلع المختلفة بين دولة وأخرى. ومن صالح الدول أن تقوم التجارة الدولية بينها، متى اختلفت فيها نسب التكلفة النسبية." انتهى.
وهنا نود أن نقول أنه بقيام الدولة الإسلامية، وبتوحيد المسلمين وأراضيهم، نجد أن أمة "لآ إله إلا الله، محمد رسول الله" تكاد تكون مستغنية بنفسها عن غيرها، لما عندها من مصادر، ومواد خام، وأيدي عاملة، وصناعة، بحيث أن ما ينقص أهل مِصر يعوضه أهل مِصر آخر، وكل هذا داخل الدولة، فيكون عندها إكتفاء ذاتي حقيقي، مما يجعل من الصعب على أي عدو أو دولة لها أطماع فينا أن تتمكن من أن يكون لها سبيل علينا بواسطة السلع والخدمات، بل على العكس من ذلك، فالعالم بحاجة لنا ولما لدينا، وبالتالي نسخر ذلك في خدمة دعوتنا ومصلحة أمتنا. وهذا ما أشار إليه المؤلف في نقاشه للميزان التجاري، حيث يقول: "... ولا يصح أن يحرص على أن يكون الميزان التجاري لصالحنا، إلا إذا لم تكن للدولة أغراض أخرى. أما إذا كان لها أغراض أخرى تتعلق بالمبدأ، أو الدعوة له، أو تتعلق بالإعداد الصناعي، أو تتعلق بسد الحاجات، أو تتعلق بأمور سياسية، بالنسبة لموقف الدولة التي نتعامل معها تجاريا، وما نريده أن يكون عليه، أو بالنسبة للموقف الدولي وما يؤثر فيه، فإنه يتبع الغرض المقصود، ويضحى بأن يكون الميزان التجاري في غير صالحنا. فالنظرة التجارية، وإن كانت نظرة ربح، ولكنها في نفس الوقت نظرة دولة، لا نظرة فرد، فيراعى فيها هدف الدولة وكيانها، قبل الربح التجاري."
وبما أن هناك تجارة خارجية، فهذا يعني تبادلا للسلع والخدمات بأثمانها، ومن أجل توضيح ذلك أفرد الشيخ تقي الدين النبهاني عنوانا هو: "العلاقات النقدية بين الدول". والخلاصة هي ما نص عليه المؤلف بقوله: "إلا أنه لا يجوز أن نضحي بعملتنا فنعرضها للاضطراب، وزعزعة الثقة بها في سبيل إيجاد علاقة تجارية، أو إقتصادية، بل يجب أن نجعل تحكمنا نحن في العلاقات الاقتصادية الخارجية -تجارية كانت، أو غير تجارية- أساسا من أسس هذه العلاقات. وبذلك يتيسر لنا المحافظة على عملتنا، مع حصولنا على العملات الأجنبية التي نريدها". انتهى.
وآخر عنوان رئيسي تطرق إليه الشيخ تقي الدين النبهانيّ، في كتابه "النظام الإقتصادي في الإسلام"، هو "سياسة التجارة الخارجية"، موضحا أن السياسة للتجارة الخارجية تختلف باختلاف وجهات النظر عن الحياة، وباختلاف النظرة للمصلحة الإقتصادية، فمثلا الإقتصاديون الرأسماليون لهم مذاهب مختلفة في النظرة إلى التجارة الخارجية منها:
1- حرية المبادلة: وتعني أن يتم التبادل بين الدول بدون قيد أو شرط أو رقابة. وهذه مخالفة للإسلام لأن في الإسلام الدولة مسؤولة عن التجارة وهي تنظمها وتمنع الإتجار مع دولة وتسمح بها مع أخرى حسب تصنيف الدول من معاهدة، ومحاربة حكما، ومحاربة فعلا. وعليه لا يجوز الأخذ بهذه النظرية في التجارة الخارجية.
2- الحماية التجارية: وهذه "تقتضي بأن تتدخل الدولة لتحقيق توازن المبادلات مع الخارج. والقصد من الحماية التجارية هو التأثير في الميزان التجاري ومعالجة العجز." وهذه النظرية قاصرة جدا بالنظر إلى الدورالمنوط بالدولة في الإسلام، حيث تتدخل لإيجاد توازن، وسد عجز، ولأغراض سياسية، واقتصادية، وأغراض تجارية، ولحمل الدعوة الإسلامية إلى الخارج. إذا فهذه النظرية خداج لا يؤخذ بها.
3- الإقتصاد القومي: وهذه النظرية تفرض الحماية التجارية للصناعة، وتفرض ما يلزم من قيود على الصادرات والواردات الصناعية وحدها، وتبقي حرية المبادلة الزراعية دون قيود. وهذه النظرية مخالفة للإسلام، لأن الدولة الإسلامية تراقب الصادرات والواردات الصناعية والزراعية من وإلى الدولة الإسلامية، وذلك حسب تصنيف التاجر وحسب نظرة الدولة الإسلامية للبلد الذي يتاجر معه، والوضع الدولي، وسياسة حمل الدعوة إلى الخارج. وبالتالي هذه النطرية تُرد.
4- السياسة االاكتفائية: وهذه النظرية تعني عمل بلد من البلدان على أن تكون عنده كفاية ذاتية داخلية فلا يصدر ولا يستورد. وهذه تنقسم إلى قسمين، هما: الإنعزالية والتوسعية، "فالانعزالية هي التي تكون فيها الحاجات الأساسية متوفرة. والتوسعية في مدى معين تكون بالضم، أو بالمعاهدات، من أجل توفير الحاجات اللازمة، سواء أكانت حاجات أساسية أم كمالية." يقول المؤلف: "والناظر في السياسة الاكتفائية لا يجدها معالجة تجارية، ولا معالجة اقتصادية، وإنما هي تدبير وقائي مؤقت لما يعترض الدولة من حصار اقتصادي، أو تجاري... فهي داخلة في بحث الأساليب، وليست في بحث الأحكام. ولذلك لا يقال ما هو الحكم الشرعي في شأنها، ولا يقال أنها تناقض الإسلام أو تخالفه، بل هي أسلوب من الأساليب التي تتبع ... فهي تدخل في باب رعاية المصالح التي يتولاها الخليفة، والتي جعل الشرع له أن يقرر ما يراه مناسبا من الأساليب، وما يرى فيه مصلحة للمسلمين." انتهى كلام المؤلف.
وهنا لابد أن نلفت النظر إلى ان المؤلف في طيات رده على هذه النظريات لسياسة التجارة الخارجية قد وضع نظرة الإسلام للسياسة التجارية الخارجية، فلا يسأل سائل، وأين هي سياسة الإسلام في هذا الشأن.
وبهذا يكون المؤلف، الشيخ تقي الدين النبهاني، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعه وأن يدخله فسيح جنانه، قد أنهى موضوع النظام الإقتصادي، وبحثه بحثا قل نظيره، إن لم ينقطع، في كتابه "النظام الإقتصادي في الإسلام".
مستمعينا الكرام،
أنا في هذه العجالة قدمنا لكم قراءة خاطفة لكتاب عظيم، في موضوعه، وبحثه، واستدلاله، ووجهة نظره. ومن المؤكد أن هذه القراءة لا تغني عن قراءة الكتاب بأي صورة أو شكل. وليكن واضحا لكل من يقرأ هذا الكتاب، أن كتاب "النظام الإقتصادي في الإسلام" وُضع للأخذ به ووضعه موضع التطبيق والتنفيذ، ولم يوضع للترف الفكري أو السفسطة النظرية، بل هو أحكام شرعية، مبنية على عقيدة كلية، لحل مشاكل الإنسان، وتنظيم حياته.
مستمعينا الكرام،
وإلى أن نلقاكم في قراءة جديدة في كتاب جديد، هذا أخوكم أبو عبدالله التحريري يستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو عبدالله التحريري