مع الحديث الشريف صنع النبي صلى الله عليه وسلم ختما
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
نحييكم جميعا أيها الاحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روى البخاري في صحيحه قال:
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ.
جاء في كتاب فتح الباري لابن حجر:
قَوْله: (فَلَا يَنْقُش عَلَيْهِ أَحَد)
فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْده "يَنْقُشَنَّ" بِالنُّونِ الْمُؤَكِّدَة، وَإِنَّمَا نَهَى أَنْ يَنْقُش أَحَد عَلَى نَقْشه لِأَنَّ فِيهِ اِسْمه وَصِفَته، وَإِنَّمَا صَنَعَ فِيهِ ذَلِكَ لِيَخْتِم بِهِ فَيَكُون عَلَامَة تَخْتَصّ بِهِ وَتَتَمَيَّز عَنْ غَيْره، فَلَوْ جَازَ أَنْ يَنْقُش أَحَد نَظِير نَقْشه لَفَاتَ الْمَقْصُود.
هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الاستصناع .....وهو أن يصنع شخص عند صاحب حرفة شيئاً ما مثل: آنية, أو خزانة, أو ملابس, أو مصاغ ......الخ
فعن سهل بن سعد رضى الله عنه في قصة المنبر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مُرِيْ غلامَك النجارَ يعملْ لي أعواداً أجلس عليهن.
والصانع إن قام هو بالعمل وتكلف نفقات الشيء المصنوع كان العقد بينه وبين الموصي بالشيء المصنوع عقد بيع.
أما إن زوده طالب السلعة بالمواد الخام أو أعطاه ثمنها كان العقد بينهما عقد إجارة.
وأيا ما كان نوع التوصية على المنتج من قبل المستصنِع, فإنه تطبق عليها أحكام الاستصناع كما يحكم الشرع في إلزام المستصنِع بما صُنِعَ له أو عدم إلزامه
إن الصناعة من أهم أسس الحياة الاقتصادية لأية أمة أو شعب, ولقد كانت في الماضي تعتمد على المصنع اليدوي (الورشة) ثم حل محل المصانع اليدوية المصانع الآلية وذلك حين تم استخدام البخار في تسيير الآلات, وما إن حدث الانقلاب الصناعي حتى تحولت المصانع من مصانع يدوية إلى مصانع آلية, بل أصبحت المصانع الآلية أساس الحياة الاقتصادية.
أما عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمصانع سواء كانت مصانع يدوية أو آلية فهي تتراوح بين أن تكون أحكام الشركات أو أحكام الإجارة أو أحكام البيع والتجارة الخارجية.
فمن حيث إنشاء المصنع إن كان إنشاؤه بمال أفراد يشتركون في انشائه تطبق عليه أحكام الشركة في الإسلام.
و من حيث العمل فيه من إدارة أو عمل أو صناعة أو غير ذلك فتطبق عليه أحكام الإجارة.
ومن حيث تصريف الإنتاج تطبق عليه أحكام البيع وأحكام التجارة الخارجية إن كان إنتاجه يصدر إلى الخارج.
كما يطبق عليه أحكام منع الغبن والاحتكار والتدليس وغيرها من المعاملات المالية المحرمة.
إن المعاملات المالية اليوم تدور وفق النظام الرأسمالي القائم على فكرة: دعه يعمل دعه يمر .... التي تقدس الفرد، والخالية من أي شعور بالمسؤولية عن المجتمع وعن الجماعة التي تعيش فيه.
أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية فنادر من يتعامل بها أو يعي عليها, مع أننا أحوج ما نكون إلى معرفتها والتزامها .....لأنها أحكام رب العالمين ومن ثم فإنها الأحكام التي توفر النجاح والرفاهية لنا.
فمتى تعود لنا أحكام شرعنا الحنيف ....لتسعدنا في الدارين ؟؟؟
أحبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.