نفائس الثمرات - ما يستحب للصائم أن يفطر عليه - إعداد أبو دجانة
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
يستحبُ للصائم أن يفطر على حبَّاتٍ من الرُّطب ، فإن لم توجد انتقل الاستحباب إلى حبَّات من التمر ، فإن لم توجد الحباتُ من التمر انتقل الاستحباب إلى جرعات من ماء ، وله بعد ذلك أن يأكل ما يشاء . ولم يَرِدْ في النصوص تعليلٌ لهذا الترتيب إلا ما جاء في الحديث الأول الآتي بعد قليل بخصوص الماء من أنه طَهور . ولذلك لا يصح أن يخوض الناس في سبب اختيار الرطب أولاً ثم التمرِ ثانياً ثم الماءِ ثالثاً ، وإنما يفعلون كل ذلك تعبُّداً وطاعةً فحسب ، فليس صحيحاً تعليلُهم تقديمَ التمر بأن فيه وَفْرةً من السكر وهو ما يفقده الصائم ، فجاء النص يطلب منهم تعويض أبدانهم عن فقده ، أو أن التمر سريعُ الهضم ، فيسهِّل على الصائم التغذية التي يحتاج إليها وما إلى ذلك من أبحاث لا تقدِّم شيئاً ولا تؤخِّر في أحكام الشرع ، ولو أراد الشرع الحنيف أن يعلِّل لعلَّل ، فلما سكت عن التعليل فقد وجب علينا السكوتُ عنه . وهذه طائفةٌ من الأحاديث تتناول هذه المسألةَ :
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطَباتٍ قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رُطَبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حَسَواتٍ من ماء " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه أحمد والدارَقُطني وصحَّحه . ورواه الحاكم وصححه وأقرَّه الذهبي . والحُسْوة بالضم : الجُرعة من الشراب . والحَسْوة بالفتح : المرة الواحدة .
- عن سلمان بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا كان أحدكم صائماً فلْيفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء ، فإن الماء طَهُور " رواه أبو داود والنَّسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي . وصححه ابن حِبَّان والحاكم وأبو حاتم الرازي ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح .
- عن أنس رضي الله عنه قال :" ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شَربةٍ من ماء " رواه ابن حِبَّان وابن خُزيمة والبزَّار والحاكم والبيهقي والطبراني في المعجم الأوسط ، وإسناده صحيح .