تعريفات شرعية- بيع السلم أو السلف
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
بيع السلم السلف: بفتحتين وزنا ومعنى، وهو أن يُسْلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ، أي أن يسلف مالا ثمنا لسلعة يقبضها بعد مدة لأجل معين، وقد أجازه الشرع , قال صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف في شيء, ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).
والسلم نوع من البيع ، ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم والسلف، ويقال أسلم وأسلف, ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع.
ش2/292