السبت، 14 محرّم 1446هـ| 2024/07/20م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

 

جواب سؤال

التصويت للديمقراطية حرام

 

 

إلى Abdur Rahman Al-Umari

 

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

معلوم أن التصويت للديمقراطية حرام، إلا أن هناك العديد من الأدلة التي يفكر فيها الناس في أنه للأسباب التالية يمكن القيام بالتصويت:

١. أخف الضررين

٢. شرع من قبلنا

٣. الضرورة تبيح المحظورات

٤. من مقاصد الشريعة: حفظ الدين والنفس ومال المسلمين.

هل هذه القواعد صالحة للحصول على الحكم الشرعي أن التصويت مباح أو واجب لمصلحة الأمة؟

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

 

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

يا أخي، لقد سبق أن أجبنا على هذه التساؤلات في أجوبة أسئلة سابقة، وأنقل لك من الأجوبة السابقة ما يلي:

 

1- جواب سؤال في 2010/8/29، حول قاعدة أهون الشرين وأخف الضررين وقد جاء فيه:

 

[القاعدة "أهون الشرَّين أو أخف الضررين".

 

هذه قاعدة شرعية عند عدد من الفقهاء، وهي عند العلماء الذين يأخذون بها، ترجع إلى معنى واحد، وهو جواز الإقدام على أحد الفعلين المحرّمين، وهو الفعل الأقل حرمة منهما إذا كان المكلَّف لا يسعه إلا القيام بأحد الحرامين، ولا يمكنه أن يترك الاثنين معاً؛ لأن ذلك متعذر أي خارج عن الوسع من كل وجه.

 

قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقال سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. أي أن هذه القاعدة عند الذين قالوا بها لا تطبق إلا إذا تعذر الكف عن الحرامين، بحيث لا يمكن الانتهاء عن الحرامين معاً إلا بحدوث حرام أكبر، فعندها يؤخذ بأخف الضررين. كما أن هؤلاء العلماء لا يجعلون تعيين أخف الضررين وفق الهوى بل وفق الأحكام الشرعية...

 

ومن الأمثلة التي ذكرها هؤلاء العلماء تطبيقاً للقاعدة:

 

- إذا تعسَّرت ولادة الأم ووقع العجز عن إنقاذ الأم والجنين معاً، واحتاج الأمر إلى قرار سريع: إما إنقاذ الأم وهذا يقتضي موت الجنين، وإما إنقاذ الجنين وهذا يقتضي موت الأم. وإذا تُرك الأمر ولم يُعمل على موت أحدهما لإنقاذ الآخر، أو إحياء أحدهما بموت الآخر، فقد يؤدي إلى موت الاثنين. ففي مثل هذه الحالة يُقال بأهون الشرين، أو أقل الحرامين، أو أخف المفسدتين، وهو أن يقدم على الفعل الذي ينقذ المطلوب إنقاذه وهو الأم، ولو كان هذا الفعل نفسه قتلاً للآخر...إلخ

 

وليس من تطبيقات القاعدة أن يعرض على الشخص أمران محرمان فيأتي أخفَّهما وهو قادر على الامتناع عن كليهما كقول من يقول انتخبوا فلاناً وإن كان علمانياً كافراً أو فاسقاً، أو أيدوا فلاناً ولا تؤيدوا الآخر؛ لأن الأول يساعدنا والثاني لا يساعدنا، أو ما شاكل ذلك، وإنما الذي يقال هنا: إن الأمرين المعروضين أمامنا محرَّمان، فلا يجوز انتخاب العلماني ولا يجوز توكيله أو إنابته لتمثيل المسلم في الرأي، لأنه لا يلتزم بالإسلام، ولأنه يقوم بأعمال محرَّمة لا يجوز للموكِّل أن يقوم بها كالتشريع والمصادقة على مشاريع محرَّمة، وكالمطالبة بالمحرمات والقبول بها والسير فيها، وبالجملة فهو ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر؛ ولذلك فلا يجوز انتخاب أي منهما؛ لأن انتخاب هذا أو ذاك حرام. وترك انتخاب هذا أو انتخاب ذاك داخل في الوسع...] انتهى.

 

والأمر بتمامه في جواب السؤال المذكور أعلاه ويمكنك الرجوع إليه.

 

2- أما شرع من قبلنا فهو ليس شرعاً لنا، وقد وضحنا ذلك في جواب سؤال في 2014/5/3م، وجاء فيه:

 

الجواب: نعم يقول بهذه الأقوال بعض مشايخ السلاطين، وهي أقوال لا تقوم بها حجة، لأن الحكم بما أنزل الله أدلته صريحة واضحة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة وهي ليست محل خلاف بين الأئمة. إن الحكم بما أنزل الله فرض، يقول الله سبحانه: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ﴾ ويقول جل وعلا: ﴿وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾ والنصوص في هذا المعنى كثيرة. أما عدم الحكم بما أنزل الله واللجوء إلى الحكم بالشرائع الوضعية فإنه كفر إذا اعتقده الحاكم، وظلم أو فسق إذا لم يعتقده الحاكم، وهذا وارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ﴾. وأما ما استدل به مشايخ السلاطين، فكما قلنا لا تقوم به حجة...

 

- وأما الاستدلال بالمصلحة، وأنها دليل، فهو أيضاً في غير محله، ونستعرضه على النحو التالي:

 

هناك بين علماء أصول الفقه من قال بالمصلحة كدليل، ولكنهم اشترطوا أن لا يكون ورد في الشرع أمر بها أو نهي عنها، وأما إذا ورد بها أمر أو نهي، فلا يؤخذ بحكم المصلحة بل يؤخذ بالذي ورد في الشرع. ولم يقل أحد من علماء الأصول المعتبرين بتعطيل النصوص التي جاء بها الوحي بحجة أن المصلحة تتطلب ذلك.

 

فالربا حرام، حرمه الشرع بنصوص جاء بها الوحي فإذا كانت المصالح تتطلبه، فإن الشرع يرفضه ويحرمه، وإذا أفتى به بعض من يُسّموْن علماء فإن فتواهم مردودة عليهم وهي تتصادم مع الشرع الذي جاء به الوحي.

 

ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله هي حرام بشكل قطعي مثل حرمة الربا لأن النصوص من الوحي جاءت بذلك. فلا يبقى أي محل لتحكيم المصلحة، فحيثما يكون الشرع تكون المصلحة وليس العكس.

 

ونحن في بحثنا هذا نجاري علماء الأصول الذين تساهلوا وقالوا بالمصالح المرسلة، فحتى على مذهب هؤلاء لا محل للاستدلال بالمصلحة. مع أن الحقيقة هي أن المصالح المرسلة غير موجودة، وهي موجودة في نظر الذين قالوا بأن الشرع ترك بعض الأمور دون أن يأمر بها أو ينهى عنها، وقالوا إنهم يستعملون المصلحة في هذا الحقل. والحقيقة أن الشرع لم يترك بعض الأمور دون بيان حكمها، بل هو بيّن أحكام كل شيء ﴿تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾، ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾.

 

- والخلاصة هي أن المشاركة في أنظمة الكفر والحكم بغير ما أنزل الله هي كفر إذا كان الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعتقد هذا الحكم، وهي ظلم وفسق إذا كان الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يعتقد هذا الحكم، كما في الآيات الكريمة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، والقائلون بأنه يجوز للمسلم أن يشارك في الحكم بغير ما أنزل الله ليس لهم دليل ولا شبهة دليل، لأن النصوص في منع ذلك قطعية الثبوت والدلالة.

 

آمل أن يكون الجواب واضحاً كافياً شافياً بإذن الله سبحانه.

الرابع من رجب 1435هـ - 2014/5/3م] انتهى الجواب

 

والأمر مفصل بتمامه في جواب السؤال وفيه عن موضوع يوسف عليه السلام وموضوع النجاشي الذي صلى الرسول ﷺ عليه صلاة الغائب.. فيمكنك الرجوع إليه.. وواضح منه أنه لا ينطبق على جواز الانتخابات الديمقراطية ومهماتها في التشريع البشري والثقة بحكم الكفر... إلخ.

وللعلم فإن مقاصد الشريعة التي سألت عنها يؤولها بعضهم بما تتحقق فيه المصلحة.. ويجعلونها علة للأحكام، فإذا كانت هناك مصلحة في أمر ما حسب تقديرهم فإن هذا الأمر يجوز، وهذا غير صحيح.. فإن مقاصد الله من الأحكام، التي بيّن غايته من تشريعها، هي حِكَمُ الله من هذه الأحكام، وليست عللاً لها؛ ولذلك لا يقاس عليها ولا يقاس على المعاني التي جاءت فيها، وهي خاصة في كل حكم بعينه ولا تتعداه، وقد تحصل وقد لا تحصل، ولا علاقة لها بالعلل الشرعية، ولا بالقياس، بل هي حكمة الله من الحكم.

 

وقد فُصِّل هذا البحث في كتاب الشخصية الثالث - باب مقاصد الشريعة - جلب المصالح ودرء المفاسد حيث ورد فيه:

 

(... أما الفريق الأول الذي اعتبر جلب المصالح ودرء المفاسد علة شرعية للشريعة الإسلامية بوصفها كلاً، وعلة شرعية لكل حكم شرعي بعينه، واشترط في كل حكم بعينه أن يدل الدليل الشرعي على المصلحة. أما هذا الفريق، فإن الجواب عليه هو أن اعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد علة فإنه لا يخلو: إما أن يدل عليها العقل، أو الشرع. أما إن دل عليها العقل فلا قيمة له ولا اعتبار لدلالته...

 

وعليه فإن اعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد علة دل عليها العقل اعتبار باطل ولا قيمة له، فلا بد أن يأتي هذا الاعتبار لجعلها علة من جهة الشرع لا من جهة العقل، لا سيما وأن العلة إنما هي العلة الشرعية، وليس مطلق علة.

 

أما استدلالهم على أن جلب المصالح ودرء المفاسد علة بالقرآن، والحديث، والإجماع، فهو استدلال باطل أيضاً. أما بالنسبة للقرآن والحديث فإن الآيات التي استشهدوا بها لا تدل على العلية، لا بالصيغة، ولا بالواقع. فقد استشهدوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ وبقوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وبقوله ﷺ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» أخرجه الحاكم، وهذه لا دلالة فيها على دعواهم.

 

فلا يدل على أن جلب المصالح ودرء المفاسد علة للأحكام الشرعية، بل أقصى ما يدل عليه هو نفي المفاسد عن الشريعة الإسلامية ككل، وهو لا يعني عليّة لا للشريعة، ولا لأي حكم بعينه منها؛ لعدم إفادتها التعليل في هذا النفي وحده للضرر، فلا يكون علة تشريع الشريعة ككل، ولا علة أي حكم بعينه من أحكام الشريعة.

 

وعلى ذلك فإن نصوص القرآن والحديث، وإن دلت على أن النتيجة التي تحصل من الشريعة هي جلب المصالح ودرء المفاسد، ولكنها لا تدل على أن جلب المصالح ودرء المفاسد علة لتشريع الشريعة، ولا علة لكل حكم شرعي بعينه؛ فيسقط الاستدلال بها.

 

أما الإجماع الذي يزعمونه، فإنهم يقولون إنه إجماع أئمة الفقه، وهذا لا قيمة له؛ لأن الإجماع الذي يعتبر دليلاً شرعياً هو إجماع الصحابة ليس غير؛ ولذلك لا يعتبر الإجماع الذي يستدلون به دليلاً...

وعلى ذلك لا توجد مصلحة دلت على اعتبارها الشريعة كلها بوجه كلي، ولا بنصوص كلية، ولا بمجموعة نصوص، ولا بمجموع الشريعة؛ فيكون اعتبار المصلحة علة شرعية أمراً باطلاً من أساسه، إذ لا يوجد في الشرع مصلحة تعتبر علة للتشريع، لا مصلحة شرعية، ولا مصلحة غير شرعية...)

 

والبحث مستوفى في الشخصية الثالث فإن أردت مزيداً من التفصيل فارجع إليه...

 

3- أما الضرورات تبيح المحظورات أو المحرمات فقد سبق أن أجبنا على ذلك في 2016/1/26 وقد جاء فيه:

 

(لقد أخذ بعض العلماء بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وقد استدل القائلون بهذه القاعدة بأدلة من مثل قوله تعالى: الآية 173 من سورة البقرة: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وقوله تعالى: الآية 3 من سورة المائدة: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وقوله تعالى: الآية 115 من سورة النحل: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

 

والناظر في هذه القاعدة يتبين له أنها غير صحيحة:

 

إن الأدلة التي ساقها القائلون بهذه القاعدة لا تدل على ما ذهبوا إليه، بل غاية ما تدل عليه أنه يجوز عند الاضطرار الأكل من الميتة وأمثالها بسبب الجوع: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ والمخمصة هي الجوع والمجاعة القريبة من الهلاك... فعندها يجوز له أن يأكل من الحرام... والاضطرار كما هو واضح في الآية مقيد بالمجاعة (القريبة من الهلاك) ولا يتعداها فاللفظ ليس عاماً أو مطلقاً حتى يتعدى مدلوله بل هو مقيد بالمجاعة...

 

وعليه فإن هذه القاعدة غير صحيحة بإجرائها على العموم كما هو نصها عند القائلين بها. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة التي استند إليها القائلون بهذه القاعدة هو أنه يرخص للمسلم أن يأكل أو يشرب ما حرم الله من المطعومات المحرمة في حالة الاضطرار، ولا تدل على غير ذلك. والرخصة عند الضرورة في حالات أخرى تحتاج إلى أدلة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القاعدة أصبحت في عصرنا هذا تُكَأَة لإباحة كل محرم بجعل كلمة الضرورات كلمة فضفاضة يدخل تحتها كثير من الأمور وفق تفسيرهم للضرورة التي يرونها حتى كثر الوقوع في الحرام باسم الضرورة!...

 

16 من ربيع الآخر 1437هـ - 2016/01/26م]

 

والأمر مفصل بتمامه في جواب السؤال.. فيمكنك الرجوع إليه.. وواضح منه أنه لا ينطبق على جواز الانتخابات الديمقراطية الحالية ومهماتها في التشريع البشري والثقة بحكم الكفر... إلخ.

4- وكذلك أجبنا في 2016/02/03م وفي 2022/6/19 عن حكم المشاركة في الانتخابات بشكل مفصل فيمكنك الرجوع إلى الأجوبة المذكورة ففيها الكفاية والله أعلم وأحكم.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

18 ذو القعدة 1445هـ

الموافق 2024/05/26م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على: الفيسبوك

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع