جواب سؤال: نصاب الزكاة
- نشر في الأجوبة الفقهية
- قيم الموضوع
- قراءة: 4986 مرات
جاء في كتاب الأموال صفحة 158 ما يلي:(أما إن كان نصاب الذهب، أو الفضة، تاماً من أول الحول، وحصلت استفادة أثناء الحول، فإن كانت الاستفادة من تجارة ضُمَّت إلى الأصل، واعتُبر حول الاستفادة بحول الأصل، لأنّ الاستفادة كانت من نماء المال وجنسه، فكانت تبعاً له.وأما إن كانت الاستفادة من جنس النصاب، ولكنها من غير طريق النماء، كأن كانت بميراث أو هبة، فهذه الاستفادة يجب أن يمرّ عليها حول كامل، ولا…
إقرأ المزيد...