- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
إلغاء الملكية الخاصة يناقض فطرة الإنسان (ح 30)
الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.
أيها المؤمنون:
السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّلاثِينَ, نُتَابِعُ فِيهَا استِعرَاضَنَا مَا جَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي (نِهَايَةِ صَفحَة 48) لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ, وَحَدِيثُنَا عَنْ مَوضُوعٍ بِعُنوَان "إِلغَاءُ المُلكِيَّةِ الخَاصَّةِ يُنَاقِضُ فِطرَةَ الإِنسَانِ".
يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: وَأمَّا إِلغَاءُ المُلكِيَّةِ الخَاصَّةِ إِلغَاءً كُلِّيًا فَهُوَ يُنَاقِضُ فِطْرَةَ الإِنسَانِ. لأنَّ المُلكِيَّةَ أو الحِيَازَةَ مَظهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ غَرِيزَةِ البَقَاءِ، وَهِيَ حَتمِيَّةُ الوُجُودِ فِي الإِنسَانِ. لأَنَّهَا فِطرِيَّةٌ فِيهِ، فَهِيَ جُزْءٌ مِنْ تَكوِينِهِ، وَمَظهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ طَاقَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، فَلا يُمكِنُ إِلغَاؤُهَا؛ لأَنَّهَا غَرِيزِيَّةٌ. وَكُلُّ مَا هُوَ غَرِيزِيٌّ لا يُمكِنُ قَلعُهُ مِنَ الإِنسَانِ، مَا دَامَتْ تَنبِضُ فِيهِ الحَيَاةُ. وَأيَّةُ مُحَاوَلَةٍ لإلغَائِهَا إِنَّمَا هِيَ كَبْتٌ لِلإِنسَانِ، يُؤَدِّي إِلَى القَلَقِ. وَلِذَلِكَ كَانَ الأمْرُ الطَّبِيعِيُّ أنْ يَجرِي تَنظِيمُ هَذِهِ الغَرِيزَةِ. لا إِلغَاؤُهَا.
وَأمَّا إِلغَاءُ المُلكِيَّةِ جُزئِيًّا فَإِنَّهُ يُنظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ يُحَدِّدُ مِقدَارَ مَا يُمْلَكُ مِنَ السِّلَعِ بِمِقدَارٍ مُعَيَّنٍ لا يَتَعَدَّاهُ، فَإِنَّهُ يَكُونَ تَحدِيدًا لِلمُلكِيَّةِ بِالكَمِّ، وَهَذَا لا يَجُوزُ؛ لأنَّهُ يَحُدُّ مِنْ نَشَاطِ الإنسَانِ، وَيُعَطِّلُ جُهُودَهُ وَيُقَلِّلُ إِنتَاجَهُ. فَهُوَ حِينَ يَمنَعُهُ مِنْ حِيَازَةِ مَا يَزِيدُ عَنْ مِقْدَارِ مَا حَازَهُ أوْقَفَهُ عِندَ حَدٍّ، فَحُرِمَ مِنْ مُوَاصَلَةِ النَّشَاطِ، وَحَرَمَ الجَمَاعَةَ مِنَ الانتِفَاعِ بِجُهُودِ هَؤُلاءِ الأفرَادِ. وَإِنْ كَانَ يُحَدِّدُ مِقْدَارَ مَا يُمْلَكُ مِنَ السِّلَعِ وَالخِدْمَاتِ بِكَيفِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ غَيرِ تَحدِيدٍ بِالكَمِّ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لأنَّهُ لا يَحُدُّ مِنْ نَشَاطِ الإِنسَانِ؛ وَلأنَّ ذَلِكَ تَنظِيمٌ لِحِيَازَةِ المَالِ بَينَ الأفرَادِ، وَهُوَ يُسَاعِدُ عَلَى بَذلِ المَجهُودَاتِ وَزِيَادَةِ النَّشَاطِ.
أمَّا إِنْ كَانَ إِلغَاءُ المُلكِيَّةِ إِلغَاءً جُزئِيًا يُحَدِّدُ أموَالاً مُعَيَّنةً يُمنَعُ الفَردُ مِنْ مُلكِيَّتِهَا، وَيُبَاحُ لَهُ أنْ يَمْلُكَ مَا عَدَاهَا مِنْ غَيرِ تَحدِيدٍ بِمِقدَارٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ يُنظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَتْ طَبِيعَةُ هَذِهِ الأمَوَالِ - الَّتِي وُجِدَتْ عَلَيهَا خِلْقَةً لِلانتِفَاعِ بِهَا- لا تَتأتَّى حِيَازَتُهَا لِلفَردِ وَحْدَهُ دُوَن غَيرِهِ إِلاَّ بِحِرْمَانِ مَجمُوعَةِ النَّاسِ مِنهَا، نَظَرًا لاشتِرَاكِ المَنفَعَةِ فِيهَا بَينَ أفرَادِ النَّاسِ طَبِيعِيًّا، كَالطُّرُقِ العَامَّةِ وَسَاحَاتِ البَلدَةِ وَالأنهَارِ وَالبِحَارِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّ مَنعَ مُلكِيَّةِ الفَردِ لَهَا وَحْدَهُ دُونَ غَيرِهِ أمْرٌ طَبِيعِيٌّ قَد قَرَّرَتْهُ طَبِيعَةُ المَالِ، فَلا شَيءَ حِينَئِذٍ فِي مَنعِ الفَردِ مِنْ مُلكِيَّتِهَا وَحْدَهُ دُونَ غَيرِهِ.
وَأمَّا إِنْ كَانَتْ طَبِيعَةُ المَالِ لا تَقتَضِي ذَلِكَ يُنظَرُ، فَإِنْ كَانَ المَالُ مُلْحَقًا بِمَا هُوَ مِنْ طَبيعَتِهِ أنْ لا يَتأتَّى مُلكُهُ لِلأفرَادِ إِلاَّ بِحِرمَانِ مَجمُوعَةِ النَّاسِ مِنهُ، كَالأموَالِ الَّتِي لا يَتَأتَّى مُلكُ أصلِهَا كُلِّهَا لِلأفرَادِ مِثلُ المَاءِ وَالمَعَادِنِ الَّتِي لا تَنقَطِعُ، فِإِنَّهُ لا شَيءَ فِي مَنعِ الفَردِ مِنْ مُلكِيَّتِهَا؛ لأنَّهَا مُلحَقَةٌ بِمَا مِنْ طَبِيعَتِهِ أنْ لا يَملُكَهُ الفَردُ إِلاَّ بِحِرمَانِ المَجمُوعَةِ. وَالَّذِي جَعَلَهَا مُلْحَقَةً بِتلْكَ الأَموَالِ هُوَ كَونُ أصْلِهَا لا يَتَأتَّى مُلكُهُ لِلفَردِ إِلاَّ بِحِرمَانِ المَجمُوعَةِ. أمَّا إِنْ لَمْ يَكُنِ المَالُ مُلحَقًا بِذَلِكَ، كَسَائِرِ الأموَالِ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ يُمنَعَ الأفَرادُ مِنْ مُلكِيَّتِهَا، لأنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ تَحدِيداً لِمُلكِيَّةِ الأموَالِ بِالسَّمَاحِ بِمُلكِيَّةِ بَعضِهَا دُونَ بَعْضٍ. فَهُوَ كَتَحدِيدِ مُلكِيَّةِ المَالَ بِمِقدَارٍ مُعَيَّنٍ، وَيَصدُقُ عَلَيهِ مَا يَصدُقُ عَلَى تَحدِيدِ المُلكِيَّةِ بِالكَمِّ، وَتَحصُلُ لَهُ نَفسُ النَّتِائِجِ فَإِنَّهُ يَحُدُّ مِنْ نَشَاطِ الإِنسَانِ، وَيُعَطِّلُ جُهُودَهُ، وَيُقَلِّلُ إِنتَاجَهُ، وَيُوقِفَهُ عَنِ العَمَلِ حِينِ يَصِلُ إِلَى المِقدَارِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ أنْ يَحُوزَهُ، وَحِينَ يُمنَعُ مَا يَزِيدُ عَلَيهِ.
وَإِلغَاءُ المُلكِيَّةِ إِلغَاءً جُزئِيًا فِي الاشتِرَاكِيَّةِ هُوَ تَحدِيدٌ بِالكَمِّ، وَلَيسَ تَحدِيدًا بِالكَيفِ، وَهُوَ مَنعٌ مِنْ مُلكِيَّةِ بَعضِ الأموَالِ، الَّتِي مِنْ طَبِيعَتِهَا، وَمِنْ طَبِيعَةِ أصلِهَا الانفِرَادُ فِي حِيَازَتِهَا؛ لأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تُحَدِّدَ المُلكِيَّةَ بِالكَمِّ، كَتَحدِيدِ مُلكِيَّةِ الأَرَاضِي فِي مَسَاحَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَإِمَّا أنْ تُحَدِّدَ المُلكِيَّةَ بِأموَالٍ مُعَيَّنَةٍ تَمنَعُ الأفرَادَ مِنْ مُلكِيَّتِهَا، كَتَحدِيدِ وَسَائِلِ الإِنتَاجِ. مَعَ أنَّ هَذِهِ الأموَالَ مِنْ طَبِيعَتِهَا أنْ يَستَقِلَّ بِهَا الأفرَادُ. وَتَحدِيدَاتُ المُلكِيَّةِ فِي الاشتِرَاكِيَّةِ هِيَ مِنْ هَذَا النَّوعُ. فَهِيَ مَنعٌ لِمُلكِيَّةِ أموَالٍ مِنْ طَبِيعَتِهَا أنْ تُملَكَ فَردِيًّا، وَمَنعُ المُلكِيَّةِ مِنْ هَذِهِ الأموَالِ تَحدِيدٌ لِلنَّشَاطِ، سَوَاءٌ أعُيِّنَتْ هَذِه الأَموَالُ كَمَنعِ حَقِّ المِيرَاثِ، أو مَنعِ مُلكِيَّةِ المَنَاجِمِ وَالسِّكَكِ الحَدِيدِيَّةِ وَالمَصَانِعِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، أو تَركٍ لِلدَّولَةِ أنْ تَمنَعَهَا كُلَّمَا رَأتْ أنَّ الصَّالِحَ العَامَّ يَقتَضِي مَنعَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَحُدُّ مِنْ نَشَاطِ الأَفرَادِ مَا دَامَتِ الأموَالُ الَّتِي مُنِعَتْ مِنْ طَبِيعَتِهَا أنْ يَستَقِلَّ الفَردُ بِمُلكِيَّتِهَا.
وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِرَامَ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:
1. إِلغَاءُ المُلكِيَّةِ الخَاصَّةِ إِلغَاءً كُلِّيًا فَهُوَ يُنَاقِضُ فِطْرَةَ الإِنسَانِ لِلأسبَابِ الآتِيَةِ:
لأنَّ المُلكِيَّةَ أو الحِيَازَةَ مَظهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ غَرِيزَةِ البَقَاءِ، وَهِيَ حَتمِيَّةُ الوُجُودِ فِي الإِنسَانِ.
لأَنَّهَا فِطرِيَّةٌ فِيهِ، فَهِيَ جُزْءٌ مِنْ تَكوِينِهِ، وَمَظهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ طَاقَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ.
لأَنَّهَا غَرِيزِيَّةٌ. وَكُلُّ مَا هُوَ غَرِيزِيٌّ لا يُمكِنُ قَلعُهُ مِنَ الإِنسَانِ، مَا دَامَتْ تَنبِضُ فِيهِ الحَيَاةُ.
لأنَّ أيَّةَ مُحَاوَلَةٍ لإلغَائِهَا إِنَّمَا هِيَ كَبْتٌ لِلإِنسَانِ، يُؤَدِّي إِلَى القَلَقِ.
لأنَّ الأمْرَ الطَّبِيعِيَّ أنْ يَجرِي تَنظِيمُ هَذِهِ الغَرِيزَةِ. لا إِلغَاؤُهَا.
2. أمَّا إِلغَاءُ المُلكِيَّةِ جُزئِيًّا فَإِنَّهُ يُنظَرُ فِيهِ:
أ- تَحدِيدُ المُلكِيَّةِ بِالكَمِّ لا يَجُوزُ لأنَّهُ يَحُدُّ مِنْ نَشَاطِ الإنسَانِ، وَيُعَطِّلُ جُهُودَهُ, وَيُقَلِّلُ إِنتَاجَهُ.
ب- تَحدِيدُ المُلكِيَّةِ بِكَيفِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ جَائِزٌ لأنَّهُ لا يَحُدُّ مِنْ نَشَاطِ الإِنسَانِ وَيُسَاعِدُ عَلَى بَذلِ المَجهُودَاتِ وَزِيَادَةِ النَّشَاطِ.
ت- إِنْ كَانَتْ طَبِيعَةُ الأمَوَالِ لا تَتأتَّى حِيَازَتُهَا لِلفَردِ إِلاَّ بِحِرْمَانِ مَجمُوعَةِ النَّاسِ مِنهَا كَالطُّرُقِ العَامَّةِ فَإِنَّ مَنعَ مُلكِيَّةِ الفَردِ لَهَا أمْرٌ طَبِيعِيٌّ.
ث- إِنْ كَانَ المَالُ مُلْحَقًا بِمَا هُوَ مِنْ طَبيعَتِهِ أنْ لا يَتأتَّى مُلكُهُ لِلأفرَادِ إِلاَّ بِحِرمَانِ مَجمُوعَةِ النَّاسِ مِنهُ، كَالمَاءِ وَالمَعَادِنِ الَّتِي لا تَنقَطِعُ، فِإِنَّهُ لا شَيءَ فِي مَنعِ الفَردِ مِنْ مُلكِيَّتِهَا.
ج- إِنْ لَمْ يَكُنِ المَالُ مُلحَقًا بِذَلِكَ، كَسَائِرِ الأموَالِ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ يُمنَعَ الأفَرادُ مِنْ مُلكِيَّتِهَا، لأنَّهُ يَحُدُّ مِنْ نَشَاطِ الإِنسَانِ، وَيُعَطِّلُ جُهُودَهُ، وَيُقَلِّلُ إِنتَاجَهُ، وَيُوقِفَهُ عَنِ العَمَلِ.
3. إِلغَاءُ المُلكِيَّةِ إِلغَاءً جُزئِيًا فِي الاشتِرَاكِيَّةِ هُوَ تَحدِيدٌ بِالكَمِّ، وَلَيسَ تَحدِيدًا بِالكَيفِ وَهُوَ كَالآتِي.
أ- هُوَ أن تُمنَعَ مُلكِيَّةُ بَعضِ الأموَالِ، الَّتِي مِنْ طَبِيعَتِهَا، وَمِنْ طَبِيعَةِ أصلِهَا الانفِرَادُ فِي حِيَازَتِهَا.
ب- أوْ أَنْ تُحَدِّدَ المُلكِيَّةَ بِالكَمِّ، كَتَحدِيدِ مُلكِيَّةِ الأَرَاضِي فِي مَسَاحَاتٍ مُعَيَّنَةٍ.
ت- أوْ أنْ تُحَدِّدَ المُلكِيَّةَ بِأموَالٍ مُعَيَّنَةٍ تَمنَعُ الأفرَادَ مِنْ مُلكِيَّتِهَا، كَتَحدِيدِ وَسَائِلِ الإِنتَاجِ الَّتِي مِنْ طَبِيعَتِهَا أنْ يَستَقِلَّ بِهَا الأفرَادُ وَهِيَ تَحْدِيدٌ لِلنَّشَاطِ.
أيها المؤمنون:
نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الَمولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الراشدة على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.