الخميس، 06 رمضان 1446هـ| 2025/03/06م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح236) لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح236) لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ السَّادِسَةِ والثَّلاثِينَ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "لِمِيزَانِيَّةِ الدَّولَةِ أَبْوَابٌ دَائِمِيَّةٌ قَرَّرَتْهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَتَينِ: الخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 148: لِمِيزَانِيَّةِ الدَّولَةِ أَبْوَابٌ دَائِمِيَّةٌ قَرَّرَتْهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ. وَأَمَّا فُصُولُ المِيزَانِيَّةِ وَالمَبَالِغُ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا كُلُّ فَصْلٍ، وَالأُمُورُ الَّتِي تُخَصَّصُ لَهَا هَذِهِ المَبَالِغُ فِي كُلِّ فَصْلٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَوكُولٌ لِرَأْيِ الخَلِيفَةِ وَاجتِهَادِهِ.

 

المادة 149: وَارِدَاتُ بَيتِ المَالِ الدَّائِمِيَّةِ هِيَ الفَيءُ كُلُّهُ، وَالجِزْيَةُ، وَالخَرَاجُ، وَخُمْسُ الرِّكَازِ، وَالزَّكَاةُ. وَتُؤْخَذُ هَذِهِ الأَمْوَالُ دَائِمِيّاً سَوَاءٌ أَكَانَتْ هُنَالِكَ حَاجَةٌ أَمْ لَمْ تَكُنْ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة، أَيُّهَا المُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَاتَانِ هُمَا الْمَادَّتَانِ: الثَّامِنَةُ وَالأربَعُونَ بَعْدَ المِائَةِ، وَالتَّاسِعَةُ وَالأَربَعُونَ بَعْدَ المِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَاتَينِ المَادَّتَينِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

أولا: المادة 148: إِنَّ لَفْظَ المِيزَانِيَّةِ أَوِ المُوَازَنَةُ اصْطِلَاحٌ غَربِيٌّ، وَمَعْنَاهَا بَيَانُ الوَارِدَاتِ الَّتِي تَأْخُذُهَا الدَّولَةُ، بِبَيَانِ أَبْوَابِهَا وَهِيَ الجِهَاتُ الَّتِي تُجْمَعُ مِنْهَا، وَبَيَانِ فُصُولِهَا، وَهِيَ فُرُوعُ هَذِهِ الجِهَاتِ، وَبَيَانِ المَبَالِغِ الَّتِي تَرِدُ. وَإِلَى جَانِبِ ذَلِكَ يُوضَعُ بَيَانُ النَّفَقَاتِ الَّتِي تُنْفِقُهَا الدَّولَةُ، بِبَيَانِ أَبْوَابِهَا، وَهِيَ الجِهَاتُ الَّتِي يَجْرِي الإِنْفَاقُ عَلَيهَا، وَبَيَانِ فُصُولِهَا أَيْ فُرُوعِ هَذِهِ الجِهَاتِ، وَبَيَانِ المَبَالِغِ الَّتِي تُنْفَقُ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ المَذْكُورَةِ فِي كُلِّ فَصْلٍ.

 

هَذَا هُوَ وَاقِعُ المِيزَانِيَّةِ أَوِ المُوَازَنَةِ. وَهَذَا الوَاقِعُ لَمْ يَكُنِ المُسْلِمُونَ يَعْرِفُونَهُ، وَإِنَّمَا يَعرِفُونَ بَيتَ المَالِ، وَإِلَيهِ تَرِدُ الوَارِدَاتُ، وَمِنْهُ تُنْفَقُ النَّفَقَاتُ. غَيرَ أَنَّ وُجُودَ وَارِدَاتٍ لِبَيتِ المَالِ، وَوُجُودَ نَفَقَاتٍ مِنهُ يُشَكِّلُ وَاقِعَ المِيزَانِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ بِهَذَا الاسْمِ، وَلِهَذَا لَا يُوجَدُ مَا يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِ هَذَا اللَّفْظِ بِمَا يَعْنِيهِ مِنَ اصْطِلَاحٍ، وَهُوَ مَجمُوعُ أَبْوَابِ الوَارِدَاتِ، وَأَبْوَابِ النَّفَقَاتِ، وَفُصُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا.

 

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا تَكُونُ لِلدَّولَةِ مُوَازَنَةٌ أَوْ مِيزَانِيَّةٌ، وَيَكُونُ بَيتُ المَالِ هُوَ المُوَكَّلَ فِي هَذِهِ المِيزَانِيَّةِ. أَمَّا إِعْدَادُ هَذِهِ المِيزَانِيَّةِ فِي أَبْوَابِهَا، وَفُصُولِهَا، وَالمَبَالِغِ الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا، فَإِنَّ الأَحْكَامَ الشَّرعِيَّةَ قَدْ قَرَّرَتْهَا. فَالوَارِدَاتُ جَاءَتْ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ وَقَرَّرَتْهَا كَالخَرَاجِ وَالفَيءِ، وَالنَّفَقَاتُ جَاءَتْ أَحْكَامٌ شَرعِيَّةٌ وَقَرَّرَتْ كَيفِيَّتَهَا، وَثَبَتَ مَا يَجِبُ صَرْفُهُ حَتْماً، وَمَا لَا يُصْرَفُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ مَالٌ. فَالوَارِدَاتُ وَالنَّفَقَاتُ جَاءَتْ أَحْكَامٌ شَرعِيَّةٌ قَرَّرَتْهَا، فَتَكُونُ أَبْوَابُ المِيزَانِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ أَبْوَاباً دَائِمِيَّةً، لِأَنَّهُ قَدْ قَرَّرَتـْهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ، وَالحُكْمُ الشَّرعِيُّ دَائِمٌ لَا يَتَغَيَّرُ. وَأَمَّا فُصُولُهَا وَهِيَ الفُرُوعُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْهَا مِثْلُ خَرَاجِ أَراضِي البَعْلِ، وَخَرَاجِ أَرَاضِي السَّقْيِ أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ فَإِنَّ الخَلِيفَةَ يَضَعُهَا، لِأَنَّهَا مِنْ رِعَايَةِ الشُّؤُونِ، وَمِمَّا هُوَ مَتْرُوكٌ لِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، وَكَذَلِكَ المَبَالِغُ الَّتِي تُوضَعُ لِأَنَّهَا تُوضَعُ بِحَسَبِ رَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، كَمِقْدَارِ الجِزْيَةِ، وَمِقْدَارِ الخَرَاجِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ. لِأَنَّهَا مِمَّا هُوَ مَوكُولٌ إِلَيهِ. فَتَكُونُ أَدِلَّةُ الأَحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ عَلَى وَارِدَاتِ بَيتِ المَالِ وَعَلَى نَفَقَاتِهِ، وَجَعْلُ التَّصَرُّفِ بِمَا فِي بَيت ِالمَالِ مِمَّا لَمْ يُعَيِّنْهُ الشَّرْعُ مَوكُولاً لِرَأْيِ الخَلِيفَةِ وَاجْتِهَادِهِ. هَذِهِ الأَدِلَّةُ الثَّلَاثَةُ أَدِلَّةَ الوَارِدَاتِ، وَأَدِلَّةَ النَّفَقَاتِ، وَدَلِيلَ رِعَايَةِ الإِمَامِ لِلشُّؤُونِ هِيَ أَدِلَّةُ هَذِهِ المَادَّةِ. وَمَا دَامَ لِلخَلِيفَةِ أَنْ يَضَعَ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ فُصُولَ الوَارِدَاتِ، وَالمَبَالِغَ الَّتِي تُوضَعُ فِي كُلِّ فَصْلٍ، وَفُصُولَ النَّفَقَاتِ، وَالمَبَالِغَ الَّتِي تُوضَعُ فِي كُلِّ فَصْلٍ، فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ مَا يَمْنَعُ مِنْ وَضْعِ مِيزَانِيَّةٍ سَنَوِيَّةٍ لِلدَّولَةِ فِي فُصُولِهَا، وَالمَبَالِغِ الَّتِي لِكُلِّ فَصْلٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الوَارِدَاتِ أَمْ فِي النَّفَقَاتِ. وَالمَمْنُوعُ هُوَ وَضْعُ مِيزَانِيَّةٍ سَنَوِيَّةٍ لِأَبْوَابِ المِيزَانِيَّةِ، لَا لِوَارِدَاتِهَا وَلَا لِنَفَقَاتِهَا لِأَنَّهَا قَدْ قَرَّرَتْهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ فَهِيَ دَائِمِيَّةٌ.

 

ثانيا: المادة 149: أَدِلَّةُ هَذِهِ المَادَّةِ هِيَ أَدِلَّةُ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ وَارِدَاتٍ: فَالفَيءُ دَلِيلُهُ قَولُهُ تَعَالَى: (مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ). (الحشْر 7) وَالجِزْيَةُ دَلِيلُهَا قَولُهُ تَعَالَى: (حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ). (التوبة 29) وَالخَرَاجُ دَلِيلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيدٍ فِي الأَرَاضِي الخَرَاجيَّةِ، قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: «وَجَدْنَا الآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالخُلَفَاءِ بَعْدَهُ قَدْ جَاءَتْ فِي افتِتَاحِ الأَرْضِينَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ:

 

1. أَرْضٌ أَسْلَمَ عَلَيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ مِلْكُ أَيمَانِهِمْ، وَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا شَيءَ عَلَيهِمْ فِيهَا غَيرُهُ.

 

2. وَأَرْضٌ افتُتِحَتْ صُلْحاً عَلَى خَرَاجٍ مَعُلُومٍ، فَهُمْ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيهِ لَا يَلْزَمُهُمْ أَكْثَرُ مِنهُ.

 

3. وَأَرْضٌ أُخِذَتْ عَنْوَةً فَهِيَ الَّتِي اختَلَفَ فِيهَا المُسْلِمُونَ عَلَى رَأْيَينِ:

 

 أ‌-     فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَبِيلُهَا سَبِيلُ الغَنِيمَةِ فَتُخْمَسُ وَتُقَسَّمُ، فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا خُطَطاً بَينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا خَاصَّةً، وَيَكُونُ الخُمْسُ البَاقِي مَنْ سَمَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

 

ب‌-   وَقَالَ بَعُضُهُمْ: بَلْ حُكْمُهَا وَالنَّظَرُ فِيهَا إِلَى الإِمَامِ إِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهَا غَنِيمَةً فَيَخْمِسَهَا، وَيُقَسِّمَهَا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِخَيبَرَ، فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهَا فَيئاً، فَلَا يَخْمِسَهَا، وَلَا يُقَسِّمَهَا وَلَكِنْ تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى المُسْلِمِينَ عَامَّةً مَا بَقَوا كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بِالسَّوَادِ فَعَل ذَلِكَ، فَهَذِهِ أَحْكَامُ الأَرْضِ الَّتِي تُفْتَحُ فَتْحاً». انْتَهَى كَلَامُ أَبِي عُبَيدٍ.

 

236

 

وَقِصَّةُ نِقَاشِ المُسْلِمِينَ لِعُمَرَ رضي الله عنه فِي أَرْضِ السَّوَادِ نَقَلَهَا كَذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ فِي الخَرَاجِ. وَأَمَّا خُمْسُ الرِّكَازِ فَدَلِيلُهُ قَولُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَأَدِلَّتُهَا كَثِيرَةٌ قَالَ تَعَالَى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ). (البقرة 43) وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». وَهَذِهِ كُلُّهَا أَدِلَّةٌ تُفِيدُ الوُجُوبَ، فَأَدَاءُ هَذِهِ الأَمْوَالِ فَرْضٌ، وَلِذَلِكَ تُؤْخَذُ أَخْذاً دَائِمِيّاً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ هُنَالِكَ حَاجَةٌ، أَمْ لَمْ تَكُنْ، لِأنَّ اللهَ فَرَضَهَا، وَالفَرْضُ يَجِبُ أَدَاؤُهُ.

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع