الإثنين، 21 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/23م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح171) تعريف القضاء, ومشروعيته

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

  (  ح171  )   تعريف القضاء, ومشروعيته

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ الوَاحِدَةِ والسَّبْعِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "تَعرِيفُ القَضَاءِ, وَمَشرُوعِيَّتُهُ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ العَاشِرَةِ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 75: القَضَاءُ هُوَ الإِخبَارُ بِالحُكْمِ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ، وَهُوَ يَفْصِلُ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ، أَوْ يَـمنَعُ مَا يَضُرُّ حَقَّ الجَمَاعَةِ، أَوْ يَرفَعُ النِّزَاعَ الوَاقِعَ بَينَ النَّاسِ وَأَيِّ شَخْصٍ مِمَّنْ هُوَ فِي جِهَازِ الحُكْمِ، حُكَّامًا أَو مُوَظَّفِينَ، خَلِيفَةً أَوْ مَنْ دُونَهُ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا,وَهَذِهِ هِيَ الـمَادَّةُ الخَامِسَةُ وَالسَّبعُونَ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

الأَصْلُ فِي القَضَاءِ وَمَشرُوعِيَّتِهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، أَمَّا الكِتَابُ فَقَولُهُ تَعَالَى:   (  وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ  )  .   (  الـمَائِدَةُ 49  )   وَقَولُهُ:   (  وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَينَهُمْ  )  .   (  النُّورُ 48  )   وَأَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّ الرَّسُولَ r تَوَلَّى القَضَاءَ بِنَفْسِهِ, وَقَضَى بَينَ النَّاسِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِـي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ r : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»".

 

وَقَدْ قَلَّدَ رَسُولُ اللهِ r القُضَاةَ فَقَلَّدَ عَلِيًّا رضي الله عنه قَضَاءَ اليَمَنِ, وَوَصَّاهُ تَنبِيهًا عَلَى وَجْهِ القَضَاءِ فَقَالَ لَهُ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ، فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي».  (  رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَأَحْمَدُ  )  ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ بِلَفْظِ: «إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلا تَكَلَّمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ». فَهَذَا دَلِيلُ مَشرُوعِيَّةِ القَضَاءِ، وَيَتَبَيَّنُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنِ الكَيفِيَّةِ الَّتِي حَصَلَ عَلَيهَا قَضَاءُ الرَّسُولِ r أَنَّ سَعْدًا, وَعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ اختَلَفَا فِي ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابنُ أَخِيهِ، وَادَّعَى الآخَرُ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَأَنَّ الرَّسُولَ r  أَخبَرَهـُمَا عَنِ الحُكْمِ الشَّرعِيِّ أَنَّ ابنْ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ أَخٌ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، وَأَنَّ الوَلَدَ لِلفِرَاشِ، فَيَكُونُ قَضَاؤُهُ r  إِخبَارًا بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ، وَقَدْ أَلزَمَهُمَا بِهَذَا الحُكْمِ، فَأَخَذَ عَبدُ بْنُ زَمْعَةَ الوَلَدَ.

 

وَهَذَا دَلِيلُ الـمَادَّةِ الخَامِسَةِ وَالسَّبعِينَ، فَإِنَّهَا تُعَرِّفُ القَضَاءَ، وَهَذَا التَّعرِيفُ وَصْفُ وَاقِعٍ, وَلَكِنْ بِمَا أَنَّهُ وَاقِعٌ شَرعِيٌّ، وَالتَّعرِيفُ الشَّرعِيُّ حُكْمٌ شَرعِيٌّ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يُستَنبَطُ مِنهُ، وَهَذَا الحَدِيثُ دَلِيلُ تَعرِيفِ القَضَاءِ الـمَوجُودِ فِي هَذِهِ الـمَادَّةِ. وَقَدْ قَالَ بَعضُهُمْ فِي تَعرِيفِ القَضَاءِ بِأَنَّهُ الفَصْلُ لِلخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ، وَهَذَا التَّعرِيفُ قَاصِرٌ مِنْ جِهَةٍ، وَهُوَ لَيسَ وَصْفًا لِوَاقِعِ القَضَاءِ كَمَا وَرَدَ فِي فِـعْـلِ الرَّسُـولِ r وَقَولِهِ مِنْ جِهَةٍ أُخرَى، وَإِنَّـمَا هُوَ بَيَانٌ لِـمَا يُمكِنُ أَنْ يَنتُجَ عَنِ القَضَاءِ, وَقَدْ لَا يَنتُجُ عَنهُ، فَقَدْ يَفْصِلُ القَاضِي فِي القَضِيَّةِ وَلَا يَفْصِلُ الخُصُومَةَ بَينَ الـمُتَقَاضِينَ، وَلِذَلِكَ كَانَ التَّعرِيفُ الجَامِعُ الـمَانِعُ هُوَ مَا وَرَدَ فِي الـمَادَّةِ وَهُوَ الـمُستَنبَطِ مِنَ الأَحَادِيثِ.

 

ثُمَّ إِنَّ هَذَا التَّعـرِيفَ يَشْـمَـلُ القَضَاءَ بَينَ النَّاسِ, وَهُوَ مَا وَرَدَ فِي حَـدِيـثِ عَائِشَةَ. وَيَشْـمَـلُ الحِسْبَةَ وَهِيَ:   (  الإِخبَارُ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ عَلَى سَـِبيلِ الإِلزَامِ فِيمَا يَضُـرُّ حَقَّ الجَمَاعَةِ  )  ، وَهُو مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ صُبْرَةِ الطَّـعَـامِ. فَفِي صَحِيحِ مُسلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابنِ مَاجَه وَالدَّارِمِيِّ: «مَنْ غَشَّـنَا فَلَيْسَ مِنِّا». وَيَشْمَلُ النَّظَرَ فِي قَضَايَا الـمَظَالِـمِ؛ لِأَنَّـهَا مِنَ القَضَاءِ, وَلَيسَتْ مِنَ الحُكْمِ إِذْ هِيَ شَكْوَى عَلَى الحَاكِمِ، وَهِيَ أَيِ الـمَظَالِـمُ:   (  الإِخبَارُ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ فِيمَا يَقَعُ بَينَ النَّاسِ وَبَينَ الخَلِيفَةِ أَوْ أَحَدِ مُعَاوِنِيهِ أَوْ وُلَاتِهِ أَوْ مُوَظَّفِيهِ، وَفِيمَا يَقَعُ بَينَ الـمُسلِمِينَ مِنَ اختِلَافٍ فِي مَعْنَى نَصٍّ مِنْ نُصُوصِ الشَّـرعِ الَّتِي يُرَادُ القَضَاءُ بِحَسَبِهَا وَالحُكْمُ بِمُوجَبِهَا  )  .وَالـمَظَالِـمُ وَرَدَتْ فِي حَدِيثِ الرَّسُولِ r فِي التَّسعِيرِ إِذَ قَالَ: «وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَـدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْـتُهَا إِيَّـاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِي قَـولِـهِ عَلَيهِ الصَّـلَاةُ وَالسَّـلَامُ: «مَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَمَنْ جَـلَـدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَقْتَصَّ مِنْهُ».  (  أَخرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنِ الفَضْـلِ بْنِ عَـبَّـاسٍ  )  . وَالـمَظَالِـمُ وَرَدَتْ فِي حَدِيثِ الرَّسُولِ r فِي التَّسعِيرِ إِذْ قَالَ: «وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَـدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْـتُهَا إِيَّـاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ».  (  رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِي قَـولِـهِ عَلَيهِ الصَّـلَاةُ وَالسَّـلَامُ: «مَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَمَنْ جَـلَـدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَقْتَصَّ مِنْهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنِ الفَضْـلِ بْنِ عَـبَّـاسٍ. قَالَ الهَيثَمِيُّ: وَفِي إِسنَادِ أَبِي يَعْلَى عَطَاءِ بْنِ مُسلِمٍ وَثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ وَغَيرُهُ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. مِمَّا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ يَرفَعُ أَمْرَ الحَاكِمِ أَوِ الوَالِي أَوِ الـمُوَظَّفِ إِلَى قَاضِي الـمَظَالِـمِ فِيمَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ مَظْلَمَةً، وَقَاضِي الـمَظَالِـمِ يُخبِرُ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ، وَعَلَيهِ يَكُونُ التَّعرِيفُ شَامِلًا لِلأَنوَاعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ القَضَاءِ الوَارِدَةِ فِي أَحَادِيثِ الرَّسُولِ r  وَفِعْلِهِ، وَهِيَ فَصْلُ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ، وَمَنْعُ مَا يَضُرُّ حَقَّ الجَمَاعَةِ، وَرَفْعُ النِّزَاعِ الوَاقِعِ بَينَ الرَّعِيَّةِ وَالحُكَّامِ أَوْ بَينَ الرَّعِيَّةِ وَالـمُوَظَّفِينَ فِي أَعْمَالِـهِمْ.

 

Boloogh18 12 2024

 

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع