الأحد، 22 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/24م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح260) تابعية الدولة الإسلامية (دار الإسلام)، تابعية دول الكفر (دار الحرب)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 (ح260) تابعية الدولة الإسلامية (دار الإسلام)، تابعية دول الكفر (دار الحرب) 

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ السِّتِّينَ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "تَابِعِيَّةُ الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ (دَارِ الإِسْلَامِ)، تَابِعِيَّةُ دُوَلِ الكُفْرِ (دَارِ الحَربِ). نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَتَينِ: الرَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ، وَالخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 189: عَلَاقَةُ الدَّولَةِ بِغَيرِهَا مِنَ الدُّوَلِ القَائِمَةِ فِي العَالَـمِ تَقُومُ عَلَى اعتِبَارَاتٍ أَربَعَةٍ:

 

أحدها: الدُّوَلُ القَائِمَةُ فِي العَالَـمِ الإِسْلَامِيِّ تُعتَبَرُ كَأَنَّهَا قَائِمَةٌ فِي بِلَادٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا تَدخُلُ ضِمْنَ العَلَاقَاتِ الخَارِجِيَّةِ، وَلَا تُعْتَبَرُ العَلَاقَاتُ مَعَهَا مِنَ السِّيَاسَةِ الخَارِجِيَّةِ، وَيَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ لِتَوحِيدِهَا كُلِّهَا فِي دَولَةٍ وَاحِدَةٍ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة، أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَذِهِ هِيَ الْـمَادَّةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الـمِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

التتمة الثانية للبند الأول من المادة 189: 

 

 

وَقَدْ زَادَ الرَّسُولُ r مَسأَلَةَ الـمَالِ إِيضَاحاً فَقَالَ فِي الحَدِيثِ نَفْسِهِ: «وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ» فَاعتَبَرَ الرَّسُولُ r امتِنَاعَهُمْ عَنِ التَّحَوُّلِ مُسقِطاً لِحَقِّهْمْ فِي الفَيءِ وَالغَنِيمَةِ، وَتُقَاسُ عَلَى الفَيءِ وَالغَنِيمَةِ سَائِرُ الأَمْوَالِ، أَيْ سَقَطَتْ حُقُوقُهُمُ الـمُتَعَلِّقَةُ بِالـمَالِ. فَيَكُونُ مَنْ لَا يَتَحَوَّلُ إِلَى دَارِ الـمُهَاجِرِينَ مِنْ حَيثُ حُكْمُ الـمَالِ كَغَيرِ الـمُسلِمِينَ مِنْ حَيثُ حِرْمَانُهُ مِنْ حُقُوقِهِ فِيهِ أَيِ مِنَ الحُقُوقِ الـمَالِيَّةِ، فَلَيسَ لَهُ مَا لِلمُسْلِمِينَ، وَلَيسَ عَلَيهِ مَا عَلَى الـمُسْلِمِينَ، وَهَذَا يَعنِي عَدَمَ تَطبِيقِ الأَحْكَامِ الـمَالِيَّةِ عَلَيهِ لِأَنَّهُ لَـمْ يَتَحَوَّلْ إِلَى دَارِ الـمُهَاجِرِينَ. وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِلحُقُوقِ الـمَالِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ جَمِيعُ الأَحْكَامِ لَا تُطَبَّقُ عَلَيهِ لِقَولِ الرَّسُولِ r : «إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ».

 

ثُمَّ إِنَّ دَارَ الـمُهَاجِرِينَ (الـمَدِينَةَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ) كَانَتْ هِيَ وَحْدَهَا (دَارَ إِسْلَام)، وَمَا عَدَاهَا كَانَ (دَارَ حَرْبٍ) أَيْ (دَارَ كُفْرٍ)، وَلِذَلِكَ كَانَ الرَّسُولُ r يَغزُو كُلَّ بَلَدٍ غَيرَ (دَارِ الـمُهَاجرِينَ) بِاعتِبَارِهَا (دَارَ حَرْبٍ)، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r إِذَا غَزَا قَوْماً لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَاناً أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ». (رَوَاهُ البُخَارِيُّ).

 

وَمَا رُوِيَ عَنْ عِصَامٍ الـمُزنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ rإِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِياً فَلا تَقْتُلُوا أَحَداً». (رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابنُ مَاجَه، وَقَالَ التِّرمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ)، فَإِنَّ هَذَينِ الحَدِيثَينِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ r كَانَ يَعتَبِرُ غَيرَ دَارِ الـمُهَاجرِينَ (دَارَ حَرْبٍ)، أَيْ (دَارَ كُفْرٍ) وَلَو كَانَ يَسْكُنُهَا مُسْلِمُونَ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ (دَارِ الكُفْر). وَلَا يُفَرِّقُ فِيهَا بَينَ الـمُسْلِمِينَ وَغَيرِ الـمُسْلِمِينَ إِلَّا بِأَنَّ الـمُسْلِمِينَ لَا يُقَاتَلُونَ، وَلَا يُقْتَلُونَ، وَلَا تُؤْخَذُ أَمْوَالُـهُمْ غَنَائِمَ، وَغَيرُ الـمُسْلِمِينَ يُقَاتَلُونَ، وَيُقتَلُونَ، وَتُؤْخَذُ أَمْوَالُـهُمْ غَنَائِمَ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَالحُكْمُ سَوَاءٌ. فَكُلُّ بِلَادٍ غَيرِ (دَارِ الإِسْلَامِ) تُعتَبَرُ (دَارَ حَرْبٍ)، وَتَأْخُذُ أَحْكَامَ (دَارِ الحَرْبِ).

 

فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحُكْمَ لِلدَّارِ، وَأَنَّ مَنِ استَوطَنَ (دَارَ الحَرْبِ) أَيْ (دَارَ الكُفْرِ)، سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْلِماً أَمْ كَافِراً، مَعَ وُجُودِ (دَارِ الإِسْلَامِ) يَستَوطِنُهَا، تَنْطَبِقُ عَلَيهِ أَحْكَامُ (دَارِ الحَرْبِ)، وَالـمُسْلِمُ وَالكَافِرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، سِوَى أَنَّ الـمُسْلِمَ فِي حَالِ فَتْحِهَا عَنوَةً لَا يُقْتَلُ، وَلَا تُؤْخَذُ أَمْوَالُهُ غَنَائِمَ، كَمَا أَنَّ مَنِ استَوطَنَ (دَارَ الإِسْلَامِ) تَنطَبِقُ عَلَيهِ أَحْكَامُ (دَارِ الإِسْلَام)، وَالـمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. فَاختِلَافُ الدَّارِ تَتَرَتَّبُ عَلَيهِ أَحْكَامٌ.

 

maram260

 

فَمَنِ استَوطَنَ (دَارَ الكُفْرِ) مُسْلِماً كَانَ أَو غَيرَ مُسْلِمٍ لَا تَشْمَلُهُ مطلقاً أَحْكَامُ الإِسْلَامِ الَّتِي تُطَبِّقُهَا الدَّولَةُ الإِسْلَامِيَّةُ لِقَولِ الرَّسُولِ r فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ: «أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ». فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُمْ إِنْ لَـمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، أَيْ لَـمْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى (دَارِ الـمُهَاجِرِينَ)، فَلَيسَ لَهُمْ مَا لِلمُهَاجِرِينَ، وَلَيسَ عَلَيهِمْ مَا عَلَى الـمُهَاجِرِينَ، أَيْ لَا تَشْمَلُهُمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ الـمُطَبَّقَةُ فِي الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ (دَارِ الإِسْلَامِ) لِأَنَّهُمْ لَا يَحْمِلُونَ تَابِعِيَّتَهَا، وَلَا يَشْمَلُهُمْ إِلَّا حُكْمَانِ اثنَانِ هُمَا: عِصْمَةُ دَمِهِمْ، وَعِصْمَةُ مَالِـهِمْ عِندَ فَتْحِ (دَارِ الكُفْرِ) الَّتِي يَعِيشُونَ فِيهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ بِقَولِ الرَّسُولِ r : مِنْ طَرِيقِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيرِهِمْ وَاللَّفْظُ لِـمُسْلِم).

 

وَأَمَّا مَنِ استَوطَنَ (دَارَ الإِسْلَامِ) مُسْلِماً كَانَ أَوْ ذِمِّيّاً فَتَشْمَلُهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الإِسْلَامِ الَّتِي تُطَبِّقُهَا الدَّولَةُ فِي (دَارِ الإِسْلَامِ) إِلَّا مَا استَثْنَاهُ الشَّرعُ لِغَيرِ الـمُسْلِمِينَ كَعِبَادَاتِـهِمْ ..وَهَذَا الاعتِبَارُ لِلدَّارِ مِنْ حَيثُ كَونُـهَا (دَارَ كُفْرٍ) أَو (دَارَ إِسْلَامٍ) هُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَيهِ اسْمُ (التَّابِعِيَّةِ). فَمَنْ كَانَ يَستَوطِنُ (دَارَ الإِسْلَامِ) مُسْلِماً كَانَ أَوْ ذِمِّيّاً، كَانَ حَامِلاً لِلتَّابِعِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ: (تَابِعِيَّةِ دَارِ الإِسْلَامِ). فَتُطَبَّقُ عَلَيهِ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ مِنْ قِبَلِ الدَّولَةِ، وَمَنْ كَانَ يَستَوطِنُ (دَارَ الكُفْرِ) مُسْلِماًكَانَ أَوْ كَافِراً، كَانَ حَامِلاً لِتَابِعِيَّةِ (دَارِ الكُفْر) فَلَا تُطَبَّقُ عَلَيهِ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ مِنْ قِبَلِ الدَّولَةِ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ العِبْرَةَبِالاستِيطَانِ، وَلَيسَ بِالإِقَامَةِ الـمٌؤَقَّتَةِ، فَلَو أَنَّ مُسْلِماً يَستَوطِنُ (دَارَ الإِسْلَامِ) وَذَهَبَ لِـ (دَارِ الكُفْرِ) لِلتِّجَارَةِ أَو لِلتَّدَاوِي أَوْ لِطَلَبِ العِلْمِ أَوْ لِزِيَارَةِ أَقَارِبِهِ أَوْ لِلنُّـزهَةِ أَوْ لِأَيَّ غَرَضٍ وَأَقَامَ هُنَالِكَ أَشْهُراً أَو سَنَواتٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ التَّابِعِيَّةَ الإِسْلَامِيَّةَ، أَيْ كَانَ يَستَوطِنُ (دَارَ الإِسْلَامِ) وَسَيرْجِعُ إِلَيهَا، فَإِنَّهُ يُعتَبَرُ مِنْ أَهْلِ (دَارِ الإِسْلَامِ)، وَلَو كَانَ سَاكِناً فِي (دَارِ الكُفْر).

 

وَلَو أَنَّ مُسْلِماً يَستَوطِنُ (دَارَ الكُفْرِ) وَجَاءَ لِـ (دَارِ الإِسْلَامِ) لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِلتَّدَاوِي أَوْ لِطَلَبِ العِلْمِ أَو لِزِيَارَةِ أَقَارِبِهِ أَوْ لِلنُّـزهَةِ أَوْ لِأَيِّ غَرَضٍ وَأَقَامَ فِي (دَارِ الإِسْلَامِ) يَوماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، وَلَكِنَّهُ لَـمْ يَحْمِلْ (تَابِعِيَّةَ الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ) بَلِ استَمَرَّ فِي حَمْلِهِ (تَابِعِيَّةَ الكُفْرِ) أَيْ كَانَ يَستَوطِنُ (دَارَ الكُفْرِ) وَسَيَرجِعُ إِلَيهَا فَإِنَّهُ يُعتَبَرُ مِنْ أَهْلِ (دَارِ الكُفْرِ) فَتُطَبَّقُ فِي حَقِّهِ أَحْكَامُ الـمُسْتَأْمِنِ فَلَا يَدْخُلُ (دَارَ الإِسْلَامِ) إِلَّا بِأَمَانٍ أَيْ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الدَّولَةِ، فَالـمَوضُوعُ لَيسَ الإِقَامَةَ الـمُؤَقَّتَةَ مِهْمَا طَالَتْ بَلِ الـمَوضُوعُ الاستِيطَانُ أَيْ حَمْلُ التَّابِعِيَّةِ.

 

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

آخر تعديل علىالأربعاء, 15 شباط/فبراير 2023

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع