الخميس، 13 رمضان 1446هـ| 2025/03/13م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام  (ح222) يعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من استغلال أرضه،  تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء

بسم الله الرحمن الرحيم

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح222) يعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من استغلال أرضه،

تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "يعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من استغلال أرضه، تحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الرَّابِعَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 136: يُجْبَرُ كُلُّ مَنْ مَلَكَ أَرْضاً عَلَى استِغْلَالِهَا، وَيُعْطَى المُحْتَاجُ مِنْ بَيتِ المَالِ مَا يُمَكِّنُهُ مِنْ هَذَا الاستِغْلَالِ. وَكُلُّ مَنْ يُهْمِلُ الأَرْضَ ثَلَاثَ سِنِينَ مِنْ غَيرِ استِغْلَالٍ تُؤْخَذُ مِنهُ وَتُعْطَى لِغَيرِهِ.

 

المادة 137: تَتَحَقَّقُ المِلْكِيَّةُ العَامَّةُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ هِيَ:

 

أ - كُلُّ مَا هُوَ مِنْ مَرَافِقِ الجَمَاعَةِ كَسَاحَاتِ البَلَدِ.

ب- المَعَادِنُ الَّتِي لَا تَنقَطِعُ كَمَنَابِعِ البِترُولِ.

جـ- الأَشْيَاءُ الَّتِي طَبِيعَتُهَا تَمْنَعُ اختِصَاصَ الفَردِ بِحِيَازَتِهَا كَالأَنْهَارِ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة، أَيُّهَا المُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَاتَانِ هُمَا المَادَّتَانِ: السَّادِسَةُ وَالثَّلاثُونَ بَعْدَ المِائَةِ، وَالسَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ المِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ المَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

222

 

أولا: تتمة المادة 136: وَأَمَّا إِعْطَاءُ الفَلَّاحِينَ مِنْ بَيتِ المَالِ مَا يُمَكِّنُهُمْ مِنْ زِرَاعَةِ أَرضِهِمْ فَإِنَّ دَلِيلَهُ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ فِي العِرَاقِ، فَإِنَّهُ لَمَّا فُتِحَتِ العِرَاقُ تَرَكَ الأَرْضَ تَحْتَ يَدِ أَهْلِهَا، وَلَمْ يَقْسِمْهَا عَلَى المُحَارِبِينَ مَعَ أَنَّهَا مِنَ الغَنَائِمِ، وَأَعْطَى الفَلَّاحِينَ مَالاً مِنْ بَيتِ المَالِ يَتَقَوُّونَ بِهِ عَلَى زِرَاعَةِ أَرضِهِمْ، مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا قَدْ أَسْلَمُوا بَعْدُ، وَمَعَ أَنَّ الفَلَّاحِينَ بِوَصْفِهِمْ فَلَّاحِينَ لَيسُوا مِمَّنْ يَستَحِقُّونَ شَيئاً عَلَى بَيتِ المَالِ مَا دَامُوا يَمْلِكُونَ أَرْضاً فَلَا يَدْخُلُونَ فِي الفُقَرَاءِ.

 

فَهَذَانِ الأَمْرَانِ مِمَّا يُنكَرُ مِثْلُهُمَا لِمُخَالَفَتِهِمَا لِأَحْكَامِ الغَنَائِمِ وَأَحْكَامِ بَيْتِ المَالِ.

 

أَمَّا الأَمْرُ الأَوَّلُ: وَهُو تَرْكُ الأَرْضِ الَّتِي غُنِمَتْ تَحْتَ يَدِ أَهْلِهَا، وَعَدَمُ تَقْسِيمِهَا عَلَى المُحَارِبِينَ فَقَدْ وُجِدَ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُنْكِرُهُ عَلَى عُمَرَ، وَصَارَ فِيهِ نِقَاشٌ بَينَ عُمَرَ وَبَينَهُمْ.

 

وَأَمَّا الأمر الثاني: وَهُوَ إِعْطَاءُ الفَلَّاحِينَ فِي العِرَاقِ مِنْ بَيتِ المَالِ مَالاً لِزِرَاعَةِ أَرْضِهِمْ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَى عُمَرَ أَحَدٌ، فَكَانَ إِجْمَاعاً سُكُوتِيّاً عَلَى أَنَّ الفَلَّاحِينَ يُعْطَوْنَ مِنْ بَيْتِ المَالِ مَا يُمَكِّنُهُمْ مِنْ زِرَاعَةِ أَرْضِهِمْ. وَهَذِهِ كُلُّهَا هِيَ أَدِلَّةُ هَذِهِ المَادَّةِ.

 

ثانيا: المادة 137: دَلِيلُهَا هُوَ دَلِيلُ المَادَّةِ التَّاسِعَةِ وَالعِشْرِينَ وَمِائَةٍ السَّابِقَةِ:

 

فالفقرة (جـ) مِنْهَا دَلِيلُهَا إِقْرَارُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ عَلَى اشْتِرَاكِهِمْ فِي مِلْكِيَّةِ الطَّرِيقِ العَامِّ وَقَولُهُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مِنىً مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». (أَخْرَجَهُ التِّرمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَابنُ خُزَيـمَةَ فِي صَحِيحِه)، أَيْ مِنىً، وَهِيَ المَكَانُ المَعْرُوفُ بِالحِجَازِ، مِلْكٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ. فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ، وَأَنَاخَ فِيهِ فَهُوَ لَهُ.

 

وأما الفقرة (ب) فَدَلِيلُهَا مَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بُنِ قَيسٍ المَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْيَضِ بْنِ حَمَّالَ قَالَ: «اسْتَقْطَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعْدِنَ المِلْحِ بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَنِيهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعِدِّ - يَعنِي أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَلاَ إِذَنْ».(أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ).

 

وَالمَاءُ العِدُّ: الَّذِي لَا يَنقَطِعُ. شَبَّهَ مَعْدِنِ المِلْحِ بِالمَاءِ لِعَدَمِ انقِطَاعِهِ. وَلَيسَ المُرَادَ هُنَا المِلْحُ، وَإِنَّمَا المُرَادُ المَعْدَنُ بِدَلِيلِ: أَنَّهُ لَمَّا عَلِمَهُ أَنَّهُ لَا يَنقَطِعُ مَنَعَهُ، مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِلْحٌ، وَأَقْطَعَهُ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ، فَالمَنْعُ لِكُونِهِ مَعْدِناً لَا يَنْقَطِعُ، قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لِلْنَبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَاءٌ عِدٌ ارْتَجَعَهُ مِنْهُ، لأَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الكَلأِ وَالنَّارِ وَالْمَاءِ أَنَّ النَّاسَ جَمِيعاً فِيهِ شُرَكَاءُ، فَكَرِهَ أَنْ يَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ يَحُوزُهُ دُونَ سِواهُ». وَعَلَى هَذَا فَكُلُّ مَعْدِنٍ مِنَ المَعَادِنِ الَّتِي لَا تَنْقَطِعُ، أَيْ غَيرُ مَحْدُودَةِ المِقْدَارِ بِكَمِّيَّةٍ قَلِيلَةٍ، فَإِنَّهُ مِلْكِيَّةٌ عَامَّةٌ. أَمَّا إِنْ كَانَ مَحْدُودَ المِقْدَارِ بِكَمِّيَّةٍ قَلِيلَةٍ فَلَا يَكُونُ مْلْكِيَّةً عَامَّةً، بِدَلِيلِ الحَدِيثِ.

 

وأما الفقرة (أ) فَدَلِيلُهَا قَولُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ أَبِي خُرَّاشَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ والكلأ وَالنَّارِ». (أَخرَجَهُ أَحْمَدُ). وَقَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثٌ لا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ».(أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَةَ)، وَهَذَا الحَدِيثُ مُعَلَّلٌ بِأَنَّ مَنْعَهَا إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّهَا مِنْ مَرَافِقِ الجَمَاعَةِ.

 

فَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ مِلْكِيَّةَ المَاءِ فِي الطَّائِفِ وَخَيبَرَ لِلأَفْرَادِ، وَامتَلَكُوهُ بِالْفِعْلِ لِسَقْيِ زَرْعِهِمْ وَبَسَاتِينِهِمْ دُونَ غَيرِهِمْ، فَلَو كَانَتِ الشَّرِكَةُ فِي المَاءِ مُطْلَقاً مِنْ حَيثُ هُوَ لَمَا سَمَحَ لِلأَفْرَادِ أَنْ يَمْتَلِكُوهُ. فَمِنْ قَولِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ ...»، وَقَولِهِ: «ثَلاثٌ لا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ ...»، وَمِنْ إِبَاحَتِهِ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلأَفْرَادِ أَنْ يَمتَلِكُوا المَاءَ، تُستَنْبَطُ عِلَّةُ الشَّرَاكَةِ فِي المَاءِ وَالكَلأِ وَالنَّارِ، وَهِيَ كَونُهَا مِنْ مَرَافِقِ الجَمَاعَةِ الَّتِي لَا تَستَغْنِي عَنْهَا، فَكُلُّ مَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ كَونُهُ مِنْ مَرَافِقِ الجَمَاعَةِ كَسَاحَاتِ البَلْدَةِ، وَأَحْرَاشِ الاحتِطَابِ، وَمَرَاعِي المَاشِيَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِلْكِيَّةً عَامَّةً.

 

هَذِهِ هِيَ أَدِلَّةُ المِلْكِيَّةِ العَامَّةِ، وَأَمَّا دَلِيلُ كَونِ هَذِهِ الثَّلَاثِ لَيسَ غَير، هِيَ المِلْكِيَّةَ العَامَّةَ فَإِنَّهُ الاستِقْرَاءُ، فَقَدْ جَرَى استِقْرَاءُ الأَدِلَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى المِلْكِيَّةِ العَامَّةِ، فَوُجِدَ أَنَّهَا مَحْصُورَةٌ فِي هَذِهِ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ الدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ المَادَّةِ.

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع