- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
الرأسمالية وحقوق الطفل: خطان متوازيان لا يلتقيان!
(الجزء الثاني)
يقول أنس: «والله ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله r».
بيّنا في الجزء الأول من هذا الموضوع أن الطفل اليوم يعيش واقعاً فاسداً يستصحبه وهو يكبر إلى مرحلة الشباب، وبينا أن سبب المشاكل التي يعاني منها الإنسان هو النظام الرأسمالي وأساسه فصل الدين عن الحياة وعن السياسة، وإن كانت منظومة الحكم قد وضعت قوانين لحماية الطفل متمثلة في اتفاقية "حقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة والتي ترفع بنودها في وجه من يبحث عن الحقوق إلا أنها اتفاقية تنظيرية انتقائية، فليس للطفل في الغرب ومشاكله الحقيقية أو للطفل المسلم في فلسطين المحتلة أو في اليمن أو في سوريا أو أفريقيا أهمية حقيقية في أعين الرأسماليين الذين يتصرفون على أساس المصالح السياسية والمكاسب المادية وذلك لأن من يعيش على الرأسمالية الجشعة وينكر حاجة الإنسان لتطبيق القوانين الربانية يكون مقياس أعماله النفعية، ولما كان النظام الاقتصادي الرأسمالي هو المطبق في العالم فمن الطبيعي أن تُهدم القوانين الوضعية المتناقضة إذا تعارضت مع المصالح الاقتصادية والسياسية، والنتيجة أن قيمة الطفل وقيمة الإنسان أرخص من جني الأموال والمكاسب المادية. فالطفل حول العالم يعاني الأمرين ومعاناته تبدأ من أسرته وبيته ثم مجتمعه ليكتمل مثلث المعاناة بظلم الدولة التي تُطبق هذا النظام الكافر والذي فرضه الغرب الكافر المستعمر على المسلمين في بلادهم من خلال حكومات علمانية لا تحكم بما أنزل الله، فقد وضع قوانين بشرية تتلون وتتغير فكانت منظمة الأمم المتحدة وتبعاتها كاليونسيف أبعد ما يكون عن الاهتمام بالطفل إلا في إطار "الشكليات والتبرعات والعمل التطوعي ويوم عالمي للطفل"، لكنك لن تجد أعمالاً جادة لرفع معاناة الأطفال، بل تجد كل السعي الحثيث لإفساد عقيدة الطفل وتربيته على الفساد والانحلال، والقوانين لا تحمي الطفل من الحياة في جحيم الكفر بأشكاله المختلفة بل تفرض عليه نظاماً يبعده عن معرفة خالقه ويمنعه من العيش حياة إسلامية وإن لم يكن مسلماً.
ولذلك على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة العمل لتغيير أنظمة الحكم القائمة في بلادهم اليوم، ولا نتحدث عن الأشخاص بل يجب تغيير الحكم بالقوانين الوضعية إلى الحكم بما أنزل الله كما كان الوضع قبل مائة عام عندما كان للمسلمين دولة متميزة هي دولة الخلافة التي حكمت العالم بالعدل بقوانين رب العالمين. ولقد كانت القوانين المطبقة في الدولة الإسلامية التي يحكمها خليفة المسلمين بشرع الله أسوة برسول الله r والخلفاء الراشدين من بعده والحكام من بعدهم أحكام الله الشرعية في المسائل، ولم يكن الخليفة والقضاة ليتخذوا إجراء إلا بعد معرفة الحكم الشرعي في القضية، وهذا ما جعل الدستور والقوانين في دولة المسلمين تعطي نتائج ناجحة في التعامل مع الناس في جميع أصعدة الحياة؛ فكانت الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والتعليمية والخدمات الطبية والأبحاث العلمية والفلكية كلها تخضع للحكم الشرعي الذي ينفذه السلطان ويقبل به المحكومون بمختلف عقائدهم، لأنه حكم الله تعالى ولا يجرؤ أحد أن ينكر ذلك أو يخالفه فالمخالفة إثم على الكافر والمسلم سواء. (انظر المادة 3 من دستور دولة الخلافة أدناه).
إذاً عند الحديث عن "حقوق الطفل" علينا أن نبحث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالطفل والتي تضمن له حقوقه الشرعية التي حددها الخالق عز وجل في الإسلام، فهو العالم بخلقه الخبير بما يحتاجون إليه وبما ينتفعون به؛ قال تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]. ومن حقوق الإنسان والطفل في الإسلام والتي يجب على الدولة الحفاظ عليها وحمايتها بما يرضي الله - أي بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بهذه الحقوق مجملة؛ وتتعلق بالفروض والنواهي: عقيدته وعقله ونفسه وعِرضه وماله. والتفصيل في هذه الحقوق كل ما يتعلق برعاية شؤونه وتلبية احتياجاته الضرورية؛ المعنوية والمادية والخدمات الطبية والترحيلات، وتوفير أجواء إيمانية تمنعه من الانحلال، ويشمل ذلك رقابة الوسائل الإعلامية المتاحة للطفل، وتوفير الأمن والأمان، وتوفر الدولة للطفل مناهج التعليم الإسلامية ويُشرف عليه المعلمون والمعلمات ذوو الكفاءة لصقل شخصيته المكونة من عقليته ونفسيته صقلاً قويماً مستنداً إلى العقيدة الإسلامية والثقافة الشرعية، والعمل على إحاطته في بيته وفي مجتمعه بالقوانين التي تقوده إلى الهداية وتبعده عن الضلال بالطريقة الصحيحة للتفكير وفهم العقيدة، فإن لم يكن للطفل حق في توفير سُبل هدايته إلى معرفة خالقه سبحانه وتعالى والعيش تحت مظلة القوانين الربانية العادلة ومصدرها القرآن الكريم والتزام سنة ومنهج سيد البشرية سيدنا محمد r وإعانته على القيام بدوره الشرعي في الحياة الذي يضمن له حياة سعيدة على الأرض وتفتح له أبواب الجنة في الآخرة، ذكراً كان أم أنثى، فعن أي حقوق نتحدث؟! (انظر المادة 1 والمادة 171 من دستور دولة الخلافة أدناه).
كما اعتنى الإسلام بالتفاصيل الدقيقة للطفل ولم يترك الأمور غير واضحة، منها الواجب ومنها السنن ومنها المباحات، كفرد وكجزء من الجماعة وكجزء من الأمة الإسلامية، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، والمسؤول عن تطبيقها هو راعي الطفل والراعي مسؤول عن رعيته؛ فالأب والأم مسؤولان، والمجتمع والدولة مسؤولان، والحاكم أكبر مسؤول، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي r قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.
وللفائدة نذكر بعضاً مما اتفق عليه العلماء من حقوق شرعية للطفل، ليس تفضُّلاً أو منّاً كما عند الغرب، بل هذه الحقوق ثابتة بالدليل الشرعي ومصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبالتالي هي قوانين ربانية تُطبق على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدولة ويتعارف عليها المجتمع وتُصبح رأياً عاماً، ولما كان القارئ المسلم مُطلعاً على هذه الحقوق يكفي أن نقتبس بعضها بأدلتها الشرعية:
- الإسلام يقر بأن الطفل، ذكراً كان أم أنثى، نعمة وهبة من عند الله وزينة الحياة الدنيا ووقاية من النار في الآخرة، وذلك وقاية له من الانتهاك والاستغلال، فيعامل بما يليق بمكانته في الحياة. قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 46].
- الحقّ في الحياة، فقد كفل الإسلام حقّ الطفل في الحياة وهو في بطن أمّه، فحرّم الإجهاض لغير سبب أو خشيةَ الفقر. قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]. وهذا عليه خلاف في الغرب بحجة حرية المرأة الشخصية التي تخولها قتل الجنين للحفاظ على جسدها ولا يحمي قانون الطفل الجنين. أما في الإسلام فحياة الطفل وحياة الإنسان فوق الاعتبارات المادية مما يحمي حقوقه ويجعلها أهم من المصالح والمكاسب والنفعية ليتجاوز فشل القوانين الوضعية الرأسمالية، فتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام يضمن للناس جميعا حياة كريمة حيث تلبي الدولة للأسرة كل الاحتياجات الأساسية من خلال توفير العمل وتوفير التعليم والخدمات والرعاية الصحية بالمجان للرعايا كما أن الأم غير مضطرة للخروج من بيتها للعمل ولا يستغلها المجتمع في "دفع عجلة الاقتصاد"، وفي دولة الخلافة ستُوظف ثروات الأمة الإسلامية المنهوبة على أساس شرعي صحيح. (انظر المادة 124 من دستور دولة الخلافة أدناه)
- حق الطفل في العيش ضمن أسرة صالحة سوية وفي كنف والد تقي ووالدة صالحة، وذلك يعتمد على اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. قال رسول الله r: «إذَا خَطَبَ إلَيْكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ، فزَوِّجُوه» الترمذي، وقال ﷺ كما جاء في الصَّحيحَين: «فاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداك». (انظر المادة 120 من دستور دولة الخلافة أدناه).
- حقّ الطفل في التّسمية الحسنة، فاختيار الاسم المناسب للطفل، وتجنّب الأسماء القبيحة.
- حقّ الطفل في التّربية الصّالحة والصّحيحة، ويقع ذلك على عاتق الوالدين وعلى المجتمع وعلى النظام الحاكم. وذلك يتحقق فقط بتطبيق الدولة لنظام الحكم في الإسلام وبالتالي تنفيذ الأحكام الشرعية التي تُصبح مواد في الدستور والقوانين الخاصة بالأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبالأجهزة الأمنية والعسكرية وبالخدمات، فدور الدولة هو رعاية شؤون الناس كباراً وصغاراً. أما في الغرب فالحق مع الشواذ جنسياً لتكوين "أسرة" من رجلين أو امرأتين وتربية الطفل تكون على أساس "الجندرة" أو اللاجنس - أي أن لا يضع المجتمع وصفاً يميز الصبي والبنت وهذا "اللاجندر" يختار أن يصبح صبياً أو بنتاً وإن كان أنثى أو ذكرا! وقانون الطفل لا يحميه من هذه الأفكار الخطرة بل يعتبرها الغرب حرية شخصية للطفل!
- حقّ الطفل في النفقة، فقد أوجب الإسلام على ولي أمره أن ينفق عليه على ما تيسّر، من ملبس، ومأكل، ومشرب، ومسكن وغير ذلك. وللطفل حق في النّفقة في حال طلاق والديه، حتّى وهو في رحم أمّه. أما في الغرب فتُنفق الدولة على الأطفال باعتبارهم مِلكا لها ويُطرد الطفل من بيت أهله عندما يبلغ سن الرشد القانوني ولا يلزمه القانون برعاية والديه.
- حقّ الطفل في الرّضاعة، حيث يكفل له الإسلام الرّضاع حولين كاملين. أما بالنسبة للنساء الغربيات فهذه قضية شائكة فهن لا يردن إرضاع أطفالهن والقانون لا يلزمهن بذلك علماً أن الرضاعة الطبيعية ضرورية لصحة الطفل. قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا..﴾ [البقرة: 233].
- حقّ الطفل في ذبح العقيقة عنه، حيث إنّه يعقّ عنه في سابع يوم من الولادة. ويتعارض عند الغربيين قانون "الرحمة" بالحيوان مع هذه السنة الشريفة التي يؤجر عليها الوالد فهي احتفالية بقدوم الطفل المسلم ويفرح بها أقاربه وأهله والفقراء.
- حق الطفل في الملاعبة والملاطفة. قبَّل رسولُ الله r الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التَّميمي جالساً، فقال الأقرع: إنَّ لي عشرةً من الولد ما قبَّلت منهم أحداً، فنظر إليه رسولُ الله r ثمَّ قال: «مَن لا يَرحم لا يُرحم». يتجاوز الإسلام القساوة على الطفل وعدم الاهتمام باحتياجاته النفسية وهذه مشكلة كبيرة في الأسر الغربية التي تشبعت بحب الذات وعاشت على مفهوم الفردية والأنانية. أما التحرش ضد الأطفال واستغلالهم جنسياً فمشروع في الغرب! بل يعمل الإعلام والمجتمع والتعليم والدولة على نشر الانحلال والزنا بكثافة بالترويج للعلاقات الجنسية المحرمة بين الأطفال في المدارس والجامعات والدعايات في الشوارع... والقانون الوضعي يقف عاجزاً ولا يستطيع إلا تحديد سن من يمكنه مشاهدة العرض الإباحي! كما يعيش الغرب على نشر أفكار الإلحاد وحب المال وارتفعت أعداد حوادث انتحار الأطفال.
بالتالي نحن لا نتكلم عن حقوق الطفل الغربية الوضعية عند الرأسماليين بل نتحدث عن الحقوق والواجبات والأدوار الرعوية الحقيقية التفصيلية لتفعيل منظومة الأحكام الشرعية والحياة الإسلامية، فالعيش في ظل هذه القوانين الربانية في الدولة التي تحكم بما أنزل الله يضمن للأطفال حياة خالية من الجهل والمرض والبطالة والفقر والجوع والقتل والمجون والفساد وتكبُد الأعمال الشاقة، وتضمن له أجواء صحية إيمانية مع أسرته وفي مجتمعه.
ونقتبس فيما يلي بعض مواد من دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة القادمة قريباً بإذن الله، والذي استنبطه حزب التحرير من القرآن الكريم والسنة الشريفة لنبين للقارئ أن الأصل هو تغيير منظومة الحكم العلماني اليوم والعودة إلى نظام الإسلام، ولا يحتاج المسلمون إلى الخضوع إلى منظومة الغرب المستعمر الكافر، بل يجب على الأمة أن تستعيد سلطانها واختيار من يحكمها بالشرع وطرد النفوذ الغربي من بلادهم؛ جاء في كتاب مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير:
http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR/ar_books_pdf/MshrAdstr03062014.pdf
المادة 1: العقيدة الإسلامية أساس الدولة والدستور والقوانين.
المادة 3: يتبنى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.
المادة 120: الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.
المادة 122: كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خُـيِّرَ الصغير في الإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.
المادة 124: المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية، وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.
المادة 171: سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
ختاماً، نسأل الله تعالى أن يعجل للمسلمين بإقامة دولتهم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وإنقاذ فلذات أكبادهم وأطفال العالم من براثن الكفر وأهله.
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان
الرأسمالية وحقوق الطفل: خطان متوازيان لا يلتقيان!